(9) الأمر السامى رقم3/و/24514وتاريخ4/11/1401هـ القاضى بوضع حد أدنى للتعويض عن الملكية الواحدة مقداره خمسمائة ألف ريال على ألا يكون ذلك مقابل أرض فضاء بل بناء مسكون–شراء المدعى لمنزل عمته المجاور لمنزله الموروث عن والده

راجع الحكم

(10) أحقية المدعى فى التعويض عن قيمة المسكن الذى أقامه على أرضه المنزوعة ملكيتها–لايغير من ذلك أن إقامة المبنى كانت بعد مرور الطريق واعتبار أرضه حرماً للطريق حيث لم ينشر قرار نزع الملكية طبقاً للنظام ولم يخطر المدعى باعتبار أرضه حرماً للطريق ومن ثم فقد تصرف فى ملكه تصرفاً شرعياً مما يوجب تعويضه عن الأرض والبناء .

راجع الحكم

(11) أحقية المدعى فى التعويض عن نزع ملكية أرضه التى اخترقها الطريق الذى أقامته المدعى عليها–لاينال من ذلك قرار مجلس الوزراء رقم(51)وتاريخ18/3/1400هـ القاضى بعدم التعويض عن الأراضى التى كانت خالية ولم يكن أى أثر للإحياء عند تخطيط الطريق لأن القرار يفترض عدم ثبوت الملكية وقت تخطيط الطريق–المدعى لديه حجة استحكام على الأرض وقد اعترضت المدعى عليها على الملكية وصرف النظر عن المعارضة لثبوت ملكية المدعى للأرض قبل عام1376هـ وصدور الحكم من هيئة التمييز ومن ثم تكون ملكية المدعى ثابتة قبل تخطيط الطريق–إلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن تعويض المدعى مع مايترتب على ذلك من أثار.

راجع الحكم

(13) لايستحق مالك العقار المنزوع ملكيته تعويضاً مستقلاً عن البيارة والاسوار العلوية لسطح المنزل لأنها تدخل فى تقدير قيمة العقار كله ولم تجر العادة على تقدير قيمة مستقلة لكل منها.

راجع الحكم

(14) لايجوز تعويض المالك المنزوعة ملكيته عن كامل المساحة المثبتة فى الصك فى حين انه لم يسلم جهة الادارة إلا مساحة أقل–الأصل ألا تدفع جهة الادارة تعويضاً إلا عن المساحة الفعلية التى نزعت ملكيتها واستفادت بها–وجود خلاف بين المساحة المثبتة فى الصك والمساحة المثبتة بصحيفة نزع الملكية لايترتب عليه طرح صحيفة نزع الملكية وعدم الاعتداد بها بصفة مطلقة –وجود أخطاء بالصحيفة يوجب على الدائرة المختصة التحقق من المساحة الفعلية التى أدخلت فى المشروع بإلزام جهة الادارة المختصة بتطبيق صكوك المدعى والجيران المنزوعة ملكيتهم لذات المشروع ومقارنتها بمساحة المشروع والاطلاع على الرسومات والكروكيات لتبيان ما اذا كان هناك خطأ فى صحيفة نزع الملكية من عدمه–لايجوز تعويض المالك إلا من المساحة الموجودة بالفعل على الطبيعة ولايجوز له المطالبة بالتعويض عن مساحة تزيد على ذلك ولو كانت ثابتة بصك الملكية لعدم قدرته على تسليمها لجهة الادارة .

راجع الحكم

(15) نزع الملكية للمنفعة العامة–تعويض –قرار مجلس الوزراء رقم1270 فى12/11/1392 بشأن قواعد تنفيذ المادتين 21، 23 من نظام المبانى –تعميم وزارة الشئون البلدية والقروية رقم17/5 فى26/1/1399هـ بكيفية التعويض عن الارض التى تؤخذ للمرافق العامة–مقتضى هذه النصوص ان الجهة الادارية المستفيدة من المشروع هى الملتزمة بتعويض صاحب الارض–الزام وزارة الصحة بتعويض صاحب الارض التى اقامت عليها مستوصفاً طبقاً لأحكام نظام نزع الملكية–لايغير من ذلك ماتدعى به من أنها تسلمت هذه الارض من البلدية المختصة على أنها بيضاء وغير مملوكة لأحد من المواطنين وأن الخطأ خطأ البلدية–خطأ البلدية لايعفى الوزارة من الالتزام بالتعويض لأنها المستفيدة من المشروع.

راجع الحكم