اتجاه إلى موظف عام مختص أو بزعم الاختصاص.

راجع الحكم

لما كان قرار مجلس الوزراء رقم 223 بتاريخ 14 / 8 / 1399هـ قد نص في مادته الثالثة على اعتبار كل من ساهم في تنفيذ الركن المادي للجريمة فاعلاً أصلياً .

راجع الحكم

يخالف تغيير الحقيقة ينتفي الركن المادي لجريمة التزوير مما يتعين معه الحكم بعدم إدانة المتهم عنها لعدم توافر أركانها.

راجع الحكم

قضاء الهيئة بعدم إدانة المتهمين الذين مثلوا أمامها رغم ثبوت تحقق وقوع عدد من الأفعال المادية المكونة للفعل المادي في جريمة التزوير.

راجع الحكم

من المقرر أن امتناع عقاب الفاعل الأصلي في الجريمة سالفة الذكر لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم توافر القصد الجنائي لديه لا أثر له على مسؤولية الشريك ومقتضى مساهمة المتهم في تنفيذ الركن المادي لجريمة التزوير أنه يعد فاعلاً أصلياً فيها.

راجع الحكم

المدعي العام يطلب إثبات مخالفة المدعى عليها ومعاقبتها وفقًا لنظام العلامات التجارية لقيامها بتسويق وتوزيع منتجات تحمل علامتين مسجلتين ـ من الأصول المقررة فقهًا وقضاءً أن الغرض من العلامة التجارية جعلها وسيلة للتمييز بين السلع لجذب المستهلكين والحفاظ عليهم مع ما تعطيه لمالكها من حق الاستئثار بها والتصرف بها وحده دون مزاحمة ـ مستنده: (المادة 1) من النظام ـ النظام جعل مناط الحماية التي أسبغها على ملكية العلامة التجارية هو بتأثيم تزويرها أو تقليدها أو استعمالها من غير مالكها، واعتبر عرض منتجات عليها علامة مقلدة أو بيعها أو حيازتها مخالفة مستقلة بذاتها سواء كان العارض أو البائع أو الحائز لها هو من قام بذلك أم لا، وسواء أحقق ربحًا من عدمه وأيًا ما كان السعر الذي باع به، والمكان الذي صنعت فيه، والبلد محل البيع، ولا ينفي وقوعها جودتها بل ولا حتى تفوقها، كما يستوي في ذلك البيع مرة واحدة أو مرات عديدة لذا تطلَّب للعقاب شرطان أحدهما: توفر العنصر المادي المكون لعملية البيع أو العرض، ثانيهما: وجود العنصر المعنوي وهو سوء النية بقصد غش المستهلك العادي بأن يخلق له التباسًا يحمله على الاعتقاد بأن السلع

راجع الحكم