منذ ساعات

الملف الصحفي

ضوابط منح شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية المصدرة للخارج

جريدة عكاظ ( الأحد - 23/7/1426هـ ) الموافق 28 / أغسطس/ 2005 - العدد 1533

أصدرتها (التجارة) و (عكاظ) تنشر بنودها (1-2)
ضوابط منح شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية المصدرة للخارج

فالح الذبياني (مكة المكرمة)
أصدرت وزارة التجارة والصناعة حزمة جديدة من الضوابط الخاصة بمنح الوزارة لشهادة المنشأ التي تتعبر وثيقة تفيد أن البضاعة المصدرة للخارج ذات منشأ وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني تصدر وتصدق من وزارة التجارة والصناعة.
وبينت الوزارة أن إجراءات منح شهادة المنشأ تتم بأن يتقدم المصدّر بطلبه ( وفق النموذج المعد ) إلى الجهة المختصة بإصدار شهادات المنشأ بوزارة التجارة والصناعة واشترطت الوزارة أن يتوفر في الطلب الضوابط التالية:
1 - أن يكون الطلب موقعاً من المصدر نفسه أو من يمثله نظاماً مشتملاً على اسمه وصفته .
2- أن يكون لكل نوع من أنواع الشهادات طلب مستقل يتناسب مع البيانات المطلوبة للشهادة, وتتعدد الطلبات بتعدد المنشآت المنتجة .
3 - أن يكون الطلب باللغة العربية وإذا رغب المصدر أن تكون الشهادة باللغة الإنجليزية عند التصدير للدول غير العربية يجب أن يكون الطلب باللغتين العربية والإنجليزية .
4 - أن يتضمن الطلب بيانات عن المصدر وكذلك عن المنشأة المنتجة تكفي للتعرف عليهم والاتصال بهم و تتطابق تلك البيانات مع البيانات المدونة بالسجل التجاري ـ إن وجد ـ للمصدر أو المنشأة المنتجة سجل تجاري .
5 - أن يتضمن الطلب البيانات المطلوب تدوينها في الشهادة , على أن يكون مسمى السلعة واضحاً, وإذا لم يكن واضحاً للجهة المصدرة للشهادة يجب أن يكون المسمى وفقاً لرمز النظام المنسق لتصنيف السلع مع ذكر( الرمز).
6 - أن يتضمن الطلب تعهداً من المصدِّر بالآتي : -
أ - أن السلعة المبينة في الطلب إنتاج سعودي وجميع المعلومات المدونة فيه صحيحة ومستعد لتقديم أي مستندات تُطلب لإثباتها .
ب - أنه لم يسبق الحصول على شهادة منشأ لهذه الإرسالية, وأن دلالة المنشأ موجودة على البضاعة و بطريقة يصعب إزالتها و تعديلها , أو على غلافها من الخارج حيث يصعب الكتابة على البضاعة نفسها .
ج- تقديم أي مستندات تطلب فيما بعد ضمن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ إصدار الشهادة , سواء لإثبات صحة البيانات التي قُدمها , أو لإثبات سلامة استخدام الشهادة فيما منحت من أجله بما في ذلك بيانات التصدير التي تثبت أن البضاعة صدرت من أحد المنافذ الجمركية السعودية .
الضوابط الخاصة بالطلب
1- إذا لم يوجد للمصدر عنوان ثابت أو كان المصدر أجنبياً أوكان عنوانه غير محدداً بسجل أو ترخيص , يكون طلب الشهادة موقعاً من قبل شخص طبيعي أو اعتباري له عنوان ثابت للتعرف عليه والرجوع له , ويقوم مقام المصدر في أي التزام أو مسئولية , وأن لا يطلب المصدر أو يُستخدم في هذه الحالة أي نموذج من شهادات المنشأ التي يٌطلب فيها توقيع للمصدر على الشهادة .
2- إذا كانت الإرسالية تتضمن عدة منتجات لمنشأة واحدة ويرغب المصدر ذكرها كاملة ولكن لا تتسع لها حقول الطلب وكذلك حقول الشهادة يمكن أن تتعدد الشهادات على أن يكون لكل شهادة طلب مستقل وتعطى رقم مستقل.
3- إذا رغب المصدر الحصول على نسخة بدل فاقد أو تالف أو نسخة مكررة واحدة أو أكثر عليه أن يقدم طلباً بذلك ويشير فيه إلى رقم الشهادة السابقة وتاريخها ويرفق صورة منها وبالنسبة للنسخ المكررة يوضح في طلبه المبرر لها , ويتم منحه نسخة بنفس رقم وتاريخ الأصل ويدون بالقرب من الرقم كلمة( بدل فاقد أو بدل تالف أو نسخة مكررة ) , ويمكن تحقيق طلب المصدر من أي فرع من فروع الوزارة الذي يقدم له الطلب إذا أمكن الرجوع إلى بيانات الشهادة الأصلية المسجلة بالحاسب الآلي بالوزارة .
4- إذا رغب المصدر تعديل بيانات شهادة منشأ سبق له الحصول عليها, عليه أن يقدم طلباً بذلك ويشير فيه إلى رقم الشهادة والبيانات القديمة المطلوب تعديلها و البيانات الجديدة المطلوبة وإذا كانت الشهادة باللغة الإنجليزية تكون بيانات الطلب باللغتين العربية والإنجليزية على أن يرفق أصل الشهادة مع الطلب , وإذا لم يستطع إرفاق الأصل يذكر سبب ذلك في طلبه وإذا كان السبب وجيهاً يتبين معه عدم إمكانية إحضار الأصل فيتم التعديل على الصورة وتعتمد بالختم الرسمي للشهادات , مع وضع عبارة (هذه هي صحة البيانات للشهادة ) , ويمكن تحقيق طلب المصدر من أي فرع من فروع الوزارة الذي يقدم له الطلب أذا أمكن الرجوع إلى بيانات الشهادة الأصلية المسجلة بالحاسب الآلي بالوزارة .
5- أن تكون جميع الطلبات المشار إليها ( طلب الشهادة أو طلب بدل فاقد أو تالف أو نسخة مكررة أو طلب التعديل) مصدقة من الغرفة التجارية الصناعية وفق الضوابط التالية:
أ - يكون رسم التصديق كاملاً على كل طلب , ويتعدد الرسم بتعدد الطلبات.
ب- يعفى من التصديق المزارعين والصيادين الأفراد وإن كانت صادراتهم للتجارة , كما يعفى الأشخاص العاديين الذين يطلبون شهادات منشأ للسلعة وكان واضحاً من طبيعتها وكميتها أو عدم تكرار الطلب أو الجهة المصدر إليها وجود الغرض غير التجاري , ويكون الطلب مقدماً وموقعاً من المصدر نفسه أو وكيلاً شرعياً عنه بذلك أو من يفوضه نيابة عنه على أن يكون التفويض مصدقاً من جهة رسمية أو الغرفة التجارية الصناعية.
ج - يستثني من التصديق الشركات المملوكة للدولة بالكامل أو الأشخاص الاعتبارية العامة.
ضوابط عامة
1- يمنح المصدر أصل الشهادة , ويتم الاحتفاظ بالطلب ومرفقاته وصورة من الشهادة لدى الجهة التي أصدرتها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا لم يتم تسجيل بياناتها بالحاسب الآلي مع ربط مستنداتها بها عن طريق التصوير الضوئي بالحاسب الآلي .
2- مراعاة أن لا يكون تاريخ الشهادة سابقاً لتاريخ الفواتير المدونة فيها .
3- لا يكون وجود السجل التجاري إلزامياً لطالب الشهادة أو المنشأة المنتجة , ويستثنى من ذلك من يرغب في تجميع وتصدير زيوت التشحيم المستعملة وكذلك تجميع وتصدير الجلود ونفايات زيوت الطعام غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومخلفات النجارة والبلاستيك والورق والزجاج وما في حكمها بحيث يكون لديهم سجل تجاري بنفس النشاط , إلا إذا كان المصدر مصنعاً أو معملاً وكانت السلعة من مخلفات العملية الصناعية له فلا يشترط وجود سجل تجاري لنشاط تلك المخلفات.
4- لا يشترط موافقة المنشأة المنتجة إذا كان المصدر غير المنتج عند منح شهادات المنشأ لحرية المالك الأخير للبضاعة التصرف في بضاعته وأن لا تكون شهادة المنشأ من المستندات اللازمة لإيقاف التصدير أو تقييده لأنها وثيقة تفيد بمنشأ السلعة وليست إذناً بالتصدير أو تقييده .
5- يجوز للمصدر الحصول على صورة أو أكثر مصدقة طبق الأصل وعليه تقديم الصور المطلوب تصديقها مع الأصل دون تقديم طلب لذلك ويمكن تصديق الصور بدون إحضار الأصل إذا أمكن الرجوع إلى بيانات الشهادة المسجلة بالحاسب الآلي بالوزارة .
6- يمكن تصديق صور طبق الأصل من أي فرع من فروع الوزارة على أن يتم تقديم الصور مع الأصل إذا أمكن الرجوع إلى بيانات الشهادة الأصلية المسجلة بالحاسب الآلي بالوزارة .
7- إذا أراد المصدر التصدير لإحدى الدول العربية باستخدام الشهادة المعدة بموجب الاتفاقية الخاصة بها ورغب أن تكون بيانات الشهادة باللغة الإنجليزية فيجب أن تصدر الشهادة باللغة العربية كاملة حسب النموذج المعد لها ثم الحصول على ترجمة كاملة لها باللغة الإنجليزية مصدقة من قبل الجهة التي أصدرت الشهادة.
8- إذا أراد المصدر تصدير منتجات وطنية للدول التي تطلب نموذجا معينا للشهادات المعدة بموجب الاتفاقيات إلا أن هذا المنتج لا تنطبق عليه أحد شروط الاتفاقية , فيمنح شهادة منشأ النموذج العام بعد تقديمه الطلب الخاص به, حتى يمكنه تصدير منتجاته .
9- إذا أراد المصدر استبدال شهادة منشأ بأخرى سبق له الحصول عليها كأن يستبدل شهادة المنشأ النموذج العام بالنموذج الخاص بنظام الأفضليات المعمم ولكن لنفس الإرسالية فعليه أن يحضر أصل الشهادة الأولى مرفق بها طلب لإلغائها يشير في الطلب إلى رقم الشهادة , و يتقدم بطلب الشهادة الأخرى مكتمل البيانات كالمتبع وتمنح رقماً جديدا.
10- إذا لم يستطع المصدر تقديم مستندات كافية لإثبات أن السلعة المراد تصديرها ذات منشأ سعودي يوجد لها مثيل في السوق السعودي ولكنها مستوردة فيمكن له الحصول على شهادة إعادة تصدير من الغرفة التجارية الصناعية على أنها أجنبية من السوق السعودي .

السعودية تصدر اللوائح التنفيذية لشهادات المنشأ
وزارة التجارة: توجّه لإلغاء شهادة المنشأ للسلع المستوردة
الدول العربية توقف العمل بنظام رخص الاستيراد والتصدير للسلع عربية المنشأ
رقابة مشددة على شهادات المنشأ
استمرار منح شهادات المنشأ خلال العيد
السماح بتداول السلع بين دول التعاون دون شهادات المنشأ
التجار يلتقون البراك ويناقشون السلع المعفاة وشهادات المنشأ بعد تطبيق الاتحاد الخليجي الجمركي
المواصفات والمقاييس تطبق برنامج شهادة المطابقة الدولي في بلد المنشأ