منذ ساعات

الملف الصحفي

المرأة ترغب في مشاركة اللجان الواضعة للقوانين والأنظمة التي تخصها

جريدة الشرق الأوسط الأحد 23 شوال1425العدد 9504 ، الموافق 5 ديسمبر 2004

المرأة ترغب في مشاركة اللجان الواضعة للقوانين والأنظمة التي تخصها
تستنكر التفرقة في نظام المنح البلدية

جدة: محمد عبد الله
تعيش المرأة السعودية هذه الأيام طفرة جديدة من حيث التعامل من قبل الجهات الرسمية، ولعل صدور نظام جواز منح بطاقة أحوال مدنية لمن ترغب سهل الكثير من المهام أمامها، ولكن هناك اشكالية في بعض الأنظمة التي تعمد إلى التفرقة ما بين الرجل والمرأة ولايوجد في الشريعة الإسلامية تفريق بينهما في التكليفات ، كما أن سن التكليف واحد لكليهما، ولكن بعض الأنظمة رضخت لرؤى اجتماعية ومعتقدات وعادات وتقاليد تؤطر حق المرأة وتحدده بناء على رؤية الرجل واضع هـذه الأنــظمة.
من ضمن هذه الأنظمة يأتي نظام المنح السعودية الصادر عن وزارة الشؤون البلدية والريفية، والمجدد حديثاً، والذي تعطي فقراته حق حصول الشاب على منحة وهو في سن الثامنة عشرة بينما الشابة غير المتزوجة لا يحق لها الحصول على هذه المنحة إلا عند بلوغها سن الخامسة والعشرين، بخلاف اثباتات عديدة بالنسبة للمطلقات والأرامل حيث يحتجن حمل سلسلة من الصكوك ليعرف المسؤولون أنها فعلاً تحمل صفة المطلقة أو الأرملة للحصول على المنحة. تقول الدكتورة: هند بنت ماجد الخثيلة، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بالرياض، عن هذه التفرقة في الحقوق بين النساء والرجال: «تعوّد مجتمعنا أن تكون المرأة في الموقف الثانوي وليس الرئيسي في المهنية، على الرغم من التغيرات في هذا السياق حيث أصبحت تلعب دوراً رئيساً تجاه المجتمع». وتعتقد الخثيلة أن سبب مثل هذه القرارات لا يعود إلى نظرة دينية أو سياسية بقدر ما يعود إلى المشرعين لمثل هذه الأنظمة أنفسهم، أي أن مثل هذه القرارات ناتج عن رؤى تنظيمية متأثرة بأعضاء اللجان الذين يضعون تصوراتهم عن ذلك. ومن ناحية عدم مشاركة المرأة في وضع الأنظمة في بعض الجهات قالت: «تتحمل المرأة تبعية ذلك فهي المسؤولة عنه إذ يتوجب عليها المطالبة بالمشاركة في اتخاذ الــقرارات».
من جهته يقول المستشار والمحامي مصطفى صبري، مساعد الأمين العام بغرفة جدة: «إن سِن التكليف في الشريعة الإسلامية واحد، ومن المفترض أنه سن الثامنة عشرة لكلا الجنسين، ولكن من حق ولي الأمر وضع قانوناً للتصرفات والأنظمة المدنية.
وعن تأثر اللجان المقرة لمثل هذه الأنظمة بالعادات والتقاليد، وكون الرؤية فيها تأتي من طرف واحد وهو الرجل قال: لا شك إن القوانين المدنية حينما تُسن لا تأتي إلا عن طريق دراسة أوضاع المجتمع، وفي هذه النقطة تحديداً وهي أن الفتاة لا تمنح المنحة إلا عند بلوغها الخامسة والعشرين، قد تكون النظرة جاءت من كون الفتاة تظل تحت رعاية والدها، وهي نظرة تحمل في طياتها البعد الاجتماعي أثناء اتخاذ القرار. ليستدرك صبري: لكن ذلك لا يبرر إعادة النظر في مثل هذه القرارات التي قد تكون قائمة على نظرة أحادية.
ورأى أن مسألة الصكوك التي تثبت أهلية أو حق المرأة في حقل معين يفترض أن تلغى وأن يكتفى ببطاقة الأحوال المدنية، مثلها مثل جواز السفر.

المرأة وحقوق المطالبة (بالحقوق)
حقوق المرأة بين الشريعة والتطبيق ( 2- 2)
حقوق المرأة بين الشريعة والتطبيق ( 1- 2)