شغل المدارس لأماكن مجاورة للبيوت السكنية أمر شائع ومألوف لا يترتب عليه إلحاق ضرر بأصحاب البيوت المجاورة ومحارمهم ولا يبرر فسخ عقد إيجار المدرسة .

راجع الحكم

تغيير الحقيقة في محرر لا يخضع لتجريم النظام باعتباره تزويراً إلا إذا كان ضاراً إذ حيث يثبت انتفاء الضرر فلا قيام للتزوير باعتبار الضرر

راجع الحكم

يكفي لتوافر جريمة التزوير طبقاً للمادة العاشرة من نظام مكافحة التزوير أن يكون من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة.

راجع الحكم

لما كان من المقرر أن تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها نظام مكافحة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث .

راجع الحكم

جهة الإدارة أوقفت المدعي بدون مستند نظامي ولا تعميد من جهة رسمية مختصة تملك الأمر بإيقافه، فإنها قد أخطأت مما يرتب عليها مسئولية تعويض المدعي عن فترة الإيقاف ـ أثره: تعويض المدعي.

راجع الحكم

إذا كانت البيانات المغايرة للحقيقة واضحة ومكشوفة بدرجة لا تكفي لإيهام الشخص العادي بصحتها.

راجع الحكم

الكذب الذي يتضمنه إقرار فردي ... لا يعد تغييراً للحقيقة في مدلول جريمة التزوير، باعتبار إنه إقرار فردي قابل للمراجعة.

راجع الحكم

توافر الضرر في جريمة التزوير في محررات عرفية، (سالفة الذكر)، من حرمان صاحب المحل من بعض حقوقه المالية، وتحميل بعض العملاء ما يزيد عن مطلوبات صاحب المحل.

راجع الحكم

لما كان البين من مطالعة البطاقة محل التزوير أنها لا تحمل صورة صاحبتها ولا خاتم إدارة الجوازات المنسوبة على الصورة .

راجع الحكم

لما كان من المقرر نظاماً أن الضرر في تزوير الأوراق الرسمية مفترض لأن مجرد العبث في الورقة الرسمية يخل بالثقة الواجبة لها وقوتها التدليلية ومن ثم فإنه لا يؤثر في وقوع الجريمة البيانات الواردة في البطاقتين المصطنعتين مطابقة للبيانات الثابتة في البطاقتين الصحيحتين لأن المقصود بتغيير الحقيقة كركن من أركان التزوير هو تغيير الحقيقة الظاهرة .

راجع الحكم

التزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها النظام تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً للغير.

راجع الحكم

يتحقق شرط احتمال الضرر في قضايا التزوير إذا ثبت تزوير الإمضاء لأن الإمضاء المزور يصح أن يحتج به على المزور عليه باعتبار أنها له ويطلب أن تكون ورقة مضاهاة عند اللزوم.

راجع الحكم

توافر الضرر في جريمة اصطناع محرر مزور ينطوي على كفالة المتهم في سداد ثمن سيارة لاحتمال قيام البائع بالرجوع على من زور عليه المحرر

راجع الحكم

من المقرر أن الضرر ركن في جريمة التزوير، وأنه إذا انتفى الضرر الفعلي أو المحتمل، فلا تقوم جريمة التزوير، وتطبيقاً لهذه القاعدة.

راجع الحكم

إثبات الضرر يقع على عاتق المدعي أخذاً بالقاعدة المسلمة من أن البينة على من ادعى مع مراعاة ما يقتضيه منطق الأشياء وطبائع الأمور في هذا الصدد .

راجع الحكم

تحقق الضرر في مجال التزوير في المحرر الرسمي بمجرد تغيير الحقيقة، لما في ذلك من العبث بحجيتها وقيمتها التدليلية.

راجع الحكم

الضرر المشترط نظاماً لأعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 21 من نظام دائرة النفوس – سالفة البيان – يجب أن يكون متحققاً بالفعل، أو أن يكون الجاني قد قصد من التعديل أو التحريف الإضرار بالغير .

راجع الحكم

لما كان من المقرر أن التزوير في المحررات إذا كان ظاهراً بحيث لا يمكن أن ينخدع به أحد فإنه في هذه الحالة يدحض ما للمحرر من قوة في الإثبات وقابليته لترتيب الآثار النظامية .

راجع الحكم

لما كان من المقرر أنه لا يشترط في جريمة التزوير في المحررات العرفية وقوع الضرر بل يكفي أن يكون الضرر محتمل الوقوع .

راجع الحكم

لما كان من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عنها في نظام مكافحة التزوير يكفي لتوافر جريمة التزوير .

راجع الحكم

الضرر مفترض في التزوير الحاصل في المحررات الرسمية، ويتمثل في الإخلال بالثقة الواجب توافرها في تلك المحررات.

راجع الحكم

الكذب في الإقرارات الفردية ليس له قوة في الإثبات ينشأ عنها الضرر المقصود مكافحته بموجب نظام مكافحة التزوير.

راجع الحكم

يتوافر الضرر إذ وضع المتهم إمضاءً مزوراً على سند مديونية وقدمه إلى الحقوق المدنية مطالباً بما أثبت في السند من مبالغ مالية ويتوافر الاستعمال باحتجاج المتهم بالمحرر المزور وهو على علم بتزويره وهو الأمر المستفاد بالضرورة من أنه مرتكب التزوير.

راجع الحكم