التذرع بالنفوذ الحقيقي أو المزعوم يعني أن الجاني في طلبه أو أخذه أو قبوله للوعد أو العطية يستند إلى ماله من نفوذ على الموظف الذي بيده تحقيق مصلحة صاحب الحاجة سواء كان هذا النفوذ حقيقياً أو مزعوما .

راجع الحكم