منذ ساعات

الملف الصحفي

لجنة بالشورى توصي بالموافقة على مشروع ينظم مهنة التقييم لأغراض اقتصادية

جريدة الوطن السبت 9 صفر 1429هـ الموافق 16 فبراير 2008م العدد (2696) السنة الثامنة

يتضمن إنشاء هيئة سعودية للمقيّمين بميزانية مستقلة وشخصية اعتبارية
لجنة بالشورى توصي بالموافقة على مشروع ينظم مهنة التقييم لأغراض اقتصادية

الرياض: مشاري التركي
أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى بالموافقة على مشروع ينظم مهنة التقييم لأغراض اقتصادية، وتشمل مهنة التقييم كل أنواع العقارات والمنشآت الاقتصادية والأصول غير الملموسة مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية والمعدات والممتلكات وما في حكمها وتخصيص منشآت القطاع الحكومي وتحويل المنشآت من شكل نظامي إلى آخر واندماج أو بيع أو شراء المنشآت وتحديد قيمة الأصول لأغراض محاسبية أو ضريبية.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الشورى المشروع خلال جلسته يوم الاثنين المقبل. وكان المجلس الاقتصادي الأعلى ومكتب الراشد قد أعدا النظام، وشاركت وزارة التجارة في مناقشته . ويتضمن مشروع النظام إنشاء هيئة سعودية للمقيّمين المعتمدين بميزانية مستقلة وشخصية اعتبارية، تعمل تحت إشراف وزارة التجارة، ويكون مقرها الرياض.
وفيما يلى أبرز مواد مشروع نظام المقيّمين المعتمدين لأغراض المقترح من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة:
ينشأ في الوزارة سجل لكل فرع من فروع التقييم يقيد فيه أسماء المقيّمين المعتمدين إذا كانوا أشخاصا ذوي صفة طبيعية، أما إذا كانوا أشخاصا ذوي صفة اعتبارية فيسجلون - بالإضافة إلى ذلك - في سجل الشركات المهنية بالوزارة، ويخضعون في ذلك لأحكام نظام الشركات المهنية.
شروط القيد في السجل
المادة الخامسة: يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل أن يكون:
1- سعودي الجنسية.
2- كامل الأهلية
3- حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- لديه خبرة عملية بالتقييم في الفرع الذي يطلب الترخيص لمزاولته، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
5- عضواً أساسيا في الهيئة.
إجراءات القيد في السجل
المادة السادسة:
أ ـ تؤلف في الوزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى "لجنة قيد المقيّمين" وذلك من ثلاثة أعضاء على النحو الآتي:
1- مسؤول من الوزارة لا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة (رئيسا).
2- مستشار قانوني (عضوا).
3- مقيّم مزاول للمهنة عن كل فرع من فروع التقييم المختلفة يرشحهم مجلس إدارة الهيئة (عضوا).
ويسمي الوزير من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مددا مماثلة.
ب ـ تنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، على أن يقتصر تمثيل المقيّمين في اجتماع اللجنة على المقيّم المزاول للمهنة في الفرع الوارد في طلب القيد، وتبت اللجنة في طلب القيد ووفقا لما يحدده هذا النظام ولائحته التنفيذية، على أن يكون القرار مسببا في حال رفض الطلب، ويجوز لصاحب الطلب - إذا رفضت اللجنة طلبه - التظلم أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه.
المادة السابعة: بعد القيد في السجل تصدر الوزارة الترخيص بمزاولة مهنة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد - وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية - وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد مددا مماثلة، بناء على طلب يقدم قبل انتهاء الترخيص بتسعين يوما على الأقل، ويدفع طالب الترخيص رسما قدره 1000 ريال، عند إصدار الترخيص وعند كل تجديد.
التزامات المقيّم
المادة الثامنة: على المقيّم المعتمد - سواء كان شخصا ذا صفة طبيعية أم اعتبارية - أن يزاول المهنة فعلا في فرع التقييم الذي رخص له بمزاولته وأن يبلغ الوزارة - كتابة - بعنوان مكتبه وبكل تغير يطرأ على هذا العنوان، وذلك خلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا عُدّ إبلاغه على عنوان الموجود لدى الوزارة صحيحا، وعلى المقيّم المعتمد أن يبلغ الوزارة كتابة - عند فتح أي فرع آخر له وذلك مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة.
المادة الحادية عشرة: على المقيّم المعتمد أن يتفرغ لمزاولة أعمال المهنة، ومع ذلك يجوز له الجمع بين المهنة ومزاولة الأعمال التي لا تتعارض مع سلوك المهنة وآدابها وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة الثالثة عشرة: يجب على المقيّم المعتمد التقيد بسلوك المهنة وآدابها، ومعايير التقييم والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة، والواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح التي تحكم عمل الهيئة، ويجب عليه أيضاً موافاة الوزارة والهيئة بأية معلومة تطلبها للتأكد من أدائه لعمله وفقا لهذا النظام.
المادة الرابعة عشرة: يلتزم العضو الأساسي بحضور برامج التعليم المهني وفقما تحدده الهيئة.
المادة السادسة عشرة: على المقيّم المعتمد - في جميع الأحوال - الاحتفاظ بجميع ما يتعلق بالتقييم والبيانات والمستندات الورقية والإلكترونية التي قدمها العملاء مدة عشر سنوات من تاريخ إصدار تقريره النهائي، وفي حال رفع دعوى لها صلة بذلك فعليه أن يحتفظ بجميع ما ذكر حتى صدور حكم نهائي فيها.
المادة السابعة عشرة: على المقيّم المعتمد المحافظة على سرية جميع المعلومات المتعلقة بعملية التقييم، وألا يطلع أحداً عليها، إلا بناء على موافقة خطية من العميل، أو بناءً على طلب من الجهة القضائية المختصة.
المادة التاسعة عشرة: يجب على كل من يتولى عملا للغير يتطلب التقييم الحصول على تحديد للقيمة من قبل مقيّم أو أكثر مسجل في السجل، وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي تنطبق عليها هذه المادة وتوقيت سريانها.
المادة العشرون: يجب على المقيّم المعتمد أن يفصح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة فيما يُطلب منه تقييمه، وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يجب على المقيّم المعتمد عدم قبول العمل فيها.
المادة الثانية والعشرون: تنشأ هيئة تسمى "الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين" تتمتع بشخصية اعتبارية، وتكون غير هادفة للربح ولها ميزانية مستقلة، وتعمل تحت إشراف الوزارة، ويكون مقرها مدينة الرياض، ولها أن تنشئ مكاتب تابعة لها داخل المملكة.
المادة الثالثة والعشرون: تسعى الهيئة إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام، ولها على الأخص ما يلي:
1- إعداد وتطوير واعتماد معايير موحدة لفروع التقييم مجتمعة ومعايير لكل فرع من فروعه.
2- وضع القواعد العامة اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة لكل فرع من فروع التقييم.
3- تنظيم دورات التعليم المهني المستمر لتطوير مستوى المنتمين إلى المهنة، والمشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة التقييم.
4- إعداد البحوث والدراسات وإصدار الدوريات والكتب الخاصة بالتقييم وما يتصل به.
5- وضع الإجراءات المناسبة للوقاية الميدانية، للتأكد من قيام المقيّم المعتمد بتطبيق معايير التقييم.
المادة الرابعة والعشرون: تتكون الهيئة من:
1- أعضاء أساسيين، وهم:
أ- المستثنون بموجب المادة (التاسعة والثلاثين) من هذا النظام.
ب- الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الهيئة، بشرط الحصول على شهادة الزمالة.
2- أعضاء منتسبون: وهم الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الهيئة دون الحصول على شهادة الزمالة.
3- أعضاء شرف: وهم الذين يمنحون العضوية من قبل مجلس إدارة الهيئة تقديراً لإنجازاتهم أو خدماتهم لمهنة التقييم، سواء أكانوا ذوي صفة طبيعية أم اعتبارية.
4- الطلبة المنتسبون: وهم الذين يتقدمون بطلب الانتساب من دارسي التخصصات الجامعية ذات العلاقة بأي فرع من فروع التقييم.
المادة الخامسة والعشرون: للهيئة أن تقوم - وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية - بالنظر في الطلبات التي يقدمها مهنيون آخرون، أعضاء في هيئات مهنية أخرى، رغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة وذلك وفقاً للشروط الواردة في هذا النظام.
المادة السادسة والعشرون:
1- يكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين والمنتسبين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية.
2- تعقد الجمعية للهيئة اجتماعاتها العادية أو الاستثنائية بحضور أغلبية أعضائها، فإن لم يتوافر النصاب اللازم للاجتماع، وجهت دعوة لموعد اجتماع لاحق يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للوعد السابق، على ألا تقل المدة بين الموعدين عن خمسة عشر يوماً، ويكون اجتماع الجمعية العمومية للهيئة في هذا الموعد صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين، وتعقد الاجتماعات العادية للجمعية العمومية للهيئة بدعوة من مجلس الإدارة في موعد يحدد في بداية كل عام مالي للهيئة، ويجوز للجمعية عقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب خمس أعضائها أو طلب مجلس الإدارة.
3- يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من ينيبه في حال غيابه، وتصدر قرارات الجمعية العمومية للهيئة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة السابعة والعشرون: تختص الجمعية العمومية للهيئة بما يلي:
1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الهيئة.
2- إقرار الحسابات الختامية للهيئة.
3- تعيين مراجعي حسابات الهيئة وتحديد أتعابهم.
4- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة.
5- مناقشة كل ما يرد في جدول أعمالها من أمور تدخل في نطاق عمل الهيئة أو اهتماماتها.
المادة الثامنة والعشرون:
1- يدير الهيئة مجلس إدارة مكون من تسعة من المقيّمين المعتمدين، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك، والشروط الواجب توافرها في المرشحين، ويتولى مجلس الإدارة المنتخب في أول جلسة له اختيار رئيس المجلس ونائبه من بين أعضائه بالاقتراع السري، وفي حالة التساوي يتم إجراء القرعة.
2- تكون مدة دورة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مدداً مماثلة.
3- يعقد مجلس الإدارة جلسة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، كما تعقد الجلسة عندما يطلب ذلك رئيس المجلس، أو أربعة من أعضائه.
4- تعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس، أو نائبه.
5- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
6- يحضر الأمين العام الاجتماع دون أن يكون له حق التصويت.
المادة التاسعة والعشرون: يمارس مجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا النظام، وله على الأخص ما يلي:
1- اقتراح التعديلات التي يرى إدخالها على هذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمهنة التقييم.
2- مراجعة تطوير واعتماد معايير التقييم، وقواعد السلوك، وبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني.
3- اعتماد الهيكل التنظيمي، واللوائح الداخلية للهيئة.
4- اعتماد الخطة طويلة المدى والخطة السنوية، والموازنة التقديرية.
5- تحديد المقابل المالي للعضوية.
6- اعتماد قواعد امتحان شهادة زمالة الهيئة، وقواعد برامج التعليم المهني المستمر.
7- تشكيل لجان معايير التقييم بفروعه المختلفة، واللجان الفنية، وتحديد واجباتها ووضع قواعد وإجراءات أعمالها وتنفيذها.
8- إضافة فروع تقييم أخرى.
9- إعداد التقرير السنوي للهيئة وحساباتها الختامية وعرض ذلك على الجمعية العمومية.
10- اقتراح أسماء مراجعي الحسابات للجمعية العمومية.
11- استثمار أموال الهيئة فيما يتناسب مع أغراضها.
12- تحديد المقابل المالي للخدمات المقدمة من الهيئة.
13- إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية.
14- تعيين أمين عام الهيئة ونائبه، وتحديد مهامهما وصلاحياتهما.
المادة الثلاثون: تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا النظام وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من العام التالي.
المادة الحادية والثلاثون: تتكون موارد الهيئة من:
1- اشتراكات الأعضاء.
2- الإعانات الحكومية.
3- الهبات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
4- عوائد استثمار أموال الهيئة.
5- المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات.
6- المبالغ المحصلة من المخالفات.
7- الموارد الأخرى التي يعتمدها مجلس الإدارة.
8- ما يقترحه مجلس الإدارة من مقابل مالي على عمليات التقييم وتعتمده الوزارة.
المادة الثانية والثلاثون: يكون للهيئة مراجع حسابات تعينه الجمعية العمومية كل سنة من المحاسبين القانونيين المرخص لهم في المملكة، ويكون له حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات وإبداء ما يراه من ملاحظات، وعليه مراجعة حسابات الهيئة وتقديم تقرير عنها إلى الجمعية العمومية، وتحدد الجمعية العمومية أتعابه، ولها إعادة تعيينه أو اختيار غيره، واستثناء من ذلك يعين مجلس الإدارة مراجع الحسابات للسنة الأولى، ويحدد أتعابه.
العقوبات
المادة الثالثة والثلاثون: دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- اللوم أو الإنذار.
ب- الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة.
ج- غرامة مالية لا تتجاوز (200.000) مئتي ألف ريال.
د- إلغاء الترخيص.
هـ- شطب قيد المخالف من سجل المقيّمين المعتمدين.
ويراعى أن تتناسب العقوبة مع المخالفة، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الإيقاف، والغرامة المالية، وإلغاء الترخيص، والشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية.
في حالة صدور قرار بعقوبة الإيقاف أو إلغاء الترخيص أو الشطب، تصفى على نفقة من صدر بحقه قرار العقوبة جميع المعاملات المعلقة لديه والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازم اتخاذها في هذا الشأن.
المادة الرابعة والثلاثون: يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية موظفو الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير.

نظام مجلس الشورى
الشورى يدرس إنشاء هيئة مستقلة لنظام المثمنين العقاريين?
إصدار بطاقة تمنح 30 % من الدلالة للوسيط ... ومجلس شهري للعقاريين
غرفة جدة تتفق مع وزارة التجارة لإضافة مسمى مثمن عقاري للسجل التجاري للدلالين
عقاريون يطالبون بمظلة رسمية وقانونية لتنظيم التثمين العقاري