منذ ساعات

الملف الصحفي

الحبس 3 أعوام لمصنعي ومستوردي السلع المغشوشة والغرامة مليون ريال

جريدة الوطن الأحد 1426-02-03هـ الموافق 2005-03-13م العدد 1626 السنة الخامسة

مأمورو الضبط من وزارتي "التجارة" و"الشؤون البلدية" و"هيئة الغذاء"
الحبس 3 أعوام لمصنعي ومستوردي السلع المغشوشة والغرامة مليون ريال

جدة، أبها: وائل وهيب، الوطن
حدد مشروع نظام مكافحة الغش التجاري الجديد عقوبة استعمال موازين أو مقاييس من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو قياسه غير صحيحة ومضرة بصحة الإنسان والحيوان، بغرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال أو بالسجن لمدة3 سنوات أو بهما معاً، وأوضح المشروع الجديد - حصلت "الوطن" على نسخة منه - أن العقوبة سيتم تطبيقها أيضاً على المنتجين والمستوردين والموزعين للسلع المغشوشة إضافة إلى الذين قاموا بتصريف بضائعهم في الأسواق المحلية قبل ظهور نتائج الفحوصات المخبرية.
وأرجعت وزارة التجارة والصناعة أهمية نظام مكافحة الغش التجاري "الجديد" المقرر الإعلان عنه قريباً إلى أنه سيسهم بشكل كبير في حماية المجتمع من استخدام السلع المغشوشة كما أنه سيحد من الخسائر المادية الكبيرة التي يتكبدها القطاع الخاص بسبب استغلال بعض الدول للثغرات الموجودة في النظام الحالي، كما أسهم ضعف العقوبات المطبقة بحق المخالفين في تزايد خسائر القطاع الخاص المقدرة بـ5 مليارات ريال العام الماضي.
وأعطى النظام الجديد الصلاحيات لموظفين من وزارتي التجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للغذاء والدواء بضبط المخالفات وإثباتها كما اعتبرهم من مأموري الضبط الجنائي، وحدد مكافأة تشجيعية لا تزيد عن 25% من مقدار الغرامة المستحقة لمن يساعد من غير الموظفين في الكشف عن حالات الغش التجاري... وفيما يلي تفاصيل مشروع النظام الجديد:
المادة الأولى: يقصد بالكلمات والعبارات التالية: في تطبيق أحكام هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
1- النظام: نظام مكافحة الغش التجاري
2- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري
3- المنتج المغشوش:
أ‌- كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما مما أفقده شيئاً من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد أو الطاقة، أو العيار.
ب‌- كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة.
4- للمنتج الفاسد: كل منتج لم يعد صالحاً للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة.
5- المواصفات القياسية المعتمدة: للمواصفات الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس أو الصادرة من جهات أخرى محلية أو أجنبية وتعتمدها الهيئة المذكورة.
المادة الثانية: يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من:
1- خدع - أو شرع في الخداع - بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور التالية:
أ‌- ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية.
ب‌- مصدر المنتج.
ج‌- قدر المنتج، سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار.
2- غش - أو شرع - في غش المنتج.
3- باع منتجاً مغشوشاً أو فاسداً، أو عرضه.
4- حاز منتجاً مغشوشاً أو فاسداً.
5- صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو أنتجها أو حازها، أو باعها، أو عرضها.
6- استعمل آنية، أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في تجهيز - أو تحضير - ما يكون معداً للبيع من المنتجات.
7- عبأ منتجاً، أو حزمة، أو ربطة، أو وزعه، أو خزنه، أو نقله بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.
8- استورد عبوات، أو أغلفة، أو مطبوعات تستعمل في الغش، أو صنعها، أو طبعها، أو حازها - أو باعها، أو عرضها.
9- استورد منتجاً مغشوشاً أو فاسداً.
المادة الثالثة: يلتزم كل من (المنتج والمستورد والموزع) لمنتج مغشوش أو فاسد إذا صرفه، بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بالمعلومات التي تتعلق بكميته وأسماء التجار الذين صرف إليهم هذا المنتج وعناوينهم، وذلك فور علمه بالمخالفة، أو عند تحرير محضر بضبطها.
المادة الرابعة: لا يجوز إجراء تخفيضات في أسعار المنتجات، أو إجراء مسابقات تجارية بأي وسيلة من الوسائل، دون الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة.
المادة الخامسة: يتولى موظفون من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة جهاتهم - ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، ويعدون من مأموري الضبط الجنائي.
المادة السادسة: إذا وجدت لدى مأمور الضبط الجنائي أسباب قوية تحمله على الاعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا النظام، جاز له سحب عينات من المنتج المشتبه فيه لتحليلها، وتحرير محضر ضبط بهذه الواقعة يحتوي على جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمنتج الذي أخذت منه وفقاً لما تبينه اللائحة، ولا يجوز للتاجر التصرف في المنتج قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازته.
المادة السابعة: لا يجوز منع مأمور الضبط الجنائي من تأدية أعمال وظائفهم في التفتيش والضبط، ودخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو غيرها من المحلات، أو الحصول على عينات من المنتجات المشتبه فيها.
المادة الثامنة: تصدر بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح وزير التجارة والصناعة بعد التنسيق مع وزير الشؤون البلدية والقروية ورئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء - قواعد تمنح بموجبها مكافآت مالية للموظفين المشار إليهم في المادة (الخامسة).
المادة التاسعة: تمنح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25%) من مقدار الغرامة المستحقة لمن يساعد - من غير الموظفين المشار إليهم في المادة (الخامسة) - في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم، وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة العاشرة: تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في المخالفات الواردة في هذا النظام.
المادة الحادية عشرة: يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.
المادة الثانية عشرة: يفترض في كل من ارتكب مخالفة لأحكام النظام العلم بغش المنتج أو فساده، ولا يمنع علم المشتري بذلك من تطبيق العقوبة المقررة بحق المخالف.
المادة الثالثة عشرة: يكون البائع، ومن يصرف المنتج لحسابه، ومديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات، والمحلات مسؤولين عن كل ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام، وتوقع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة، فإذا أثبت أي منهم أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته فتقتصر العقوبة على المخالف وحده.
المادة الرابعة عشرة: يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمئة ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معا، كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية).
المادة الخامسة عشرة: يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بهما معاً - كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في المادة (الرابعة).
المادة السادسة عشرة: يعاقب بغرامة لا تزيد على (1.000.000) ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بهما معا - في الحالتين الآتيتين:
1- إذا اقترن فعل الخداع - الشروع فيه - باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو قياسه أو كيله أو فحصه غير صحيحة. أو كان المنتج المغشوش أو الفاسد أو المواد المستعملة في غشه مضراً بصحة الإنسان أو الحيوان.
2- إذا ارتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثالثة)، والمادة (السادسة)، والمادة (السابعة).
المادة السابعة عشرة: مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) يعاقب من يتصرف بمنتجات محجوزة بغرامة تعادل قيمتها.
المادة الثامنة عشرة: مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجوز الحكم بإغلاق المحل المخالف مدة لا تتجاوز سنة في المخالفات المنصوص عليها في المادية (الثانية).
المادة التاسعة عشرة: يترتب - في جمع الأحوال - على ثبوت غش المنتج أو فساده الحكم بإتلافه ومصادرة الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع، وتبين اللائحة كيفية التصرف فيها.
المادة العشرون: مع عدم الإخلال بحق من أصابه ضرر في التعويض، نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، يلتزم التاجر بإعادة قيمة المغشوش أو الفساد إلى المشتري، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

نظام مكافحة الغش التجاري
وزارة التجارة: توجّه لإلغاء شهادة المنشأ للسلع المستوردة
الاتحاد الجمركي الخليجي يبحث توحيد قوائم السلع الممنوعة
السعودية ترخص مبدئياً لإنشاء 74 مختبراً للقطاع الخاص في المنافذ الجمركية لمختلف السلع
صدور الموافقة السامية على نظام إنشاء المختبرات الخاصة لفحص المواد والسلع المحلية والمستوردة
هيئة وطنية لرعاية المستهلك ودعم لمكافحة الغش التجاري
لجان الغش التجاري يجب استبدالها بمحاكم تجارية تنظر في قضايا المستهلكين