منذ ساعات

الملف الصحفي

المدنية: للرئيس المباشر الحق في اعتبار الغياب المفاجئ للموظف إجازة اضطرارية

جريدة الجزيرة الأربعاء 24 صفر 1428 العدد 12585

بما في ذلك الموظفين المستجدين
المدنية: للرئيس المباشر الحق في اعتبار الغياب المفاجئ للموظف إجازة اضطرارية

* الرياض - ناصر السهلي:
أكد مصدر بوزارة الخدمة المدنية أن الإجازة الاضطرارية ليست حقاً مطلقاً للموظف أو الموظفة يطلبها متى شاء، بل هي مقيّدة وفق ضوابط معينة، منها ألاّ تزيد على (5) أيام في السنة المالية. وأضاف المصدر أن النظام قد سمح للرئيس المباشر اعتبار غياب الموظف أو الموظفة لأمر مفاجئ لا يستطيع معه تقديم عذر إجازة اضطرارية، وذلك بعد تدوين محضر الغياب وكتابة الموظف عذره أو تحرير نموذج طلب إجازة اضطرارية. وقال في ردّه على سؤال ل(الجزيرة) حول أحقية الموظف الجديد بطلب الإجازة الاضطرارية: إنه يُشترط لمنحها موافقة الرئيس المباشر، وهو نفس الرئيس الذي يملك الحق في إصدار القرار بموجب النظام أو مَن فوضت له الصلاحية، مشيراً إلى أنه يجوز منح الموظف أو الموظفة إجازة اضطرارية في أثناء فترة التجربة بشرط أن تمتدّ فترة التجربة بقدر الفترات التي غابها.

نظام الخدمة المدنية
الإجازة الاضطرارية خمسة أيام لأنها ليست حقاً مكتسباً للموظف
نشر نص لائحة الاجازات:3 سنوات الحد الأقصى لتأجيل الاجازة العادية
نص لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية
نظام الإجازات الجديد لصالح استقرار الأسرة السعودية
الإجازة الاضطرارية ليست حقا مطلقا للموظف وتخضع لضوابط
تعديل إجراءات منح الإجازة المرضية للموظفين
إجازة سنة ونصف راتب كامل لإصابات العمل
نموذج جديد لتقارير الإجازات المرضية لموظفي الدولة يتفادى التلاعب
الإجازات في نظام الخدمة المدنية