تنص المادة السادسة من نظام مكافحة الرشوة علي أن: " يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم السابقة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها ".

راجع الحكم