لا يشترط للعقاب في جرائم التزوير ... وجود المحرر المزور متى اطمأنت الهيئة إلى حصول التزوير ونسبته إلى المتهم.

راجع الحكم

عدم إدانة هيئة الحكم للمتهم على أساس أن الخطاب محل الاتهام هو إقرار فردي قابل للمراجعة ولا يعتبر محرراً مزوراً ومن ثم لا تتوافر .

راجع الحكم

عدم إدانة المتهم عن جريمة التزوير أو الاشتراك فيها لعدم توافر القناعة الكافية لدى هيئة الحكم على تحقق وقوع تغيير للحقيقة في المحرر.

راجع الحكم

لا ينال من توافر أركان جريمة التزوير ... صغر حجم الأوراق التي سطر عليها المتهم المحررات المصطنعة (المزورة).

راجع الحكم

أنه يشترط نظاماً لوقوع جريمة التزوير أن يكون تغيير الحقيقة واقعاً في بيانات المحرر، والصورة لا تعتبر من هذه البيانات وإن كانت تؤدي إلى تغيير ضمني في معنى المحرر.

راجع الحكم

إثبات المتهم أمام المحكمة الشرعية على خلاف الحقيقة أنه متزوج من امرأة معينة ...... رغم أن المرأة المذكورة على ذمة رجل آخر

راجع الحكم

اتفاق المتهم مع آخر على اصطناع بطاقة الإقامة المزورة المضبوطة معه لقاء مبلغ من المال وتقديم المتهم لصورته لاستخدامها في اصطناع المحرر المغاير.

راجع الحكم

توافر أركان جريمة التزوير في حالة استبدال الصورة على تصريح إقامة .... إذا اقترن ذلك بإكمال رسم بصمة الخاتم الحكومي المطبوع به على التصريح .

راجع الحكم

عدم ضبط المحرر المزور لا يؤثر في إمكان المساءلة عن جريمة التزوير متى قام الدليل الكافي لدى الهيئة على تحقق وقوع جريمة التزوير بالفعل.

راجع الحكم

علم الجاني بتزوير المحرر ركناً من أركان جريمة الاستعمال وأنه بانتفاء ذلك العلم عن المتهم تكون جريمة الاستعمال غير متوافرة لأركانها النظامية.

راجع الحكم

لا تزوير ...... في نزع المتهم لصورة صاحب الجواز ووضعه لصورته بدلاً منها.

راجع الحكم

انتحال شخصية الغير صورة من صور التزوير المعنوي بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

راجع الحكم