منذ ساعات

الملف الصحفي

استبدال عقوبة الحبس بحجز البضائع للمتهربين من الغرامات الجمركية

جريدة الوطن الأحد 1425-12-19 هـ الموافق 2005-01-30 م العدد 1584 السنة الخامسة

استبدال عقوبة الحبس بحجز البضائع للمتهربين من الغرامات الجمركية

جدة: وائل وهيب
تراجعت مصلحة الجمارك عن تطبيق نظام استبدال الغرامة بالحبس للمعسرين من رجال الأعمال المدانين في قضايا التهريب الجمركي واستعاضت عنه بالعقوبة الواردة في المادة 165 من نظام الجمارك الموحد المطبق حاليا بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وذلك بناء على خطاب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز القاضي بحجز جميع البضائع المستوردة من رجال الأعمال المماطلين في تسديد ما عليهم من غرامات مالية .
ووجه المدير العام لمصلحة الجمارك صالح البراك المنافذ البرية والجوية والبحرية بحجز جميع البضائع المستوردة من 3 مؤسسات سعودية إحداها مملوكة لسيدة أعمال بسبب المماطلة في تسديد الغرامات المالية المؤيدة بالقرارات الاستثنائية الصادرة من اللجنة الجمركية الثانية في المصلحة حيث بلغ إجمالي قيمة الغرامات أكثر من 715 ألف ريال .
وتنص المادة 165 من نظام الجمارك الموحد على إمكانية تنفيذ قرارات التحصيل والتغريم والأحكام الصادرة في القضايا الجمركية بعد اكتسابها الصفة القطعية بجميع وسائل التنفيذ على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة كما أعطت الوزير المسؤول الحق في استصدار أمر بحجز ما يكفي من تلك الأموال لتسديد المبالغ المطلوبة .
وتسمح الأنظمة الجمركية ببيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب، وكذلك بالنسبة للبضائع التي قد تؤثر سلباً على سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها إضافة إلى الواردات التي أصبحت ملكاً للجمارك بعد صدور حكم بمصادرتها أو تسوية تصالحية أو بالتنازل الخطي .

نظام استبدال الغرامة بالحبس
نظام الجمارك 
نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
تطبيق نظام استبدال الغرامة بالحبس على رجال الأعمال المدانين بالتهرب الجمركي