منذ ساعات

الملف الصحفي

أحقية زوجة المتوفى بصرف المعاش وحصولها على منحة زواج

New Page 1

جريدة الاقتصادية، العدد 3995، السبت 4 شعبان 1425 هـ

مبنى التأمينات الاجتماعية في الرياض
(التأمينات الاجتماعية) في شكله الجديد يكفل للمرأة حقوقها ومستحقاتها
للموظفة حق التقاعد المبكر بعد إتمام 300 شهر في العمل
النظام لم يفرق بين الرجل والمرأة في الاشتراك
أحقية زوجة المتوفى بصرف المعاش وحصولها على منحة زواج

فهيد الغيثي من الرياض
أفرد نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للمرأة السعودية حيزاً مهماً، حيث كفل لها بذلك العديد من المزايا التي تضمن حقوقها ووفر لها نوعاً من الحماية التأمينية المتميزة فلم ينظر النظام إلى كونها مشتركة في النظام بل إنها مستحقة للصرف عن والدها وشقيقها وزوجها وابنها.
ولم يفرق النظام الجديد في المعاملة بين الرجل والمرأة من ناحية شروط الخضوع لهذا النظام المؤهل لاستحقاق المعاش في حالة العجز غير المهني ولأفراد عائلتها، في حالة وفاتها، حيث تتمتع المرأة السعودية بالحقوق والمزايا نفسها التي أقرها النظام للرجل من ناحية الأخطار المهنية سواء كانت الحقوق عينية أو نقدية.
وشددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع انطلاق العام الدراسي الجديد على إلزامية أصحاب المدارس الأهلية لإخضاع العاملات في المدارس الخاصة لنظام التأمينات، حيث تخضع العاملة السعودية لفرعي المعاشات والأخطار المهنية والعاملات غير السعودية لفرع الأخطار المهنية فقط، وسيتاح للملتزمين بالتسجيل الاستفادة من نظام التقاعد وحالات العجز أو الوفاة أو التعرض لإصابة العمل.
وتشمل المزايا التي تختص بها المرأة السعودية المشتركة في النظام الجديد بحق الحصول على معاش التقاعد المبكر إذا توقفت عن العمل الخاضع للنظام وذلك قبل بلوغها سن 60 وتوفير مدة اشتراك لا تقل عن 300 شهر، حق الحصول على معاش التقاعد عند التوقف عن العمل الخاضع للنظام، وذلك عند بلوغها سن 50 على الأقل وتوفر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً، إضافة إلى حقها في الحصول على معاش التقاعد عند بلوغها سن 60 وتوفر مدة اشتراك لا تقل عن 60 شهراً، مع ضم المدة الاعتبارية المكملة لمدة 120 شهراً.
هذا ولم يقف النظام عند هذا الحد بل تجاوزه لضمان أشمل لحقوق المرأة السعودية والحماية التأمينية لها وذلك بوصفها مستحقة وذلك بأحكام خاصة يمكن إيجازها في: حق الأرملة أو المطلقة رجعياً في حالة وفاة المشترك خلال فترة العدة في الحصول على المعاش عن زوجها المتوفى، ولا يقف حق الصرف إلا في حالتي وفاة الأرملة أو زواجها، وفي هذه الحالة تصرف لها منحة زواج تعادل 18 شهراً، من نصيبها في المعاش، وللأرملة حق الجمع بين معاشها المستحق ونصيبها المستحق لها عن زوجها المشترك في النظام كما تجمع بين نصيبها في المعاش ودخلها من العمل.
أما في حق البنت، الأخت، بنت الابن، في صرف المعاش أو العائد عن المشترك فتصرف البنت نصيبها دون اشتراط ثبوت إعالتها من قبل المشترك، أما الأم والجدة والأخت وبنت الابن فيشترط لهن للصرف ثبوت إعالتهن من قبل المشترك بصك شرعي حتى الوفاة، وللبنت حق الجمع بين ما يستحق لها في المعاش أو العائد لها عن الأب أو الأم، ولبنت الابن حق في الجمع بين نصيبها المستحق عن المشترك (الجد) وما يستحق لها عن الأب والأم.
في حال استحقاق الأم أو الأخت أو الجدة أكثر من معاش فإنها تحصل على الأكبر منهما وإذا قل المعاش الأكبر عن ثلاثة آلاف ريال يكمل لها الفرق من المعاش الأقل.
كما لها الحق في الجمع بين نصيبها في المعاش وأجرها من العمل في حدود ثلاثة آلاف ريال، ما عدا الأرملة فإنها تجمع دون حدود، وأيضاً راعى النظام المرأة في حالة العجز عن الكسب سواء كانت أماً، جدة، أرملة أو بنتاً، بنت ابن، حيث يكون لها الحق التأميني دون حدود أو شروط


 
نظام التأمينات الإجتماعية
التوسع في المكاتب المحدثة لتشمل جميع المناطق أقسام نسائية في مؤسسة التأمينات الاجتماعية
3 أقسام نسائية للتأمينات الاجتماعية في الرياض ومكة والدمام