منذ ساعات

الملف الصحفي

ملكية العقار ... هل تكفي الصكوك في إثباته

جريدة الاقتصادية الثلاثاء 27 محرم 1426هـ - 8 مارس 2005م – العدد 4166

ملكية العقار ... هل تكفي الصكوك في إثباته

عندما تصدر البلدية قراراً بمنع التصرف في العقارات الصادر لملاكها صكوك شرعية من المحاكم وكتابات العدل فإنما يعتبر قرارها هذا إهداراً لحق الملكية وما يترتب عليه من حقوق تخول المالك التصرف في عقاره الذي آل إليه بطريق من طرق نقل الملكية، ولعل البلدية عندما تتخذ قراراً بهذا المضمون تسعى بدورها إلى إبقاء الحال على ما هو عليه حتى يتم البت في أصل الخلاف بين المتنازعين حول ملكية العقار.
وإذا أخذنا موقف إدارة البلدية من هذه الزاوية ومن منطلق مهامها وصلاحياتها فإنما يجب أن نأخذ في الاعتبار أن صكوك الملكية صادرة من الجهات المختصة والتي تعمل وفقاً للقواعد الشرعية والأنظمة المعمول بها، وهي مستندات رسمية تعطي لأصحابها حقوقاً لا يصح إهدارها أو المساس بها مهاما كانت وجهة نظر مصدر القرار في إدارة البلدية.
لقد أصبح من المألوف أن يتقدم أي معترض مدعياً حقاً على عقار مملوك لآخر بصك شرعي، فيجد من إدارة البلدية تجاوباً في منع المالك من التصرف في العقار، بل أحياناً المنع من البناء من باب إبقاء الحال على ما هو عليه حتى يتم البت في شكوى المعترض، وإن هذا التوجه والذي يقصد منه بلا شك مساعدة الجهات القضائية في منع إحداث أي مستجدات قد تؤثر على واقع الحال إنما هو مخالف لنصوص قانونية صريحة تؤكد على حماية حقوق الملكية وعدم المساس بها إلا بحكم قضائي، ومن جانب آخر، فإن هناك تساؤلا يطرح نفسه حول الإجراءات المتبعة لردع البلدية في اعتماد المخططات السكنية وإصدار فسح البناء والتي تتم بعد اتباع خطوات نظامية وإدارية تؤدي في نهاية المطاف إلى اعتماد المخططات، فهل كل تلك الإجراءات يمكن أن تكون خاطئة بحيث يتم إلغاء كل ما يترتب عليها بمجرد وجود شكوى أو اعتراض أو دعوى؟
إن الدول الذي تبادر البلدية إلى تبنيه يخالف في كثير من الحالات القانون الذي يحمي حق الملكية والذي يؤكد النظام الأساسي للحكم عليه في أكثر من موضوع انطلاقاً من مبادئ الشريعة التي تؤكد أن من يدعي بحق خلاف الظاهر فإن دعواه يجب أن تعرض على القضاء، ليصدر بها حكم قضائي بعد الاستماع إلى دفوع المدعى عليه وذلك حتى لا يتم الإخلال بالأوضاع الظاهرة والصحيحة، وكذلك حتى لا يحدث اهتزاز في ثقة المواطنين بسلامة الصكوك الصادرة لهم لما لذلك من تأثير سلبي على مصداقية الصكوك.
ولعل المجالس البلدية تساهم بدورها في حماية الأوضاع الظاهرة وتغلق الباب المفتوح لكل مَن يدعي بحق خلاف الظاهر يناقض الصكوك والمستندات الرسمية الصادرة من المحاكم وكتابات العدل والتي يجب أن تبقى الثقة بها محل احترام لدى المواطنين، فكيف بالجهات الرسمية التي يجب أن تعطي لمستنداتها ووثائقها الصفة القطعية في الإثبات، إن إشكالية الإثبات في ملكية العقار لا تزال تراوح مكانها رغم صدور النظام الأساسي للحكم ونظام المرافعات الشرعية، ورغم قطعية مبادئ الشريعة الإسلامية في هذا الصدد، ورغم ذلك فإن هذا التعامل مع هذه الظاهرة يأخذ طابع الاجتهادات الإدارية التي لا تضع في الاعتبار أحكام القانون وعدم تعارض أي قرار سيصدر مع متطلبات حماية الملكية، فضلاً عن ملاءمة ومناسبة القرار وما سيترتب عليه من نتائج لا بد أن توضع في الحسبان.
إن الاعتراضات والشكاوى التي تعارض الصكوك الشرعية والمستندات الرسمية يجب أن تعرض على القضاء، ولا يصح أن تبادل الجهة التي أصدرتها إلى إصدار قرارات تناقضها لأنها أصبحت ترتب حقوقاً للغير وأحياناً للورثة أو لآخرين تعاملوا في ذلك العقار بالبيع والشراء، وهي عقود وتعاملات تم التصديق عليها بمعرفة الجهات الرسمية، فلا يصح إهدارها وإفراغها من مضمونها إلا بحكم قضائي يحفظ حقوق الأطراف جميعاً.

نظام التصرف في العقارات البلدية
لائحة التصرف في العقارات البلدية
دراسة تمديد عقود الاستثمارات البلدية الكبيرة ومراجعة اللائحة كل 3 سنوات
نص لائحة تأجير العقارات البلدية في المملكة
في اللقاء الثاني لتطوير أجهزة البلدية البلديات تبحث واقع الاستثمار فيها
مجلس الشورى يشرع في دراسة مشروع نظام استئجار الدولة للعقار