منذ ساعات

الملف الصحفي

نشر القواعد المنظمة للشورى

جريدة الجزيرة الخميس 8 محرم 1426هـ - 17 فبراير 2005م – العدد 11830

« الجزيرة » تنفرد بنشر القواعد المنظمة للشورى ولجانه المتخصصة تطالب بمذكرات إيضاحية وضم التقارير

الجزيرة - الرياض:
تقرر أن ترفق اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، مذكرات إيضاحية عن الموضوعات التي تدرسها، في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إحالة الموضوعات إليها، وأصبح من حق هذه اللجان تكوين لجان فرعية، أو أن تعين أحد أعضائها لدارسة التقارير المحالة إليها، وأن تدعو من تراه من مندوبي الجهات الحكومية، لا يقل مستواه الوظيفي عن وكيل وزارة لطرح ما عندها من استفسارات.
جاء ذلك في قرار أصدره معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، حمل الرقم (3- 12-هـ) والتاريخ 27 ذي القعدة 1425هـ، وافق فيه على القواعد المنظمة لدراسة التقارير السنوية ولجانه المتخصصة، تم العمل بها من تاريخ صدور هذا القرار، الذي ألغى ما يتعارض معها من تعاميم أو تعليمات.
واعتمدت حيثيات القرار على: المادة (11) من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالأمر الملكي ذي الرقم (أ-15) والتاريخ 3 ربيع الأول من عام 1414هـ وعلى المادة (15) من نظام المجلس الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم (أ - 91) والتاريخ 27 شعبان من عام 1412هـ والمادة (30) من اللائحة الداخلية للمجلس، وتعميم معالي رئيس المجلس ذي الرقم (514 -1- 3) والتاريخ 15 ربيع الآخر من عام 1423هـ المتضمن بعض القواعد المتعلقة بضم التقارير الحكومية، الواردة من الوزارات أو الأجهزة الحكومية في تقرير واحد للجنة، عند دراستها لتلك التقارير.
كما اعتمدت الحيثيات على: تقرير اللجنة الخاصة المكونة بقرار معالي رئيس المجلس ذي الرقم (3- 5-د) والتاريخ 19 ربيع الأول من عام 1419هـ الموكول إليها وضع آلية للتعامل مع التقارير السنوية، للوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وعلى قواعد عمل المجلس واللجان، الصادرة بقرار الهيئة العامة للمجلس ذي الرقم (3-19- هـ) والتاريخ 27 صفر من عام 1425هـ ومذكرة الإدارة العامة للمستشارين ذات الرقم (182-1- 4) والتاريخ 30 شعبان من عام 1420هـ المتضمنة مراجعة صياغة قواعد دراسة التقارير السنوية في مجلس الشورى، ولجانه المتخصصة، ومذكراتها ذات الرقم (532-1-4) والتاريخ 4 ذي الحجة من عام 1423هـ بشأن صلاحية المجلس في ضم التقارير السنوية، الواردة من جهة حكومية واحدة في تقرير واحد، والدراسة التي أجرتها الهيئة العامة للمجلس في اجتماعها الثاني عشر، يوم السبت 27 ذي القعدة من عام 1425هـ.
(الجزيرة) تنشر فيما يلي نص هذه القواعد:
أولاً: قواعد دراسة التقارير السنوية في لجان المجلس:
1 - تدرس اللجنة التقرير المحال إليها بتوزيعه على جميع أعضائها ليبدي كل منهم تصوراته وملاحظاته بشأنه ولها أن تكون لجنة فرعية أو أن تعين أحد أعضائها للتحضير لدراسته.
2 - إذا تبين للجنة من خلال إطلاعها الأولي على التقرير أن ما يغلب عليه هو الطابع الإعلامي أو الوصفي أو الإحصائي فلها أن تقوم بضم هذا التقرير إلى التقرير السنوي للجهة نفسها وعن العام نفسه، وذلك بمراعاة الأحوال الآتية:
أ - أن تضم كلا التقريرين إذا كانا لديها.
ب - أن تضم التقرير الإحصائي أو الوصفي أو الإعلامي إلى أصل المعاملة لديها إذا أحيل لها هذا التقرير بعد صدور قرار من المجلس بشأن التقرير السنوي للجهة نفسها.
ج - إذا أحيل التقرير الوصفي أو الإحصائي أو الإعلامي للجنة قبل ورود التقرير السنوي لتلك الجهة فلها أن تبقى الأول لديها حتى يرد التقرير السنوي إليها، ومن ثم تضم كلا التقريرين في معاملة واحدة.
3 - تدعو اللجنة -عند الحاجة- عن طريق رئيس المجلس من تراه من مندوبي الجهة الحكومية لا يقل مستواه الوظيفي عن وكيل وزارة، لطرح ما لديها من استفسارات بشأن التقرير، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة والثلاثون من قواعد عمل المجلس واللجان.
4 - تعد اللجنة الاستفسارات المكتوبة المتعلقة بالتقرير التي ترى طرحها على مندوب الجهة عند حضوره الاجتماع، وبعد إجابة مندوب الجهة على تلك الاستفسارات تتاح الفرصة لأي استفسارات أخرى.
5 - عند طلب بعض الجهات او مندوبيها تزويدهم بصورة من الموضوع الذي يشتركون في دراسته في المجلس فعلى اللجنة ان ترفع ذلك الطلب لرئيس المجلس، وأن تضمن خطابها مرئياتها بشأن الطلب والوثائق والمعلومات التي ترى تزويد تلك الجهة بها.
6 - تستوفي اللجنة من الجهة المعنية -عن طريق رئيس المجلس أو مندوبي تلك الجهة- ما تلاحظه من نقص في المعلومات والعناصر التي ينبغي أن يحتوي عليها التقرير حسب نص المادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء، وحسب قواعد إعداد التقارير السنوية المبلغة لجميع الأجهزة الحكومية بموجب التعميم السامي البرقي ذي الرقم 7-ب- 26345 والتاريخ 19-12- 1422هـ.
7 - تناقش اللجنة بعد ذلك ما ورد في التقرير، وما أدلى به مندوب الجهة، تمهيداً لإعداد تقريرها بشأن الموضوع.
8 - في حالة ما إذا رغبت اللجنة بضم تقرير أو أكثر لجهة حكومية واحدة فعليها مراعاة القواعد الخاصة بذلك المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من هذه القواعد.
9 - تعد اللجنة تقريرها حول الموضوع متضمنا العناصر المنصوص عليها في المادة الثلاثين من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مرفقاً به المذكرة الإيضاحية المتعلقة بالموضوع. وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ إحالة الموضوع إليها، فإذا انقضت هذه المهلة دون أن تقدم اللجنة التقرير فيجب أن ترفع لرئيس المجلس خطاباً يتضمن أسباب ذلك التأخير، وللرئيس أن يمنح اللجنة أجلاً جديداً لا يجاوز ستة أشهر على الأكثر.
10 - تعيد اللجنة النظر في التوصيات في ضوء ما دار من مناقشات.
11 - في حالة تأكيد اللجنة في توصياتها على قرار سابق أو فقرة من قرار سابق للمجلس، فعليها أن تذكر نص القرار أو الفقرة من القرار التي ترغب التأكيد عليه. مع مراعاة الا يكون حكم القرار أو الفقرة المراد التأكيد عليه قد صدر بشأنه أي أمر سامٍ أو قرار من مجلس الوزراء أو توجيه يقضي بالعمل على تطبيقه أو تكوين اللجان التي تقوم بدراسة ما وصى به المجلس، أو اتخاذ أي إجراء بشأنه، وإذا تبين للجنة صدور شيء من ذلك فعليها أن تبين ذلك في تقريرها، وإذا كان على وجه لا يتفق مع رؤية اللجنة فلها أن تقدم رأيها بذلك وافياً ومبرراته.
12 - على اللجنة أن ترفق في تقريرها ما ورد إليها من دراسات ومرئيات وقرارات وتوجيهات حول قرارات سابقة للمجلس بشأن التقارير السنوية المماثلة وذلك لاطلاع المجلس على ما تم بشأنها.
13 - تعد اللجنة التوصيات في ضوء المناقشات التي جرت في المجلس.
14 - ترفع تقارير اللجان إلى رئيس المجلس لإحالتها إلى الهيئة العامة للنظر في إدراجها ضمن جدول الأعمال. ويجوز للهيئة العامة بناء على اقتراح من رئيس اللجنة المعنية ان يتم توزيع التقرير على اعضاء المجلس إلى حين نظره في جدول أعمال المجلس، وللأعضاء أن يزودوا اللجنة ما لديهم من آراء ومقترحات واستفسارات خلال تلك الفترة، لتقوم بدراستها والاجابة عليها في الجلسة التي يعرض فيها الموضوع.
ثانياً: قواعد دراسة التقارير:
1 - يوزع تقرير اللجنة وكذلك التقرير السنوي والوثائق المتعلقة به على أعضاء المجلس قبل عقد الجلسة بوقت كافٍ، ويجوز الاكتفاء بتوزيع تقرير اللجنة مع الإشارة إلى إمكانية الاطلاع على التقرير السنوي لمن يرغب.
2 - تتم مناقشة التقارير السنوية وفقاً لما نصت عليه الفقرة (ثالثاً) من المادة السابعة من قواعد عمل المجلس.
3 - بعد أن تقوم اللجنة بالإجابة على الملحوظات والمقترحات التي طرحت في مناقشات المجلس وإبداء ما تراه بشأنها تقوم بالاجابة على التوصيات الإضافية -في حالة عدم موافقتها عليها- وفقاً لما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من قواعد عمل المجلس واللجان.
4 - إذا عدلت اللجنة أياً من تصوياتها تعديلاً جذرياً على وجه جديد فللرئيس أن يأذن بفتح باب المناقشة فيها من عدد محدود من الأعضاء -حسب ما يقدره رئيس المجلس-.
ثالثاً: قواعد ضم التقارير السنوية:
1 - الأصل في دراسة التقارير السنوية التي تعدها الوزارات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية أن تقوم اللجان المتخصصة بدراسة تقرير كل جهاز على حدة، وان تحرر عند انتهائها من دراسة كل موضوع تقريراً مستقلاً يتضمن العناصر المنصوص عليها في المادة الثلاثين من اللائحة الداخلية للمجلس.
2 - إن ضم التقارير السنوية الواردة من جهة حكومية واحدة في تقرير واحد للجنة لا يكون إلا عند ما يسوغ ذلك كأن يوجد تشابه بين التقرير السابق والتقرير اللاحق، على أن يكون التقريران لوزارة أو لجهاز حكومي واحد، وللجنة أن تستعين -عند استعراضها لتلك التقارير- بالوسائل المعينة على المقارنة كالجداول والرسومات والبيانات وغيرها.
3 - إذا كانت اللجنة تدرس تقرير وزارة أو جهة حكومية وورد إليها تقرير جديد عن الجهة نفسها يشابه التقرير المعروض على اللجنة من حيث الصعوبات والمقترحات، فللجنة أن تضم التقرير اللاحق للتقرير السابق، على أن تبين في تقريرها أسباب ضم تلك التقارير.
4 - إذا فرغت اللجنة المتخصصة من دراسة التقرير السنوي لوزارة أو جهاز حكومي ورفعته إلى الهيئة العامة، ثم ورد إليها تقرير جديد عن الوزارة أو الجهاز الحكومي نفسه فللجنة أن تطلب من رئيس المجلس رد التقرير السابق المعروض على اليهئة العامة، لضمه إلى التقرير اللاحق على أن تبين اللجنة الأسباب الداعية لطلب الضم.
5 - إذا بدأ المجلس في مناقشة التقرير السنوي لأي وزارة أو جهاز حكومي، ثم ورد إلى اللجنة المتخصصة تقرير جديد عن تلك الجهة فللجنة أن تطلب من المجلس رد التقرير السابق -ولو كان المجلس قد بدأ في نظره- مع ذكر الأسباب الداعية له، وذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.
6 - إذا انتهى المجلس من مناقشة التقرير السابق، فإن على اللجنة أن تعد تقريراً مستقلاً عن التقرير اللاحق متضمناً العناصر المنصوص عليها في المادة الثلاثين من اللائحة الداخلية. وفي هذه الحالة يجوز للجنة ان تقترح ضم التقرير السابق في قرار واحد.
7 - إذا ورد للجنة تقرير سنوي جديد، بعد انتهاء المجلس من مناقشة التقرير السابق عن تلك الجهة واتخاذه قراراً بشأنه وقبل أن يرفع المجلس قراره، وكان بين التقريرين تشابه في محتواهما من حيث الصعوبات والمقترحات ورأت اللجنة مناسبة ضم التقرير اللاحق للتقرير السابق في قرار واحد فلها أن تطلب من المجلس تأخير رفع قراره إلى الملك في مدة أقصاها أربعة عشر يوماً إلى حين فراغ اللجنة من دراسة التقرير الجديد وتصويت المجلس على توصيات اللجنة بالضم وأي مقترح جديد يبدو لها. ومن ثم تتولى اللجنة إعداد مشروع قرار واحد يتضمن كلا التقريرين.
8 - لا يترتب على ضم التقرير اللاحق إلى التقرير السابق في قرار واحد العودة إلى مناقشة التقرير أو التوصيات التي سبق أن أقرها المجلس بشأن التقرير السابق إلا وفقاً لما تقضي به قواعد عمل المجلس واللجان.

نظام مجلس الشورى