منذ ساعات

الملف الصحفي

السجن والغرامة لمزاولي نشاط التمويل دون ترخيص

جريدة اليوم السبت 1429-05-19هـ الموافق 2008-05-24م العدد 12762 السنة الأربعون

مشروع جديد لمراقبـة الشركات
السجن والغرامة لمزاولي نشاط التمويل دون ترخيص

محمد الخالدي – الرياض
تستعد مؤسسة النقد العربي السعودي لتطبيق , خلال الفترة القريبة القادمة , مشروعا جديدا لمراقبـة شركات التمويل يستثني البنوك فقط من أحكامه . ويحظر المشروع مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك . واوضحت مصادر قريبة من المشروع انه يشترط لإصدار الترخيص بمزاولة هذه الانشطة تقديم الهيكلة الإدارية ونظم التشغيل وخطة استثمار تبين القدرة الفنية للشركة على مزاولة النشاط وفق ما تحدده اللائحة، وألا يقل رأس المال عن المبلغ الذي تحدده المؤسسة وبما لا يقل عن رأس المال المحدد في نظام الشركات، وألا تقل الحصة الوطنية منه عن النسبة التي تحددها المؤسسة . وطلب النظام أن يستوفي كل عضو مؤسس في شركة التمويل متطلبات الأهلية الشخصية وهي : ألا يكون قد أخل بأي التزام تجاه دائنيه، وألا يكون قد انتهك أحكام نظام السوق المالية أو نظام مراقبة البنوك أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو أنظمة التمويل، وألا يكون قد أشهر إفلاسه، وألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة . كما أكد على أنه لابد من أن يكون الأشخاص المرشحون للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة مستوفين لمتطلبات الأهلية المهنية وهي : المعرفة النظرية والتطبيقية في نشاط التمويل، وألا يكون أي منهم قد انتهك نظام السوق المالية أو أدين بانتهاك نظام مراقبة البنوك أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو أنظمة التمويل، وألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة، واستيفاء أي شرط آخر تحدده اللائحة لإصدار الترخيص . وبعد اكتمال الطلب على المؤسسة إصدار الموافقة المبدئية خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً وتحال الطلبات بعد الموافقة إلى وزارة التجارة والصناعة لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة وتسجيلها وفقاً لنظام الشركات. وأشار النظام إلى أنه بعد اكتمال تأسيس الشركة وصدور السجل التجاري، تصدر المؤسسة ترخيصاً للشركة بمزاولة النشاط، وتكون مدة الترخيص خمس سنوات، وتحدد اللائحة المقابل المالي لإصدار الترخيص وتجديده وتعديله. وأوجب النظام على شركة التمويل البدء في ممارسة نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ولا يجوز لها بعد ممارسة نشاطها التوقف مدة متصلة تزيد على ثلاثة أشهر إلا بموافقة المؤسسة، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك. كما يحق لمؤسسة النقد إلغاء الترخيص إذا ظهر أن شركة التمويل زودت المؤسسة بمعلومات زائفة، أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان يتعين عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص وفقاً لما تحدده اللائحة. وحظر النظام التصرف في أسهم التأسيس إلا بعد موافقة المؤسسة، ويشترط فيمن تنقل إليه تلك الأسهم توافر المتطلبات الواردة في الفقرة (ج) من المادة (الرابعة)، ويعد الترخيص منتهياً إذا عين مصفٍ لشركة التمويل أو صدر حكم بإشهار إفلاسها. وطالب النظام مؤسسة النقد العربي السعودي بحصر ترخيص نشاط شركات التمويل في نوع واحد أو أكثر من أنواع نشاط التمويل المحددة في النظام وهي : التمويل العقاري، تمويل الأصول الإنتاجية، تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التأجير التمويلي، تمويل بطاقات الائتمان، التمويل الاستهلاكي، التمويل متناهي الصغر، أي نشاط تمويلي آخر توافق عليه المؤسسة . وحظر النظام على شركة التمويل مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل، كما منعها من أن تتملك بشكل مباشر أو غير مباشر منشأة تزاول نشاطاً آخر غير التمويل، ومنع المتاجرة في العملات والذهب والمعادن النفسية والأوراق المالية، والمتاجرة في العقار، أو مزاولة تجارة الجملة أو التجزئة.
كما حذّر من قبول الودائع تحت الطلب، وقبول الودائع الآجلة أو التسهيلات غير المصرفية أو فتح الحسابات لعملائها بجميع أشكالها، ما لم ترخص لها المؤسسة بذلك، ويجب أن تودع لدى المؤسسة نسبة من قيمة الودائع بالقدر الذي تحدده اللائحة.

نظام السوق المالية
نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
نظام مراقبة البنوك
نظام الشركات
نظام مؤسسة النقد العربي السعودي