لما كان الثابت أن المتهم الثاني هي الذي ساعد المتهم الأول واتفق معه على أن ينتحل اسماً غير اسمه وأن يستعمل صورة حفيظة النفوس التي أعطاها له لهذا الغرض فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .

راجع الحكم

مساهمة المتهم في تنفيذ الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بتقديم نماذج بطاقات تصاريح الإقامة .

راجع الحكم

قيام المتهم بدور الوسيط بين من يقوم باصطناع المحررات المزورة ومن زورت لهم تلك المحررات، وذلك لقاء مقابل مالي ...، يعتبر بمثابة شريك لهما في جريمة التزوير.

راجع الحكم

لما كان المتهم قرر أنه حصل على هذا التصريح من شخص باكستاني مقابل مبلغ من المال ولم يرشد عنه ولا يوجد في الأوراق أي دليل يؤيد زعمه ومن ثم تعتبره الهيئة.

راجع الحكم

قيام كل من المتهمين - الذين يعلمون بأنهم غير مرخص لهم بالإقامة نظاماً بالمملكة - بإعطاء صورة له ومبلغ مالي لشخص التقى بهم في الطريق .

راجع الحكم

مؤدى أخذ المتهم باعترافه من أنه أعطى أحد الأشخاص صورة له وحصل عن طريقه على بطاقة الإقامة المزورة المضبوطة في حوزته لقاء مبلغ ألف ريال.

راجع الحكم

اتفاق المتهم مع شخص آخر خارج المملكة على إتمام عملية تصنيع قالبين لخاتمين مقلدين أحدهما منسوب إلى إحدى الدوائر الحكومية بالمملكة .

راجع الحكم

حصول أحد الأشخاص على محرر مزور على إدارة الجوازات يتضمن على خلاف الحقيقة التصريح له بالإقامة لقاء مقابل مالي قام بأدائه .

راجع الحكم

توافر أركان الجريمة سالفة الذكر في حق المتهم المقيم بالمملكة من إرساله نموذج من بصمة لختم حكومي إلى شقيق له خارج المملكة .

راجع الحكم

إنشاء محررات منسوبة على خلاف الحقيقة إلى إحدى الشركات وتضمينها لبيان مغاير للحقيقة عن سبق عمل المتهم بالشركة المذكورة

راجع الحكم

اعتبار المتهم الذي يشترك بدور إيجابي في اصطناع المحررات المزورة بمثابة فاعل أصلي في ارتكاب جريمة التزوير .

راجع الحكم

وساطة المتهم في اصطناع بطاقات الإقامة المزورة .... اشتراك منه في ارتكاب الجريمة .

راجع الحكم

لما كان قرار مجلس الوزراء رقم 223 بتاريخ 14 / 8 / 1399هـ قد نص في مادته الثالثة على اعتبار كل من ساهم في تنفيذ الركن المادي للجريمة فاعلاً أصلياً .

راجع الحكم

اشتراك المتهم مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة تزوير في أوراق رسمية يجعله في حكم الفاعل الأصلي في تطبيق أحكام نظام مكافحة التزوير .

راجع الحكم

كان قد ثار خلاف حول ما إذا كان نظام مكافحة التزوير يمد العقاب إلى الشريك الذي يشترك في إحدى الجرائم المنصوص عليهما في المواد الخامسة.

راجع الحكم

اصطناع محرر ونسبته على خلاف الحقيقية إلى إحدى الإدارات الحكومية ... تزوير في محرر رسمي.

راجع الحكم

اشتراك المتهم مع آخر مجهول في تزوير بطاقة تصريح إقامة لقاء مقابل مالي ... اعتبار المتهم بمثابة فاعل أصلي في جريمة التزوير

راجع الحكم

اعتبار كل من المتهمين المشتركين في تزوير المحررات سالفة الذكر بمثابة فاعل أصلي في جريمة تزوير تلك المحررات.

راجع الحكم

اشتراك المرأة المذكورة في ارتكاب جريمة التزوير آنفة البيان .... اعتبارها بمثابة فاعل أصلي إعمالاً لقرار مجلس الوزراء رقم 223 لعام 1399هـ.

راجع الحكم

بفرض أن آخر غير المتهم هو الذي أجرى الإضافة بالمحرر والتي تنطوي على بيان مغاير للحقيقة، فإنه يبقى أن المتهم شريك لذلك الفاعل بطريق الاتفاق .

راجع الحكم

الأساس النظامي لمساءلة المتهم عن البيانات المغايرة للحقيقة التي يدلي بها للموظف العام: يعتبر الموظف العمومي الذي قام بتدوين البيانات المغايرة للحقيقة حسبما أملاها عليه المتهم هو الفاعل الأصلي والمتهم يعتبر شريكاً للموظف

راجع الحكم

اشتراك المتهمة مع غيرها بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمتي التزوير والاستعمال يجعلها في حكم الفاعل الأصلي في تطبيق أحكام نظام مكافحة التزوير إعمالاً لقرار مجلس الوزراء رقم 223 بتاريخ 14/8/1399هـ.

راجع الحكم

اتفاق المتهم مع آخر على اصطناع بطاقة الإقامة المزورة المضبوطة معه لقاء مبلغ من المال وتقديم المتهم لصورته لاستخدامها في اصطناع المحرر المغاير.

راجع الحكم

اعتبار من يشارك في اصطناع المحرر المزور ... بمثابة فاعل أصلي في جريمة التزوير .

راجع الحكم

اعتبار الشريك في ارتكاب التزوير في حكم الفاعل الأصلي إعمالاً لقرار مجلس الوزراء

راجع الحكم

مؤدى اتفاق المتهم مع آخر على تزوير المحرر المزور المضبوط وأدائه المقابل المالي وصورة له أن المتهم شريك لذلك الشخص بطريق الاتفاق .

راجع الحكم

قيام المتهم بدور الوساطة في اصطناع المحررات المزورة بين طالبي تلك المحررات المزورة ... والقائم على تزويرها .

راجع الحكم

حصول المتهم على المحرر المزور المضبوط ـ بطاقة تصريح الإقامة ـ في شخص مجهول تقابل معه في الطريق العام لقاء مقابل مالي

راجع الحكم

عدم معرفة المتهم للقراءة والكتابة لا يحول دون إمكان مساءلته عن التزوير باعتباره فاعلاً أصلياً إذ مقتضى مساهمته في الركن المادي لجريمة التزوير كشريك مع فاعل مجهول بطريقي الاتفاق والمساعد

راجع الحكم

ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 223 وتاريخ 14/ 8/ 1399هـ، فإنه يعتبر فاعلاً أصلياً في جريمة التزوير باعتبار أنه ساهم في تنفيذ الركن المادي لتلك الجريمة.

راجع الحكم

من المقرر نظاماً أنه يعد فاعلاً أصلياً كل من ساهم في ارتكاب الركن المادي للجريمة .

راجع الحكم

مؤدى اشتراك المتهم مع آخر في تزوير المحرر اعتباره فاعلاً أصلياً في ارتكاب جريمة التزوير إعمالاً لقرار مجلس الوزراء رقم 223 لعام 1399هـ

راجع الحكم

اعتراف المتهم بأنه توصل إلى الحصول على بطاقة الإقامة المزورة عن طريق أحد الأشخاص لقاء مقابل مالي .

راجع الحكم

عدم معرفة المتهم القراءة والكتابة لا يحول دون إمكان مساءلته عن جرم التزوير باعتباره فاعلاً أصلياً إذ مقتضى مساهمته في الركن المادي لجريمة التزوير كشريك مع فاعل مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة أنه يعد فاعلاً أصلياً في الجريمة عملاً بقرار الوزراء رقم 223 لسنة 1399 هـ.

راجع الحكم

جهل المتهم بالقراءة والكتابة ...... لا يحول دون اعتباره بمثابة فاعل أصلي في جريمة تزوير المحرر المضبوط.

راجع الحكم

مؤدى اشتراك المتهم الثاني في اصطناع المحرر المزور سالف الذكر أن يعد المتهم الثاني فاعلاً أصلياً في ارتكاب جريمة التزوير.

راجع الحكم

حصول المتهم - وهو غير مرخص له بالإقامة نظاماً - على بطاقة تصريح الإقامة المزور من أحد الأشخاص عن غير طريق الجهة المختصة بذلك

راجع الحكم

الأساس النظامي لعدم مسؤولية الموظف العام الذي يقوم بتدوين البيانات المزورة التي يدلى بها المتهم .

راجع الحكم

عدم معرفة المتهم للقراءة والكتابة لا يحول دون إمكان اعتباره فاعلاً أصلياً في جريمة التزوير .

راجع الحكم