توافر أركان الجريمة المنصوص عنها في المواد الأولى والثالثة والسادسة من نظام مكافحة الرشوة من قيام المتهم " الثاني " بدفع مبلغ خمسين ريالاً إلى موظف عام - حارس بالجمرك، بعد قيامه بتفتيش سيارته والسماح له بالخروج من مقر الجمرك.

راجع الحكم

قيام المتهم الثاني بدفع مبلغ عشرة آلاف ريال للجندي سالف الذكر لقاء الإخلال بواجبات وظيفته بتسهيل هروب شقيقه من السجن .

راجع الحكم