منذ ساعات

الملف الصحفي

الشورى يناقش قريباً نظام الملابس والتجهيزات العسكرية

جريدة الوطن الثلاثاء 1425-08-28 هـ الموافق 2004-10-12 م العدد 1474 السنة الرابعة

 حظر كتابة الآيات القرآنية أو لفظ الجلالة على العلامات والشارات
الشورى يناقش قريباً نظام الملابس والتجهيزات العسكرية
هيئة الإمدادات والتموين مسؤولة عن بيع وصرف وتحديث مواصفات الملابس الفردية

 الرياض: الوطن
رفعت لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى تقريرها حول نظام الملابس والتجهيزات العسكرية ليتم مناقشته قريباً في المجلس حيث رأت اللجنة أن الدراسة يجب أن تنصب على مشروع النظام فقط أما مشروع اللائحة فإنه من الأنسب ألا يصدر من مجلس الوزراء باعتبارها صيغاً تنفيذية وتفصيلية يمكن الاتفاق عليها من لجان الملابس العسكرية بالقطاعات العسكرية والموافقة عليها من جميع القطاعات العسكرية وإقرارها من صاحب الصلاحية, وحدد النظام مجموعة من التعريفات الخاصة كغطاء الرأس وعلامة القيادة والعلامات الخاصة وهيئة اللباس الإداري والميداني والفني والرياضي والمهمات الخاصة. كما عرف النظام الرتب العسكرية بمختلف مستوياتها سواء ضباط أو أفراد.. وفيما يلي أبرز ملامح هذا النظام:
الصرف والإعادة
 تصرف الملابس الإدارية لمرة واحدة فقط عند التعيين, وذلك في حالة فتح مراكز البيع وصرف البدل النقدي.
 يتم تأمين الملابس والتجهيزات العسكرية بحسب طبيعة عمل كل وحدة, وتصرف وفق أنظمة التموين داخل كل قطاع عسكري.
 يجب إعادة جميع التجهيزات العسكرية من الضباط والأفراد عند تركهم الخدمة لأي سبب.
 لاتستعاد الملابس العسكرية وعلامات التقدير كالأوسمة والميداليات والأنواط العسكرية والجوائز عند ترك الخدمة لأسباب غير تأديبية.
 يتم التخلص من الملابس والتجهيزات النسيجية والمعدنية الزائدة على الحاجة - سواء الصالحة منها وغير الصالحة - بالطرق التالية:
 الإهداء حسب التعليمات التي تصدر من أعلى سلطة في القطاع العسكري.
 التخلص منها بالإتلاف بموجب محضر يعد لذلك من قبل لجنة, وفق الإجراءات المتبعة في كل قطاع عسكري.
لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية
تتكون لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية من رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع والطيران ومن يماثله في الحرس الوطني, ووزارة الداخلية, ورئاسة الاستخبارات العامة. وتختص هذه اللجنة بالآتي:
 النظر فيما يتم رفعه من القطاعات العسكرية من اقتراحات وتوصيات تخص الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية.
 إقرار المواصفات والألوان الخاصة بالملابس والتجهيزات العسكرية الفردية الموحدة وما يتم عليها من تعديل أو إلغاء.
 مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (24) من النظام تجتمع لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية بدعوة من أحد أعضائها كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتتخذ القرارات بالإجماع. وتكون قراراتها نافذة بعد إقرارها من الوزراء المختصين.
محظورات وأحكام عامة
محظورات
أولاً: يحظر كتابة الآيات القرآنية أو لفظ الجلالة أو أجزاء من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو أي صورة من ذوات الأرواح أو جزء منها على العلامات والشارات العسكرية.
ثانيا: يحظر على العسكري ما يلي:
نزع غطاء الرأس في الحالات الآتية:
 عند مقابلة كبار المسؤولين والقادة العسكريين.
 خارج مباني الإدارات والقيادات والمعسكرات.
 أثناء قيادة الآليات والسيارات.
 أثناء الحفلات الرسمية, إلا في حالة تناول الطعام.
 ارتياد المقاهي العامة بالملابس العسكرية.
 حمل المسبحة والعصا أثناء ارتداء الملابس العسكرية.
 ارتداء النظارات الشمسية خلال الطوابير والاستعراضات العسكرية إلا بتقرير طبي.
 حمل السلاح الشخصي إلا بموجب أوامر.
 ارتداء البدل العسكرية أثناء المثول أمام المحاكم الشرعية مدعياً أو مدعى عليه أو شاهداً في خصومات قضائية.
 ارتداء الملابس الإدارية خلال العمليات القتالية وأثناء أداء مهام الحج الأمنية.
 ارتداء أي ملابس أو تجهيزات خلاف ما صرح بارتدائه.
 إهداء أو بيع أو إعارة الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية.
 التخلص من الملابس والتجهيزات العسكرية برميها في صناديق النفايات وغيرها.
 ارتداء العلامات المعدنية وعلامات التقدير على هيئات الميدان والمرافق الفنية والخاصة.
أحكام عامة
تكون هيئة الإمدادات والتموين في وزارة الدفاع والطيران وما يماثلها في القطاعات العسكرية الأخرى مسؤولة عن الآتي:
 الإشراف على إعداد إجراءات البيع والصرف الخاصة بمراكز بيع وصرف الملابس.
 حصر احتياج القطاع العسكري من الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية والمشاركة في الإشراف على تأمينها.
 حفظ وتحديث مواصفات الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية.
 على القطاعات العسكرية إجراء تفتيش دوري منتظم للتأكد من التزام منسوبيها بالمظهر العسكري المشرف من حيث استعمال اللباس المسموح به حسب الظروف والمناسبات.
 في حالة تكليف وحدات من المملكة العربية السعودية للعمل ضمن القوات الدولية ترتدى الشارة المخصصة لذلك.
 يرتدي طلبة الكليات والمعاهد العسكرية الملابس التي تقرها اللوائح الداخلية المعتمدة في كل قطاع عسكري.
 للوزير المختص أو من ينيبه وضع التنظيم الداخلي لقواعد ارتداء هيئات اللباس الإدارية والميدانية, بحسب فصول السنة وما يتطلبه الموقف داخل القطاع, وله تفويض كل صلاحياته الواردة في هذا النظام أو بعضها إلى من يراه من المسؤولين في وزارته.
 إذا استدعت الحاجة إضافة أو تعديل أي حكم في هذا النظام, وجب إعداد ذلك من قبل لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية ورفع ما يتم الاتفاق عليه وفقاً للإجراءات النظامية.
 يطبق على مخالفي هذا النظام ولائحته التنفيذية ما تضمنه نظام العقوبات العسكرية.
 تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من سمو رئيس الحرس الوطني بناء على قرار من لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية, وفقاً للفقرة (ج) من (المادة السادسة عشرة) من هذا النظام. ويتعين إصدارها خلال (180) يوماً من تاريخ إصدار هذا النظام.
 يحل هذا النظام محل نظام الملبوسات والمهمات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (6/12/1110) وتاريخ 6/5/1376هـ, ويلغي ما يتعارض معه من أنظمة وقرارات سابقة.
ينشر هذا النظام في الصحيفة الرسمية ويعمل به بعد (90) يوماً من تاريخ نشره.


 
نظام مجلس الشورى
نظام الملبوسات والمهمات للضباط وضباط الصف والجنود 
نظام خدمة الضباط 
نظام خدمة الأفراد 
النظام الداخلي للجيش العربي السعودي 
نظام جديد للملابس والتجهيزات العسكرية