لما كان من المقرر أن جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تنتهي بمجرد وقوع التزوير في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في النظام .

راجع الحكم

حيث أن المتهمين لم يبلغ أي منهم الثامنة عشرة من عمره، ومن حيث أن الحدث طبقاً للائحة دور الملاحظة الاجتماعية .

راجع الحكم

مطالبة المدعي بإلزام جهة الإدارة بالسماح له بالاستمرار في أعمال البناء والتعمير في أرضه وتعويضه عن الضرر الذي لحقه بإيقاف المدعي عن البناء في أرضه بعد صدور رخصة له بذلك يعد مخالفة للمادة (125) من نظام الطرق والمباني حيث نصت على أن (كل شخص حصل على رخصة البناء لا يمكن توقيفه من الاستمرار في البناء المرخص له إلا بقرار قضائي من المحكمة الشرعية في قضايا التملك) – مؤدى ذلك: إلغاء القرار الإداري المتظلم منه؛ لأنه معيب بعيب عدم الاختصاص؛ إذ صدر من جهة لا تملك إصداره نظامًا – التعويض عن فقد وتلف المواد بسبب صدور القرار – عدم أحقية المدعي بالتعويض لأنه فرط في حفظها - إلغاء القرار المتظلم منه خير تعويض عن الأضرار المعنوية.

راجع الحكم

المدعية تطلب إلغاء قرار جهة الإدارة (إدارة الوافدين) الصادر بتغريمها مبلغًا ماليًا لعدم إبلاغها عن تخلف عدد من المعتمرين – القضاء الإداري ينظر في القرارات الإدارية المطعون فيها ويبحث مدى مشروعيتها وموافقتها للنظام، وما يتعلق بأركان القرار الإداري من حيث الشكل والاختصاص والمحل والسبب والغاية – نشاط المدعين مرتبط بخدمات العمرة ومحكوم بتنظيم خدمات المعتمرين – عدم الإبلاغ عن هروب المعتمرين وتخلفهم التزام مقرر في تنظيم خدمات المعتمرين ومعاقب عليه فيه – وزارة الحج هي المختصة وحدها في تطبيق أحكام تنظيم خدمات المعتمرين ولائحته التنفيذية وإصدار القرارات الإدارية اللازمة – تصدي (إدارة الوافدين) لإصدار قرارات تتصل بنشاط خدمات العمرة هو سلب لسلطات جهة أخرى وتعد في الاختصاص

راجع الحكم

عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر جرائم التزوير في حفائظ النفوس ومدوناتها إعمالاً لحكم المادة 21 من نظام دائرة النفوس.

راجع الحكم

إذا كانت وقائع التزوير تمت خارج المملكة لا يمتد إليها نظام مكافحة التزوير.

راجع الحكم

عدم اختصاص الديوان بمحاكمة مرتكب جريمة التزوير التي ارتكبت خارج إقليم المملكة.

راجع الحكم

عدم اختصاص هيئة الحكم، بالمحاكمة عن جريمة التزوير التي وقعت خارج المملكة.

راجع الحكم