منذ ساعات

الملف الصحفي

الشورى يفرض سجناً 10 سنوات وغرامة 50 ألف ريال للحد من التزوير

جريدة الجزيرة الثلاثاء 30 ذي القعدة 1425هـ - 11 يناير 2005 م – العدد 11793

لتجريم التزوير في البطاقات الائتمانية
الشورى يفرض سجناً 10 سنوات وغرامة 50 ألف ريال للحد من التزوير

* الرياض - الجزيرة:
من المتوقع أن يتخذ مجلس الشورى، قرارا بتجريم التزوير في الصور الضوئية، والمنسوخة بالحاسب الآلي، لمواجهة التزوير في البطاقات الائتمانية، الذي يرتكبه المجرمون في الصور الضوئية، ومن ثم يلجؤون إلى اتلاف الأساس، آخذين بمبدأ أن الصورة الضوئية، لا يمكن الاعتماد عليها كوسيلة لإثبات الجرم.
وعلمت (الجزيرة) من مصدر ذي صلة، أن لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس، أوصت بإضافة مادتين جديدتين إلى نظام مكافحة التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م - 114) والتاريخ 26 ذي القعدة من عام 1380هـ تفرض عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو غرامة لا تزيد على خمسين الف ريال، أو بهما معا، بحق كل من زوّر بطاقة وفاء أو سحْب، مما تصدره البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة، بأن اصطنعها أو قلّدها، أو غيّر بياناتها، أو غيّر في الصورة التي عليها، أو استبدل فيها صورة شخص بآخر، أو اشترك في ذلك بطريق التحريض، أو الاتفاق، أو المساعدة أو استعمل البطاقة المزورة.
وتطال هاتان العقوبتان أيضا، كل من زوّر الصور الضوئية، و المستندات المعالجة آليا، أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي، أو على شريط أو أسطوانة ممغنطة.

نظام مكافحة التزوير 
استخدام بطاقة الائتمان وما يعوق الاستفادة منها