منذ ساعات

الملف الصحفي

شركات التأمين تطالب بإعفائها من رسوم التأهيل لممارسة التأمين الصحي الإلزامي

جريدة الرياض الثلاثاء 26 صفر 1426هـ - 5 إبريل 2005م - العدد 13434

أسوة بتأمين الرخصة
شركات التأمين تطالب بإعفائها من رسوم التأهيل لممارسة التأمين الصحي الإلزامي

كتب - محمد الحيدر:
قالت مصادر مطلعة في سوق التأمين السعودي إن مجلس الضمان الصحي التعاوني يدرس حالياً إمكانية وقف العمل ببعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني والتي تتعلق بتأهيل شركات التأمين المشاركة في تطبيق النظام على أن يقتصر دوره على الجوانب الإشرافية والرقابية ومتابعة ممارسات شركات التأمين ووضع أطر تطوير تلك الممارسات وضبطها وفقاً للأسس الفنية.
ويأتي ذلك بعد أن تصاعدت شكاوى شركات التأمين من ازدواجية متطلبات التأهيل التي يفرضها مجلس الضمان الصحي وفقاً للائحة نظام الضمان الصحي التعاوني وتلك التي تطبقها مؤسسة النقد العربي السعودي حسب اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
وبحسب تلك اللوائح، فإن شركات التأمين وجدت نفسها مطالبة بتسديد رسوم إصدار ترخيص لمؤسسة النقد العربي السعودي تختلف باختلاف النشاط الذي تمارسه، وكذلك سداد رسوم تأمين لمجلس الضمان الصحي للتأهيل للمشاركة في تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني مما يشكل عبئاً على تلك الشركات.
وترى شركات التأمين أن الترخيص يجب أن يتم لمرة واحدة وفقاً لنظام التأمين التعاوني الجديد الذي يشكل إطاراً عاماً لتنظيم السوق السعودي. وأن رخصة العمل التي تمنحها مؤسسة النقد العربي السعودي يجب أن تكون كافية لتأهيل لشركات التأمين لممارسة أي نوع من أنواع التأمين بما فيها التأمين الصحي الإلزامي أسوة بما يتم في ممارسة تأمين الرخصة الإلزامي دون الحاجة إلى إعادة التأهيل عن طريق مجلس الضمان الصحي.
هذا، وقد حددت المادة الخامسة من نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 1420هـ عملية تأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني كأحد المهام الأساسية لمجلس الضمان الصحي إضافة إلى المهام الأخرى التي تتمثل في إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للنظام وإصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المتغيرة بشأن تطبيق أحكام النظام بما في ذلك تحديد مراحل تطبيقه، والمستفيدين منه بالإضافة إلى اعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني، وإصدار اللائحة المالية للمجلس الضمان الصحي ومصروفاته وإصدار اللائحة الداخلية لتنظيم سير أعمال المجلس، وتعيين أمين عام المجلس بناء على ترشيح من وزير الصحة، وتشكيل أمانة عامة وتحديد مهماتها.
وبينما اشترطت المادة 40 من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني الصادرة بقرار وزير الصحية في 9/6/2002م، أن تتولى ممارسة أعمال الضمان الصحي شركات التأمين المصرح لها بمزاولة أعمال التأمين في المملكة، إلا أنها أضافت قيداً آخر في المادة (41) حيث نصت على عدم السماح لشركات التأمين بممارسة أعمال الضمان الصحي إلا بعد تأهيلها من قبل المجلس، ويكون التأهيل مقيداً بمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة. وحددت المادة (42) من لائحة نظام الضمان الصحي رسوم التأهيل لشركات التأمين بمبلغ قدره مائة وخمسون ألف ريال سعودي تدفع لمجلس الضمان الصحي إضافة إلى خمسين ألف ريال سعودي تدفع مقابل التجديد السنوي.
في الوقت نفسه ألزمت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1/596 وتاريخ 1/3/1425هـ شركات التأمين الراغبة في التسجيل بتقديم طلب تسجيل لمؤسسة النقد العربي السعودي مقابل رسوم قدرها 10,000 ريال لدراسة ومراجعة الطلب، وإذا تمت الموافقة على الطلب تدفع الشركة صاحبة الطلب للمؤسسة تكاليف إصدار قدرها 100,000 ريال لشركة التأمين و200,000 لشركة إعادة التأمين، و300,000 ريال لشركة التأمين وإعادة التأمين الأمر الذي تراه شركات التأمين ازدواجية في التأهيل وعبئاً لا ضرورة له وأن ذلك يعد سابقة في ممارسة التأمين حيث لا توجد أية تشريعات تأمينية مشابهة في أسواق التأمين الأخرى.

نظام الضمان الصحي التعاوني
مراقبة شركات التأمين التعاوني
التنظيم الجديد لقطاع التأمين يحد من التلاعب في السوق السعودية
نواجه احتيالاً والشركات غير المؤهلة أضرت بسوق التأمين
مطالب بتشكيل لجنة مستقلة لحصر الشركات العاملة في التأمين
نظام المراقبة سيعزز من صناعة التأمين
نظام مراقبة شركات التأمين يرفع مشاركة قطاع التأمين في الناتج المحلي
مجلس الشورى ينتهي من مناقشة معظم مواد مشروع نظام مراقبة شركات التأمين
إنشاء هيئة متخصصة للرقابة على الشركات ضرورة لتنظيم سوق التأمين
مراقبة شركات التأمين خطوة إيجابية وضوابط لحل الخلافات والاحتكام إلى عقود واضحة