منذ ساعات

الملف الصحفي

الشورى يناقش مشروع نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية

جريدة الوطن الاثنين 16 ربيع الأول 1426هـ - 25 إبريل 2005م – العدد1669 السنة الخامسة

الشورى يناقش مشروع نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية

الرياض: مشاري التركي
ناقش مجلس الشورى أمس مشروعا نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية والسياحية الذي اقترحته لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة .
ويشمل النظام الوحدات العقارية السياحية كالفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات وغيرها من الوحدات المعدة للإيواء السياحي بما في ذلك الوحدات الواقعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة .
ويتطلب الإعلان عن نشاط المشاركة بالوقت أو التسويق له الترخيص من الهيئة العليا للسياحة ويعاقب المخالف بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال .
وتشكل الهيئة لجنة أو أكثر لا يقل أعضاؤها عن 3 أحدهم مستشار نظامي للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتوقيع العقوبات .
وجاء في المادة الثالثة حول التزامات البائع وهو أي شخص ذي صفة طبيعية أو معنوية يحق له عقد المشاركة بالوقت بصفة تجارية الالتزام بإبلاغ الهيئة العليا للسياحة والمشتري بأي تغيير يطرأ على المعلومات عن العقار محل التعاقد. كما ألزمت المادة الثالثة البائع بتمكين المشتري من ممارسة جميع الحقوق المترتبة على عقد المشاركة بالوقت بما فيه حقه في استعمال العقار في الوقت المحدد والفترة المتعاقد عليه .
في حين نصت المادة الخامسة على حقوق المشتري والتزاماته حين أشارت إلى خيارات ثلاثة تمكنه من الانسحاب من العقد خلال 10 أيام دون إبداء الأسباب أو إلغاء عقد المشاركة بالوقت خلال 3 أشهر من توقيع العقد إذا لم يشتمل العقد على المعلومات المحددة في المادة الثالثة أما الخيار الثالث فمنح المشتري حق الانسحاب من العقد خلال الأيام العشرة التالية لمضي الشهور الثلاثة دون إبداء الأسباب إذا قدمت المعلومات خلال هذه الشهور الثلاثة .
كما نصت على أن المشتري في حالة الانسحاب أو إلغاء العقد لا يتحمل أياً من تكاليف البائع ونفقاته المتعلقة بالعقد، كما أعطت المشتري حق بيع حقوقه في عقد المشاركة بالوقت أو التنازل عنه لغيره أو هبته أو الوصية به .