منذ ساعات

الملف الصحفي

تنظيم العمل في المحلات التجارية وتحديد ساعات العمل من 9 صباحاً إلى 9 مساءً

جريدة المدينة الثلاثاء 24 ربيع الآخر 1427 - الموافق - 23 مايو 2006 - ( العدد 15735)

تنظيم العمل في المحلات التجارية وتحديد ساعات العمل من 9 صباحاً إلى 9 مساءً

علي العميري - مكة المكرمة
انهى مجلس الشورى دراسة مشروع تنظيم العمل في المحلات التجارية من خلال اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها لهذا الغرض والتي استعانت بآراء بعض رجال الاعمال ونص التنظيم على قصر البيع في المحلات التجارية وجميع منافذ البيع في الجملة والمفرق على السعوديين وتحديد ساعات العمل من التاسعة صباحاً إلى التاسعة مساء مع السماح لوزيري الشؤون البلدية والقروية والتجارة والصناعة بتمديد هذه الفترة إلى الساعة الثانية عشرة ليلاً في المناسبات مع السماح للبقالات الموجودة في محطات الوقود بالعمل على مدار الساعة. والزم التنظيم البقالات المسموح لها بالعمل اكثر من المدة المقررة بدفع رسوم سنوية مجزية للبلديات تحدد وتعدل سنوياً بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية وفرض رسم سنوي على كل اجنبي يعمل في المحلات التجارية يضاف لصندوق تنمية الموارد البشرية وحدد التنظيم الاجور بـ2500 ريال شهرياً وعلاوة سنوية لا تقل عن 5% كما اوجد غرامات بحق المحلات المخالفة تتراوح بين الغرامة المالية والاقفال المؤقت والغاء الترخيص. وتنشر (المدينة) النظام:
اللجنة الخاصة
مسودة دراسة مشروع تنظيم العمل في المحلات التجارية
مواد النظام المقترح لتنظيم العمل في المحلات التجارية
المادة الأولى: تقصر البيع في المحلات التجارية وجميع منافذ البيع في الجملة والمفرق والبيع المتجول على السعوديين.
المادة الثانية: لا تفتح المحلات التجارية وجميع منافذ البيع قبل الساعة السابعة صباحاً، ولا يجوز ابقاؤها مفتوحة بعد الساعة التاسعة مساء ويجوز بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بعد الاتفاق مع وزير التجارة والصناعة تمديد هذه الفترة بما لا يتجاوز الثانية عشرة مساء في المناسبات التي تستدعي ذلك.
المادة الثالثة: يسمح للبقالات الموجودة في محطات الوقود بالبيع طيلة الاربع وعشرين ساعة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الرابعة: تلتزم البقالات المسموح لها بالبيع بأكثر من المدة المقررة بموجب المادة الثانية من هذا النظام بدفع رسوم سنوية مجزية لصالح بلديات المدن والمحافظات والمراكز التي تمارس العمل التجاري فيها ويتم تحديد وتعديل هذه الرسوم سنوياً بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بعد الاتفاق مع وزير التجارة والصناعة في ضوء نشاط هذه البقالات.
المادة الخامسة: يفرض رسم سنوي على كل اجنبي يقوم بالعمل في المحلات التجارية ومنافذ البيع والبيع المتجول، تحدده لجنة مشكلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية تراعي حجم العمل في هذه المنشأة، ويعاد النظر في هذا الرسم كل سنة في ضوء الاثر الذي يحد من تشغيل الاجانب في هذا النشاط.
المادة السادسة: يضاف هذا الرسم لصالح صندوق تنمية الموارد البشرية.
المادة السابعة: لا يقل الحد الادنى للاجور عن الفي ريال في الشهر وبعلاوة سنوية لا تقل عن 5% من الاجر وذلك بحسب ما يتم الاتفاق عليه في العقد بين العامل وصاحب العمل.
المادة الثامنة: إذا استمر العامل السعودي في عمله عامين كاملين وجب ضمه للتأمينات الاجتماعية ما لم تكن المؤسسة التي تعاقد معها العامل مشمولة بالتأمينات الاجتماعية، ويلحق بالتأمينات بعد قضاء فترة التجربة.
المادة التاسعة: يخضع العامل في هذا المجال لإحكام نظام العمل والعمال.
المادة العاشرة: تعرض غرامة مالية على من يخالف التوقيت المحدد لفتح المحلات وقفلها على النحو الاتي:
أ- 500 ريال عن المرة الأولى، 1000 ريال عن المرة الثانية، 5000 ريال عن المرة الثالثة، وتضاف هذه الغرامات إلى صندوق الموارد البشرية.
ب- قفل المحل لمدة أسبوع عن المرة الرابعة.
ج- قفل المحل لمدة شهر عن المرة الخامسة.
د- الغاء الرخصة إذا لم تردعه تلك العقوبات.
المادة الحادية عشرة: يتولى ضبط المخالفات لجان مشكلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة على ان يكونوا من المؤهلين الجامعيين وتهيأ لهم مقرات في الامانات والبلديات الرئيسية والفرعية وفروع وزارة التجارة والصناعة.
المادة الثانية عشرة: تصدر قرارات العقوبة بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية لمخالفة الاحكام الواردة في هذا النظام، ويجوز التظلم من قرارات اللجان امام ديوان المظالم.
المادة الثالثة عشرة: لوزير الشؤون البلدية والقروية وضع قواعد وضوابط لمنح جزء من الغرامة كمكافأة لمن قام بضبط مخالفة صاحب المحل بفتحه المحل في غير الوقت المسموح به.
المادة الرابعة عشرة: يحق لوزارة الشؤون البلدية والقروية الاستعانة بمتعاونين لمراقبة الالتزام بفتح المحلات، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لمن تتم الاستعانة بهم.
المادة الخامسة عشرة: يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية بعد الاتفاق مع وزير الداخلية ووزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يوماً من تاريخ العمل به.
المادة السادسة عشرة: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره. كان رجال الاعمال الذين شاركوا في المنافسات مع اللجنة المختصة بمجلس الشورى اكدوا عدم تأييدهم لتحديد ساعات العمل وفتح واغلاق المحلات التجارية في ساعات محددة لعدد من المبررات ومنها انه لا يمكن المساواة بين جميع الانشطة والمدن الكبرى والقرى الصغيرة والمواسم واختلاف طبيعة القطاعات والانشطة التجارية بسبب اختلاف طبيعة وخاصة الافراد لكل منها. واشار رجال الاعمال لاهمية احتساب عامل فارق التوقيت بين مناطق المملكة وان التسوق من اهم عوامل الترفيه مؤكدين ان لمنطقة الحرمين وضعا"ً خاصاً للظروف الخاصة بهما لارتباطهما بحركة المعتمرين والزوار وان النظام الحالي يتيح العمل بنظام الورديات مما يزيد من قبول السعوديين المتقدمين للعمل مبينين ان التنظيم الجديد سوف يتسبب في ردة فعل سلبية تتمثل بركود اقتصادي شديد كما حدث لإحدى الدول المجاورة مما دفعها للتراجع عنه. وبين رجال الاعمال انه إذا كان الهدف من التنظيم زيادة توظيف السعوديين فإن ذلك ممكن من خلال مكافحة التستر التجاري وتقسيم الانشطة التجارية بناء على طبيعتها وعلاقتها بالمستهلك النهائي ووضع اوقات عمل لكل نشاط وايقاف اصدار التأشيرات عشوائياً والحد من وجود العمالة السائبة.

نظام العمل
ترجيح إسقاط تنظيم لتحديد ساعات العمل في المحلات التجارية
مكاتب العمل تناقش "السعودة" وعمل المرأة بالمحلات التجارية
لجنة تنظيم العمل في المحلات التجارية بعد الإجازة
الشورى: تشكيل لجنة لوضع تنظيم للعمل في المحلات التجارية
مجلس الشورى يناقش اليوم وضع تنظيم للعمل في المحلات التجارية والالتزام بالأسعار
الشورى يرفض تحديد نهاية الدوام بالمحلات التجارية عند الساعة ال9 ليلا
الشورى يدرس اقتراحاً لتحديد ساعات العمل في المحلات التجارية
الغش التجاري وعمل المحلات التجارية وبطاقات الأسعار