منذ ساعات

الملف الصحفي

قبول الضمان البنكي الأجنبي للمنافسة في العقود الحكومية

جريدة الاقتصادية الأربعاء, 25 صفر 1428 هـ الموافق 14/03/2007 م - العدد 4902

نصت على التفاوض لتخفيض أو إلغاء بعض البنود إذا زادت الأسعار على المبالغ المعتمدة
قبول الضمان البنكي الأجنبي للمنافسة في العقود الحكومية

- عبد الله البصيلي من الرياض -
وافق الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الذي صدر في مرسوم ملكي خلال رمضان الماضي. وتضمنت اللائحة التنفيذية 150 مادة توضح الجوانب التطبيقية والتنفيذية للنظام، وتم إبلاغ الجهات الحكومية بتفاصيلها, حيث سرى العمل بها اعتبارا من العشرين من الشهر الهجري الجاري. وسمحت اللائحة لراغبي المنافسة على العقود الحكومية بتقديم ضمان بنكي من المصارف الأجنبية, على أن يتم ذلك بواسطة بنك محلي.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
وافق الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 85 بتاريخ 4/9/1427 هـ.
وقد تضمنت اللائحة التنفيذية 150 مادة توضح الجوانب التطبيقية والتنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتم إبلاغ الجهات الحكومية كافة بها على أن يسري العمل بها اعتبار من 20/2/1428 هـ، وتم وضعها في الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.
وتضمنت بنود اللائحة وبالتحديد في فصل وثائق المنافسة والإعلان عنها، إلزام الجهات الحكومية قبل طرح أعمالها في المنافسات العامة أو تأمين مشترياتها ، بوضع شروط ومواصفات فنية تفصيلية دقيقة ، للأعمال المطلوبة ، عن طريق الجهاز الفني لديها، أو تكليف استشاري بذلك ، على أن تراعي تجنب الإشارة إلى النوع أو الصنف ، أو تحديد علامات تجارية ، أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على علامات تجارية معينة.
وأوجبت اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة والمشتريات الحكومية عدم المبالغة في المواصفات، بحيث لا تتجاوز حاجة ومتطلبات المشروع، والاعتمادات المالية المخصصة له، وعليها التأكيد على المكاتب الاستشارية التي تضع المواصفات بالتقيد بذلك.
وأشارت اللائحة إلى أن الأفضلية في المشتريات تكمن في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية ، والمنتجات ذات المنشأ الوطني ، أو ما يعامل معاملتها من منتجات وخدمات الدول الأخرى.
كما حثت اللائحة الجهات الحكومية على تحديث معلومات مشاريعها وأعمالها قبل اعتمادها ، ومراجعة المواصفات الفنية والرسومات والمخططات، وإجراء أي تعديل أو تصحيح عليها، قبل طرح أعمالها في المنافسة العامة أو تأمين مشترياتها، بخاصة الوثائق التي يمضي على إعدادها فترة طويلة ، أو مواصفات الأجهزة والبرامج التي يجري تحديثها بشكل مستمر .
وألزمت اللائحة لجنة فحص العروض بالتأكد من اعتدال سعر أقل العروض لمطابقة الشروط والمواصفات، وعليها الاسترشاد بالأثمان الأخيرة السابق التعامل
بها، أسعار السوق، والأسعار التقديرية الإرشادية للمنافسة .
كما تضمنت بنود اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة والمشتريات الحكومية التفاوض أولاً لتخفيض العرض إلى السعر السائد، ثم التفاوض لإلغاء أو تخفيض بعض البنود، في حالة زيادة أسعار العرض على المبالغ المعتمدة ، بسبب ارتفاع الأسعار عن الأسعار التقديرية وأسعار السوق.
وتطرقت اللائحة إلى ضرورة تأكد الجهات الحكومية من توافر الاعتمادات المالية اللازمة ، قبل تأمين مشترياتها أو طرحها لما تحتاج إليه من أعمال في المنافسة العامة وإبرام العقود ومدد تنفيذها.
وأوجبت المادة الـ 42 بأن تتناسب مدد تنفيذ عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر مع التكاليف المعتمدة للعقد في الميزانية، على ألا تتجاوز مدة العقد خمس سنوات، وفقاً لأحكام المادة الـ 28 من النظام، ويتم الاتفاق المسبق مع وزارة المالية لما يتطلب تنفيذه من العقود مدة تزيد على خمس سنوات.
كما استبعدت اللائحة فترة الإجازة الصيفية في عقود النظافة والصيانة والخدمات الأخرى، لدى الجهات التعليمية وما يماثلها ، فيما تخفض أعداد العمالة وعناصر العقد غير اللازمة ، في حال كانت تلك الجهات تزاول نشاطاً محدوداً خلال تلك الفترة .
ونصت اللائحة الجديدة على أنه بعد تقديم الضمان النهائي تحدد الجهة موعداً لتوقيع العقد ، وفي حال تأخر المتعاقد عن الموعد المحدد دون عذر مقبول ، يتم إنذاره بخطاب مسجل ، وإذا لم يحضر لتوقيع العقد خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالإنذار ، يتم سحب العمل منه ، وفقاً لأحكام المادة الـ 53 من النظام.
وتحدد الجهة الحكومية بحسب اللائحة في عقودها شروط ومدة سريان وثيقة التأمين والموعد المحدد لتقديمها، وذلك فيما يشترط فيه من العقود إجراء التأمين، في حين لا يجوز قبول العرض الذي يقدم معه ضمان ابتدائي ناقص، مهما كانت نسبة النقص ، ولا تعتبر كسور الريال نقصاً في الضمان ، وينسب الضمان إلى قيمة العرض الإجمالية قبل المراجعة والتصحيح .
وأجازت اللائحة للجهة الحكومية بناء على تقديرها وبطلب من أصحاب العروض ، الإفراج عن ضماناتهم الابتدائية قبل البت في الترسية، إذا تبين بعد فتح المظاريف وانكشاف الأسعار أن أسعار تلك العروض مرتفعة، أو مخالفة للشروط والمواصفات ، بما يحول دون الترسية عليها .

نظام المنافسة
إقرار اللائحة التنفيذية لنظام حماية المنافسة
مشروع لائحة نظام المنافسة يخضع للمراجعة والتدقيق القانوني
أهم معالم نظام المنافسة
الشورى يقر مشروع نظام المنافسة ويصوّت على نظام البيع بالتقسيط
انتقادات حادة من أعضاء الشورى لمشروع نظام المنافسة
أعضاء الشورى يثيرون استفساراتهم على نظام المنافسة ويطالبون إسناد الفصل في منازعاته إلى المحاكم