منذ ساعات

الملف الصحفي

الشورى يستكمل مناقشة مشروع نظام هيئة الولاية على أموال القاصرين

جريدة الجزيرة الاثنين 22 ذي القعدة 1425هـ - 03 يناير 2005 م – العدد 11785

تتناول مجلس إدارتها واختصاصاتها وأموالها والمحظورات
الشورى يستكمل مناقشة مشروع نظام هيئة الولاية على أموال القاصرين

* الرياض - (الجزيرة):
تعرّض مشروع نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم الذي استكمل مجلس الشورى مناقشته أمس (الأحد) برئاسة معالي رئيسه الدكتور صالح بن عبد الله لمداخلات جمة من الأعضاء على المواد التي نوقشت، ومنها: مجلس إدارة الهيئة، المقرر تشكيله من وزير العدل (رئيسا) ورئيس الهيئة نائبا له، وتسعة أعضاء من ذوي الخبرة، والكفاية، والتخصص، إلى جانب مداخلات أخرى حول اختصاصات الهيئة، وإدارتها.
اختصاصات الهيئة
ووفقا للمشروع تختص الهيئة بعدد من الاعمال هي: النظارة على جميع الأوقاف الأهلية التي لا ناظر لها، وكذلك المشتركة فيما يختص بالوقف الأهلي، كما أن لها حق الإشراف على النظار المعينين، إذا عهدت إليها المحكمة المختصة، أو اقتضت المصلحة ذلك، ويطالب مشروع الهيئة الناظر المعين بتقديم حساب دوري الى الهيئة، عن إيرادات ومصروفات الوقف.
محظورات الهيئة
وعلمت (الجزيرة) أن المشروع لا يجيز للهيئة أن تستبدل بالوقف مثله إلا إذا اشترط الواقف ذلك لنفسه أو لغيره، أو صار الوقف لا ينتفع به كليا، أو صار لا يفي بمؤونته، أو نزعت ملكيته للمنفعة العامة، كما لا يجيز المشروع بيع الوقف، أو الاستبدال به غيره، أو الإذن بتعميره، إلا بعد موافقة المحكمة المختصة.
أموال الهيئة
كما علمت (الجزيرة) أن أموال الهيئة ستتكون من:
أ - جميع أموال المشمولين بهذا النظام، المنقولة وغير المنقولة، والأموال التي تؤول إليها من أي جهة أخرى.
ب - الأموال التي تسهم بها الدولة.
ج - ما يقبله مجلس الإدارة من: مساعدات، وهبات، وتبرعات.
ولا يجيز مشروع النظام للهيئة مجموعة من التصرفات إلا بموافقة من مجلس إدارتها وتحت إشرافه وهي:
- تملك العقارات، والمنقولات، والأوراق المالية.
- تملك شركات قائمة، أو المشاركة فيها.
- تأسيس الشركات، أو المساهمة في تأسيسها.
- التصرف في العقار متى كان التصرف ناقلاً للملك، أو مرتباً لحق عيني أصلي أو تبعى أو تغييره، أو نقله.
- التصرف في الأسلحة النارية والذخائر.
- التصرف في التحف والآثار.
- التصرف في الحلي، والجواهر، والأحجار الكريمة ونحوها، إذا كانت أثمانها تتجاوز خمسين ألف ريال.
- التصرف في المنقولات غير القابلة للتلف، أو الحقوق الشخصية، أو الأوراق المالية، إذا كانت أثمانها تتجاوز خمسين ألف ريال.
- قبول التبرعات، والمساعدات، والهبات، أو رفضها.
- القيام بالأعمال التجارية، أو الصناعية، أو الزراعية، أو تصفيتها.
- إجارة العقارات لمدة أكثر من ثلاث سنوات، أو لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة.
- تنفيذ التصرفات التي أبرمها المورث، بعد التثبت من أنه ملتزم بها.
- الوفاء بالالتزامات التي يثبت أنها على التركة، أو على المشمولين بهذا النظام، إذا لم يكن هناك مستند تنفيذي.
- تقرير النفقة اللازمة لمن تتولى رعاية شؤونهم، ولمن عليها نفقاتهم.
- تقرير ما يصرف في إعداد السكن، أو في تزويج من تتولى الهيئة إدارة أموالهم.
- التنازل عن الحقوق، أو جزء منها إذا كان يحقق مصلحة المشمولين بهذا النظام.
- الصلح، والتحكيم فيما جاوز خمسين ألف ريال.
- استثمار الأموال، وتصفيتها، ويكون للهيئة في سبيل إجراءات التصفية، أن تتولى القسمة، والاستدخال، والتجارة، والبيع، بناء على تفويض من الورثة، أو الشركاء في الملك، أو بناء على حكم صادر من المحكمة المختصة.
- ما يراه مجلس الإدارة من أعمال تستلزم موافقته السابقة على قيام إدارة الهيئة بها.

نظام مجلس الشورى
الشورى يناقش مشروع هيئة لأستثمار أموال القاصرين ومَن في حكمهم لصالحهم
الشورى يدرس إنشاء هيئة عليا للولاية على أموال القاصرين
الشورى يدرس نظامين للحراسة المدنية وأموال القاصرين
مناقشة مشروعي رعاية أموال القاصرين وأعمال كتاب العدل النظامين الموحدين