منذ ساعات

الملف الصحفي

هيئة الخبراء تحيل مشروع النظام الوطني للحماية من الاشعاعات والمصادر المشعة إلى "الشورى"

جريدة الرياض - الخميس 28 رجب 1429هـ -31 يوليو2008م - العدد 14647

السجن عاما ... و100 ألف ريال غرامة على مخالفي النظام
هيئة الخبراء تحيل مشروع النظام الوطني للحماية من الاشعاعات والمصادر المشعة إلى "الشورى"

الرياض - عبدالسلام البلوي:
أنهت هيئة مجلس الخبراء بمجلس الوزراء مشروع النظام الوطني للحماية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة، وأحالته إلى مجلس الشورى ويهدف المشروع المكون من تسع وثلاثين مادة إلى تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة، وحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاعات المؤينة ووضع الضوابط التي تكفل أمن وأمان الأنشطة المتعلقة بها وباستيرادها وتصديرها وتداولها وتخزينها بما يتمشى مع الأنظمة المحلية والمعايير الدولية. وحددت المادة السادسة عددا من المهمات للجهات المختصة بالحماية من الإشعاع واختصاصها ومن ذلك إقرار برنامج الحماية من الإشعاع الذي تقدمه المنشآت المرخص لها، والإسهام في وضع شروط وضوابط سلامة حركة المصادر المشعة في المملكة وتداولها ومشاركة وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات المناسبة المترتبة على انتهاكات ومخالفات مواد النظام، ولها أيضاً وضع الحدود الوطنية للتعرضات الإشعاعية المختلفة وتحديد المستويات المختلفة وحدود التلوث الإشعاعي في عناصر البيئة والمنتجات المتداولة للأغراض المختلفة.
وحذرت مواد النظام من منع مفتشي الجهات المختصة من الكشف عن الممارسات الإشعاعية والمصادر المشعة، وتعلق الجهة المختصة ترخيص المنشأة التي تمارس النشاط أو تلغيه عند عدم السماح لممثليها بالتفتيش وتتحفظ على جميع المصادر المشعة أو تسحبها أو تتخلص منها بالطرق الآمنة على نفقة المنشأة صاحبة الترخيص.
ويجب على المرخص له عدم تعريض الجمهور لأي جرعة إشعاعية عن طريق ممارسة إشعاعية أو مصدر مشع خاضع لمسؤوليته مالم يكن التعرض مستثنى أو معفى من متطلبات النظام ولائحته التنفيذية.
وحذر النظام أيضاً من عرض مياه الشرب أو مادة غذائية أو سلعة للاستهلاك في المملكة أو تداولها إذا وجد فيها تلوث إشعاعي بمواد مشعة يتجاوز الحدود التي اعتمدتها الجهة المختصة كما لاتستورد المنتجات التي قد تسبب تعرض الجهور للإشعاع .
وفصل الباب السادس من مواد المشروع حقوق العاملين في مجال الإشعاع وامتيازاتهم ونص النظام على ألا تزيد ساعات العمل في المجالات التي تستعمل فيها الإشعاعات المؤينة على ألفي ساعة في السنة وبمعدل ثماني ساعات يوميا ولمدة خمسة أيام في الأسبوع ولا تجوز زيادتها الا في حالات الضرورة القصوى التي تحددها اللائحة على ألا تؤدي تلك الزيادة إلى زيادة التعرض الإشعاعي على الحدود المسموح بها، وأوجب النظام على المنشأة إيقاف العامل في المجال الإشعاعي عن العمل ومعالجته على نفقتها عند تعرضه إلى زيادة الجرعات الإشعاعية على الحدود المنظمة لذلك .
ويعاقب كل من يخالف أحكام النظام بغرامة مالية لا تزيد على (100) ألف ريال والإيقاف المؤقت للترخيص مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ومصادرة جميع المواد والمصادر المشعة والتخلص منها على نفقة المرخص لها والسجن مدة لا تزيد على عام، وعند تكرار المخالفة تجوز مضاعفة الحد الأعلى لعقوبة الغرامة.
ويجيز النظام تضمين عقوبة التشهير للحكم الذي يصدره ديوان المظالم ويكون أيضاً النشر على نفقة المخالف.

النظام العام للبيئة
نظام الحماية من الاشعاع ... رقابة وغرامات
إلزام المنشآت المتعاملة مع المواد المشعة بتعيين مسئول حماية
المؤتمر العربي الأول للتشريع البيئي يدعو إلى إنشاء شرطة متخصصة لحماية البيئة ... ودوائر في المحاكم للفصل في قضاياها
"التشريع البيئي": اتفاق على خلق اقتصاديات متقاربة لحماية البيئة
تجمع بيئي يبحث تطوير قوانين الإدارة البيئية ... اليوم
تجمع بيئي يحث الدول على تطوير قوانين الإدارة البيئية
"الأرصاد وحماية البيئة" تنظم مؤتمراً دولياً لمراجعة التشريعات والقوانين البيئية خلال يوليو المقبل
لن تفلح كل الأنظمة والقوانين في حماية البيئة في غياب التعاون الجماعي
تقرير اقتصادي ضرورة توسّـع البرامج الإعلامية المتخصصة في تشريعات البيئة