منذ ساعات

الملف الصحفي

ضوابط لاستفادة المدارس الأهلية من الأراضي المخصصة للتعليم العام

جريدة الجزيرة الأحد 29 ربيع الأول 1429 العدد 12974

وافق عليها خادم الحرمين الشريفين
ضوابط لاستفادة المدارس الأهلية من الأراضي المخصصة للتعليم العام

«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعطاء أولوية الاستثمار للأراضي الحكومية في إقامة المنشآت التعليمية والصحية وتخصيص أراض مناسبة لتلك المنشآت.
وأيد المليك المفدى الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية التي يملكها القطاع الخاص.
ودعا وزارة التربية والتعليم بضرورة تكليف شركة متخصصة بالقيام بحصر شامل لجميع المرافق التعليمية التي يملكها القطاع الخاص في الأحياء مكتملة النمو وخلال مدة لا تتجاوز سنة، على أن تكون الأولوية للمدن الرئيسية بعد اعتماد المالية مبالغها اللازمة.
وفيما يلي نص الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية التي يملكها القطاع الخاص:
الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية التي يملكها القطاع الخاص
* تشكل في كل إدارة تربية وتعليم لجنة برئاسة مدير التربية والتعليم أو من يفوضه وعضوية ممثلين من إدارة المشاريع والصيانة، ومن إدارة التعليم الأهلي ومن الإشراف التربوي وذلك لدراسة الطلبات التي يقدمها مالكو أراضي المرافق التعليمية أو المرخص لهم بإنشاء مدارس أهلية عليها.
* تقوم اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه الضوابط بزيارة المواقع ودراسة الطلبات المقدمة، وذلك مع مراعاة ما يلي:
1- إرفاق مخطط كامل للحي موضحا فيه ما يلي:
أ- المرافق التعليمية الموجودة في دائرة قطرها (2كم) وتقع أرض المرفق المطلوب في مركزها.
ب- مواقع المدارس الحكومية المملوكة والمستأجرة إن وجدت.
2- ألا يكون هناك أكثر من أرض مرفق تعليمي منشأ عليها مدرسة أو مدارس أهلية، أو أن هناك موافقة لإقامة مدارس أهلية عليها في الدائرة المشار إليها في الفقرة (1-أ) من هذه الضوابط.
3- أن تكون أراضي المرافق التعليمية المتبقية كافية للمدارس الحكومية التي في مبان مستأجرة أو التي سوف تفتح لمواكبة النمو.
4- ألا تتم الموافقة في حالة وجود أرض مرفق تعليمي واحد في الحي.
5- أن يعد محضر متكامل بعد دراسة الطلب وفق ما ورد في الفقرات السابقة من هذا البند.
* يرفع المحضر في حالة الموافقة على الاستفادة من أرض المرفق التعليمي المطلوب إلى وزارة التربية والتعليم (وكالة المباني والتجهيزات المدرسية) في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما، متضمنا رأي إدارة التربية والتعليم صريحا وواضحا بعدم الحاجة إلى أرض المرفق لإقامة مبان حكومية عليها.
* تتولى وكالة المباني والتجهيزات المدرسية فحص المستندات والتأكد من استيفاء جميع الضوابط، وتعرض على وزير التربية والتعليم للحصول على الموافقة على ذلك.
* يوقع مدير التربية والتعليم اتفاقا مع المالك أو الرخص له بالتضامن مع صاحب الأرض - بعد موافقة وزير التربية والتعليم - متضمنا ما يلي:
1- أن الموافقة على الاستفادة من أرض المرفق التعليمي لا تعني عدم تطبيق أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في حالة احتياج وزارة التربية والتعليم لها والنظر في التعويضات وفق الأنظمة المتبعة.
2- عدم استغلال أرض المرفق لغير ما خصص لها.
3- توفير الفصول الدراسية والخدمات اللازمة لها للمرحلة المخصص لها المرفق.
4- تعهد مالك أرض المرفق التعليمي أو المرخص له - بحسب الأحوال - أن تكون مخططات المباني التي سوف تنشأ على أرض المرفق المطلوب صادرة من مكاتب هندسية مسجلة لدى وزارة التربية والتعليم، وأن تعتمدها الوزارة.
5- البدء في تنفيذ المشروع في مدة لا تتجاوز سنة بعد موافقة وزير التربية والتعليم وإلا عدت الموافقة ملغاة.
* تكتب إدارة التربية والتعليم للأمانة أو البلدية المختصة؛ لاستخراج رخص البناء بعد استكمال جميع الشروط المطلوبة.

نظام وزارة التربية والتعليم
لائحة تنظيم المدارس الأهلية
المدارس الأهلية التي لا تجمع 150 نقطة لن تحصل على «الإعانة»
توصيات بتوسيع صلاحيات مديري التعليم والاستغناء عن المباني المدرسية المستأجرة