منذ ساعات

الملف الصحفي

{التأمينات} تلتزم بإصابات العمل والمنشأة تتكفل بالتأمين الصحي للموظف

جريدة المدينة الثلاثاء 28 محرم 1429 - الموافق - 5 فبراير 2008 - ( العدد 16358)

لا تأمين صحي لمن بلغ 60 عاماً من موظفي القطاع الخاص .. مصدر بالمؤسسة :
{التأمينات} تلتزم بإصابات العمل والمنشأة تتكفل بالتأمين الصحي للموظف

البندري سعود - الرياض
نفى مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وجود تأمين صحي لمن بلغ الستين عاما من موظفي القطاع الخاص . وقال لـ “المدينة” إن التأمين الصحي يتعلق بإصابات العمل لكل الأعمار وان المؤسسة تلتزم فقط بإصابات العمل المهنية للقطاع الخاص . وشدد المصدر على أن المنشأة تتكفل بالتأمين الصحي للموظف ، واشار الى أن فرع الأخطار المهنية هو أحد الفروع الأساسية لنظام التأمينات الاجتماعية يطبق على السعوديين وغير السعوديين والاشتراك فيه بنسبة ( 2% ) من الأجر شهريا يدفعها صاحب العمل ويغطي إصابات العمل والأمراض المهنية وتعد إصابة عمل كل إصابة تقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه حتى الحادث الذي يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس وكذلك الحادث الذي يقع للمشترك أثناء تنقلاته التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل والإصابة بأي من الأمراض المهنية التي يثبت أن سببها العمل والمحددة في جدول الأمراض المهنية . ويقدم فرع الأخطار المهنية للمشترك المصاب العديد من المنافع من ضمنها العناية الطبية الشاملة وتشمل خدمات التشخيص والعلاج والعمليات الجراحية والتأهيل والأدوية والمستلزمات الطبية والأطراف الصناعية، البدلات اليومية التي تستحق للمشترك عن كل يوم إقعاد عن العمل بسبب إصابة العمل وذلك بنسبة ( 100% ) من الأجر اليومي، نفقات انتقال وإقامة المصاب ومرافقه، التعويضات النقدية وتشمل التعويضات المقطوعة للمشترك السعودي وغير السعودي إذا كانت نسبة العجز من ( 1% إلى 49% ) ومعاشات شهرية للمشترك السعودي إذا كانت نسبة العجز من ( 50% إلى 100% ) وتعويضات مقطوعة لغير السعودي إذا كانت نسبة العجز من ( 50% إلى 100% ). وعن المنافع التي يقدمها نظام التأمينات الاجتماعية للمواطن في حالة عجزه أو مرضه النفسي أو في حالة الإعاقة قال المصدر ان هناك فرقا بين نوعين من أنواع العجز الأول : العجز المهني المغطى من قبل فرع الأخطار المهنية وهو الناتج عن إصابة عمل أو مرض مهني فإن المشترك في هذه الحالة يستفيد من العناية الطبية الشاملة ويصرف له بدل يومي أثناء فترة التنويم بالمستشفى أو أثناء الإجازات المرضية وإذا تخلف لديه عجز نتيجة الإصابة فإنه يصرف له تعويضات نقدية والعجز المهني لا يشترط له توفر مدة اشتراك معينة فمنذ التحاق العامل بالعمل وتسجيله في النظام يستفيد من منافع الأخطار المهنية. والعجز الآخر هو العجز المهني - المغطى من قبل فرع المعاشات الذي يكون فيه المشترك غير قادر على العمل بسبب ظروفه الصحية التي ليس لها علاقة بالعمل فإذا ثبت لدى اللجنة الطبية المختصة أن المشترك عاجز عن العمل عجزاً غير مهني فإنه يصرف له معاش شهري إذا توفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهرا متصلة أو (18) شهرا متقطعة وكان عجزه وهو على رأس العمل ، ويصرف له (50%) من المعاش المستحق له على ألا تتجاوز المعونة (3500) ريال.

نظام التأمينات الاجتماعية
لائحة تعويضات فرع الأخطار المهنية
التأمينات: لا زيادة في رواتب متقاعدي القطاع الخاص
منافع فرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية
التأمينات الاجتماعية تطبق فرع الأخطار المهنية على السعوديين وغير السعوديين
اشتراكات اختيارية في التأمينات الاجتماعية لأصحاب المهن الحرة وموظفي البعثات الأجنبية
تعويضات فرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية
تعويضات فرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية
إخضاع المتعاقدين السعوديين بالخارج لـ 'التأمينات'
تطبيق نظام المعاشات والأخطار المهنية على المنشآت التي تقل عمالتها عن عشرة