منذ ساعات

الملف الصحفي

ساعات نقاش بين "الزكاة والدخل" والمستثمرين الأجانب حول المادتين 61 و 68

جريدة الاقتصادية الإثنين, 17 ذو القعدة 1426 هـ الموافق 19/12/2005 م - العدد 4452

ساعات نقاش بين "الزكاة والدخل" والمستثمرين الأجانب حول المادتين 61 و 68

حبيب الشمري - الرياض
سيطرت الأسئلة الفنية الدقيقة، على ندوة ضريبة الاستقطاع التي نظمتها مصلحة الزكاة والدخل بالتعاون مع غرفة الرياض أمس بحضور عدد من المختصين وأصحاب الأعمال والمستثمرين الأجانب.
وجاهد المحاضرون الثلاثة في الرد على تساؤلات ومداخلات الحضور التي امتدت لأكثر من خمس ساعات متواصلة منذ التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر، ولم تتوقف سوى دقائق معدودة لأداء الصلاة. وكشفت الندوة عن قرب إعلان اللائحة الزكوية الجديدة التي من المرجح إعلانها خلال الفترة المقبلة.
وشرح منصور الوابلي أوجه الاختلاف مع النظام القديم، لافتا إلى حقوق مصلحة الزكاة والدخل في الحصول على المعلومات الكاملة، قبل أن يتطرق إلى المتطلبات النظامية عند إبرام العقود للأغراض الزكوية والضريبية.
وقال الوابلي إن الهدف من الندوة هو التعريف بالنظام الضريبي الجديد ولائحته التنفيذية مبينا أن المصلحة اختارت أن تعرف المشاركين بالمادتين 61 و 68 الخاصتين بضريبة الاستقطاع وحق المصلحة في المعلومات لتمكين المكلفين سواء من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات من القيام بواجباتهم.
وبين الوابلي أن النظام السابق كان يشير إلى أن القطاع الخاص لم يكن ملزما باستقطاع أي ضرائب عند دفعهم مبالغ تعاقدية، بل كانوا يقومون في حال تعاقدهم مع جهة مسجلة بالمصلحة بالتصريح عن العقود التي يبرمونها والمبالغ المستحقة للجهات المتعاقدة معها، ومن خلال الإقرارات وحساباتهم التي تقدم للمصلحة تتولى الأخيرة محاسبة تلك الجهات عن العقود والمبالغ التي حصلت عليها.
وبين أنه كان حال التعاقد مع الجهات الأجنبية أو المحلية غير المسجلة في المصلحة - يقصد في النظام السابق - فكانت الجهة المتعاقدة (المقيمة) تقوم بالتصريح عن المبالغ والعقود المستحقة لتلك الجهات واحتساب الزكاة والضريبة وسدادها للمصلحة، كما كان يتم حجز 10 في المائة من قيمة العقد أو الأعمال المنفذة لحين إبراز شهادة من المصلحة سارية المفعول لتتابع أعمالها التحصيلية.
وأشار إلى أنه كان من بين المتطلبات النظامية عند إبرام العقود إلزام شركات القطاع الخاص والمقاولين والمتعهدين بوجوب تزويد المصلحة بصورة من العقود التي يبرمونها مع أي جهة كانت، مع حجز 10 في المائة من قيمة العقد أو الأعمال المنفذة لحين إبراز شهادة الزكاة. وقال إن المعالجة الحالية للموضوعين يحكمها حاليا النظام الضريبي الجديد ولائحته التنفيذية الذي يعتبر نافذا منذ 30/7/2004.
وتطرق منصور الوابلي للمادة 61 التي تشير إلى أن على جميع الأشخاص (الطبيعية والاعتبارية) بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والجهات الحكومية تزويد المصلحة للأغراض الزكوية والضريبية بأي معلومات عن العقود التي تبرم مع القطاع الخاص خلال ثلاثة أشهر من توقيع العقد، على أن تتضمن المعلومات اسم وعنوان طرفي العقد، موضوع العقد وقيمته، شروطه المالية، تاريخ بدء التنفيذ، والانتهاء.
ومن بين نصوص المادة أن يعتبر الشخص الذي لا يزود المصلحة بالمطلوب أو لا يشعرها بتوقف العمل الوارد في العقد مسؤولا بالتضامن مع المكلف عن أي مطالبات زكوية أو ضريبية تستحق على العقد وأي غرامات تترتب عليه. وقال إن النصوص تلفت أيضا إلى أن الالتزام يسري على جميع العقود باستثناء العقود التي تقل قيمتها عن 100 ألف ريال.
من جانبه، تطرق منصور المحيا لأبرز الأسئلة التي تتلقاها المصلحة من المكلفين حول نظام ضريبة الدخل الجديد ولائحته التنفيذية، حيث جمعت الأسئلة وتمت الإجابة عليها بشكل واضح وجلي. وتفرغ صالح القباع للرد على استفسارات الحضور بالتفصيل الدقيق حيث أظهر براعة في تفسير الأنظمة بدقة حظيت بالإعجاب.

20% بدل طبيعة عمل لبعض منسوبي مصلحة الزكاة والدخل
الزكاة والدخل تنظم الدورة الرابعة للنظام الضريبي الجديد ... اليوم
مصلحة الزكاة السعودية تطالب الخاضعين لضريبة الدخل الجديدة تزويدها بمعلومات عن العقود المبرمة خلال 3 أشهر
مصلحة الزكاة تنظم 3 دورات للتعريف بالنظام الضريبي الجديد