منذ ساعات

الملف الصحفي

مجلس الوزراء يضع حدا أدنى للأجور

جريدة عكاظ ( الثلاثاء - 29/7/1425هـ ) الموافق 14 / سبتمبر/ 2004 - العدد 1185

نظام العمل الجديد: مجلس الوزراء يضع حدا أدنى للأجور

 المصدر : عكاظ- خاص (الرياض)
 يقرر النظام الجديد للعمل والعمال, أنّ لمجلس الوزراء وضع حد أدنى للأجور عند الاقتضاء, بناء على اقتراح وزير العمل, ويحدد النظام سن التقاعد للعامل (الرجل) بستين سنة, وللعاملة (المرأة) بخمس وخمسين سنة, ويعطيها مكافأة كاملة اذا انتهى العقد في حالتي الزواج والوضع, ويصرف النظام تعويضا للعامل في حالة إنهاء العقد, ويؤكد أن عقده لا ينتهي بوفاة صاحب العمل, كما لا يجيز له فسخ العقد دون مكافأة, أو إشعار العامل, أو تعويضه, ومن ثم فالعامل لا يحق له ترك العمل دون اشعار, واشترط النظام على العامل عدم افشاء اسرار صاحب العمل.
هذه الاحكام وغيرها, ناقشها مجلس الشورى أثناء جلسة أول أمس (الأحد) التي عقدت برئاسة معالي رئيس المجلس (الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد) وتنشر (عكاظ) فيما يلي التقرير التالي عنها, مشيرة إلى أنّ المجلس أنجز حتى الآن (97) مادة من هذا النظام, وبقيت أمامه (145) مادة يناقشها في غضون الجلسات المقبلة إن شاء الله.
سن التقاعد
حددت المادة (74) سن التقاعد بستين سنة للعامل, وخمس وخمسين سنة للعاملات, ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن, وأجازت هذه المادة تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر (تنص عليه لائحة تنظيم العمل) وقالت المادة: (اذا كان عقد العمل محدد المدة, وكانت مدته تمتد الى ما بعد بلوغ سن التقاعد, ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته).
العقد غير المحدد المدة
وبالنسبة للعقد غير محدد المدة, أجازت المادة (75) لأي طرف إنهاءه, واشترطت ان يكون ذلك (بناء على سبب مشروع) كما اشترطت ان يكون وجوب (بيانه بموجب إشعار يُوَجّه إلى الطرف الآخر كتابة, قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما, إذا كان أجر العامل يُدفع مشاهرة, ولا يقل عن خمسة عشر يوما بالنسبة الى غيره).
تعويض انهاء العقد
وألزمت المادة (76) الطرف الذي انهى العقد, بأن يدفع للطرف الآخر تعويضا معادلا لأجر العامل عن مدة الإشعار, أو المتبقي منها, وعدّت الأجر الأخير للعامل أساسا لتقدير التعويض, للعمال الذين يتقاضون اجورهم بالمعيار الزمني, اما بالنسبة للعمال الذين يتقاضون اجورهم بمعيار آخر, فيراعى في التقدير ما جاء في المادة (96) التي يأتي الحديث عنها بعد قليل.
تعويض الضرر
واعطت المادة (77) الطرف الذي اصابه ضرر من إنهاء العقد, الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية المخالفات العمالية, وطالبت بمراعاة ما لحق الطرف من اضرار مادية, وادبية حالة, واحتمالية, وظروف الانهاء.
الإعادة للعمل
وأجازت المادة (78) للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع, أن يطلب إعادته إلى العمل, وأن ينظر في طلبه وفق أحكام هذا النظام ولائحة المرافعات, امام هيئة تسوية الخلافات العمالية.
الوفاة أو العجز مدعاة لإنهاء العقد
واشترطت المادة (79) أن لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل, مالم تكن شخصيته روعيت في إبرام العقد, وأكدت هذه المادة أن عقد العمل ينتهي بوفاة العامل, أو بعجزه عن أداء عمله, كما اشترطت شهادة طبية معتمدة من الجهات المختصة المخولة, أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل.
9 حالات لفسخ العقد
ولم تجز المادة (80) لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة, أو إشعار العامل, أو تعويضه إلاّ في الحالات الآتية, واشترطت أنْ يتيح صاحب العمل للعامل الفرصة, لكي يبدي اسباب معارضته للفسخ, وهذه هي الحالات:
1- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل, أو المدير المسؤول, أو أحد رؤساء العمل, أثناء العمل أو بسببه.
2- إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل, أو لم يطع الاوامر المشروعة, أو لم يراع عمدا التعليمات المعلن عنها في مكان ظاهر من صاحب العمل, الخاصة بسلامة العمل والعمال, رغم انذاره كتابة.
3- إذا ثبت اتباعه سلوكا سيئا, أو ارتكابه عملا مخلا بالشرف أو الامانة.
4- إذا وقع من العامل عمدا أي فعل أو تقصير, يُقْصَدُ به إلحاق خسارة مادية على صاحب العمل, على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث, خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5- إذا ثبت أنّ العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
6- إذا كان العامل معينا تحت الاختبار.
7- اذا تغيب العامل دون سبب مشروع, أكثر من عشرين يوما خلال السنة الواحدة, او اكثر من عشرة ايام متوالية, على ان يسبق الفصل انذار كتابي من صاحب العمل للعامل, بعد غيابه عشرة ايام في الحالة الاولى, وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.
8- اذا ثبت انه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة, للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
9- اذا ثبت أنّ العامل أفشى الاسرار الصناعية أو التجارية, الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.
حالات ترك العمل دون إشعار
واعطت المادة (81) الحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار, مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها, في أي من الحالات الآتية:
1- إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية, أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
2- إذا ثبت أنّ صاحب العمل أو من يمثله, أدخل عليه الغش وقت التقاعد, فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
3- اذا كلفه صاحب العمل دون رضاه, بعمل يختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه, وخلافا لما تقرره المادة (60).
4- اذا وقع من صاحب العمل, أو من أحد افراد اسرته, أو من المدير المسؤول اعتداء, أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
5- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل, أو المدير المسؤول بمظاهر من: القسوة, والجور, أو الاهانة.
6- إذا كان في مقر العمل خطر جسيم, يهدد سلامة العامل أو صحته, بشرط ان يكون صاحب العمل قد علم بوجوده, ولم يتخذ من الاجراءات ما يدل على ازالته.
7- اذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته, وعلى الأخص بمعاملته الجائرة, أو بمخالفته شروط العقد, الى ان يكون العامل في الظاهر هو الذي انهى العقد.
المرض لا يبرر انهاء الخدمة
وطبقا للمادة (82) فإنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض, قبل استنفاد المدة المحددة للاجازة, المنصوص عليها في هذا النظام, واعطت هذه المادة للعامل الحق, في أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.
منع إفشاء أسرار العمل
وإذا كان العمل المنوط بالعامل, يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل, أو بالاطلاع على أسرار عمله, فإنّ المادة (83) أجازت لصاحب العمل, أن يشترط على العامل إلاّ يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته, أو إفشاء أسراره. وأوجبت هذه المادة لصحة هذا الشرط, أن يكون محررا ومحددا من حيث: الزمان, والمكان, ونوع العمل, وبالقدر الضروري لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل وقالت: (إنه في كل الأحوال, يجب ان لا تزيد مدة هذا الاتفاق على سنتين, من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين).
مكافأة نهاية الخدمة
وقررت المادة (84) أن يدفع صاحب العمل للعامل مكافأة عن مدة خدمته, اذا انتهت علاقة العمل, تُحْسَب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة, من السنوات الخمس الأولى, وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية. كما قررت المادة نفسها أن تُحْسَب مكافأة نهاية الخدمة, على أساس الأجر الأساس الأخير عند نهاية خدمة العامل. أما بالنسبة لمدة الخدمة السابقة على العمل بهذا النظام فقررت هذه المادة أيضا أن تحسب بالمكافأة, وفقا لتعريف الأجر في نظام العمل لعام 1389هـ, واكدت استحقاق العامل مكافأة عن اجزاء السنة, بنسبة ما قضاه منها في العمل.
المكافأة بسبب الاستقالة
أما إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل, قررت المادة (85) استحقاق العامل ثلث المكافأة, بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين, ولا تزيد عن خمس سنوات, وأكدت استحقاق العامل ثلثيها, إذا زادت مدة خدمته عن خمس سنوات متتالية, ولم تبلغ عشر سنوات, كما اكدت استحقاق العامل المكافأة كاملة, اذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.
العمولات والمبيعات
وأجازت المادة (86) الاتفاق على أن لا تحسب في الأجر, الذي تُسَوّى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة, كل أو بعض مبالغ العمولات, والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك, من عناصر الأجر الذي يدفع للعامل, وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص.
مكافأة العاملة وزواجها ووضعها
واستثناء مما جاء في المادة (85) قررت المادة (87) استحقاق المكافأة كاملة, في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن ارادته, كما تستحقها العاملة, إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ زواجها, أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.
موعد تصفية الحقوق
وقررت المادة (88) أن يدفع صاحب العمل, أجر وتصفية حقوق العامل خلال أسبوع على الأكثر, من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية. أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد, فقد طالبت المادة نفسها صاحب العمل, بتصفية حقوق العامل كاملة, خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين. وأعطت صاحب العمل الحق, لحسم أي دَيْن مستحق له بسبب العمل, من المبالغ المستحقة للعامل.
الحد الأدنى للأجور
وقررت المادة (89) أن لمجلس الوزراء -عند الاقتضاء- وضع حد أدنى للاجور, بناء على اقتراح وزير العمل.
كيفية صرف الاجور
وأوجبت المادة (90) دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له, بالعملة الرسمية للبلاد, كما أوجبتْ دفع الأجر في ساعات العمل ومكانه, طبقا للأحكام الآتية:
1- العمال باليومية تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
2- العمال ذوو الأجور الشهرية تصرف أجورهم مرة في الشهر.
3- إذا كان العمل يُؤَدَّى بالقطعة, ويحتاج لمدة تزيد عن اسبوعين, فيجب ان يحصل العامل على دُفْعَة كل أسبوع, تتناسب مع ما أتمّهُ من العمل, ويُصْرف باقي الأجر كاملا خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
4- في غير ما ذُكِرَ تؤدّى إلى العمال أجورهم, مرة كل أسبوع على الأقل.
5- يجوز دفع الأجور عن طريق البنوك المُعْتَمَدَة في المملكة.
حالات الاقتطاع من الأجر
تناولت المادة (91) التلفيات التي يسببها العامل, فأوضحت انه اذا تسبب العامل في: فقد, أو إتلاف, أو تدمير آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل, أو هي في عهدة العامل, وكان ذلك ناشئا عن خطأ العامل, أو مخالفته تعليمات صاحب العمل, ولم يكن نتيجة لخطأ الغير, أو ناشئا عن قوة قاهرة, فلصاحب العمل أن يقتطع من اجر العامل, المبلغ اللازم لاصلاح, أو لإعادة الوضع على ما كان عليه واشترطت هذه المادة أن لا يزيد ما يُقْتَطَع لهذا الغرض, على أجر خمسة أيام في كل شهر. وأعطت هذه المادة صاحب العمل, الحق في التظلم عند الاقتضاء لطلب ما هو اكثر من ذلك, إذا كان للعامل مال آخر يمكن الاستيفاء منه, كما أعطت للعامل حق التظلم مما نسب اليه, أو من تقدير صاحب العمل للتعويض, أمام هيئة تسوية الخلافات العمالية. فإذا حكمَت بأقل منه وجب على صاحب العمل, أن يرد إلى العامل ما اقتطع منه دون وجه حق, خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحُكم. واشترطت ان يكون تظلم أي من الطرفين خلال خمسة عشر يوم عمل, وإلاّ سقط الحق فيه. كما اشترطت ان يبدأ موعد التظلم بالنسبة لصاحب العمل, من تاريخ اكتشاف الواقعة, وبالنسبة للعامل من تاريخ إبلاغ صاحب العمل له بذلك.
الحسم من الأجر دون موافقة
ولم تجز المادة (92) حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة, دون موافقة خطية منه, إلاّ في الحالات الآتية:
1- استرداد قروض صاحب العمل, بشرط ألاّ يزيد ما يُحْسَم من العامل في هذه الحالة على (10%) من أجره.
2- اشتراكات التأمينات الاجتماعية, وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل, ومقررة نظاما.
3- اشتراكات العامل في صندوق الادخار, والقروض المستحقة للصندوق.
4- أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن, بقصد تمليكها للعمال, أو أي مَزِيّة أخرى.
5- الغرامات التي تُوَقّع على العامل, بسبب المخالفات التي يرتكبها, وكذلك المبلغ الذي يُقْتَطَع منه مقابل ما أتلفه.
6- كل ديْن يُسْتَوْفى إنفاذا لأي حكم قضائي, على أن لا يزيد ما يُحْسَم شهريا لقاء ذلك, على رُبْع الأجر المستحق للعامل, ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك. ويُسْتَوفَى ديْن النفقة أولا, ثم ديْن المأكل والملبس والمسكن, قبل الديون الأخرى.
نِسَب الحسم
ونادت المادة (93) بعدم جواز أنْ تزيد نسبة المبالغ المحسومة -في جميع الاحوال- على نصف الأجر الذي يستحق العامل, ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية, إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة, أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره. وفي هذه الحالة الأخيرة -قالت المادة-: (لا يُعْطَى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره, مهما كان الأمر).
غرامة على صاحب العمل
وإذا حُسِمَ من أجر العامل أي مبلغ, لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية, أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه نظاما, دون مسوغ مشروع, كان للعامل -طبقا للمادة 94- أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص, أنْ يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية, كي تأمر صاحب العمل أن يرد للعامل ما حسمه دون وجه حق, أو يدفع له أجوره المتأخرة. وأجازت هذه المادة لهيئة تسوية الخلافات العمالية, أن توقع على صاحب العمل غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجرة العامل, أو ضعف قيمة الأجر المتأخر, إذا ثبت للهيئة أنّ صاحب العمل حسم تلك المبالغ, أو تأخر في سداد الأجر دون مسوِّغ.
الأخذ بالأجر المقدر
وقالت المادة (95): (إذا لم يَنُصُّ عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل, على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل, يؤخَذُ بالأجر المقدّر لعمل من النوع ذاته في المنشأة إنْ وُجِد, وإلا قُدّر الأجر طبقا لعُرْف المهنة, في الجهة التي يؤدي فيها العمل. فإنْ لم يوجد تولت هيئة تسوية الخلافات العمالية تقدير الأجر, وفقا لمقتضيات العدالة. ويُتّبع ذلك ايضا في تحديد نوع الخدمة, الواجب على العامل أداؤها, وفي تحديد مداها).
أجر القطعة والانتاج
أما إذا كان أجر العامل محددا على أساس القطعة أو الإنتاج, طالبت المادة (96) باعتماد متوسط الأجر الذي تقاضاه, عن أيام عمله الفعلية في السنة الأخيرة من خدمته, لغرض حساب أي من الحقوق المقررة له بموجب هذا النظام, وإذا كان الأجر كله مبالغ عمولات, أو النسب المئوية من المبيعات, أو ما أشبه ذلك, أقرّت هذه المادة بأن يُحْسَب متوسط الأجر اليومي, على أساس ما تقاضاه العامل, عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة من خدمته.
الأجر عند التوقيف أو الحجز
وإذا جرى توقيف العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة, بسبب يعود لصاحب العمل, فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع (50%) من الأجر إلى العامل حتى يُفْصَل في قضيته, وفقا لما نصت عليه المادة (97). أما إذا زادت مدة التوقيف أو الحجز على مائة وثمانين يوما, فلا يلتزم صاحب العمل -طبقا للمادة نفسها- بدفع أي جزء من الأجر عن المدة المتبقية. فإذا قُضِيَ ببراءة العامل, أو حُفظَ التحقيق لعدم ثبوت ما نُسِبَ إليه, أو لعدم صحته, وجب على صاحب العمل -كما تقول هذه المادة-: (أنْ يردَّ إلى العامل ما سبق حسمه من أجره. أما إذا قضي بإدانته فلا يُستعاد منه ما صُرِف له, مالم ينص الحُكْم على خلاف ذلك).



نظام الخدمة المدنية
نظام العمل والعمال
أنهينا مشروع نظام العمل والعمال الجديد والحد الأدنى للأجور تحت الدراسة
فرص المرأة الوظيفية والحد الأدنى للأجور أمام مجلس القوى العاملة
أنظمة الأجور والتعويضات والحد الأدنى