منذ ساعات

الملف الصحفي

زيادة عائد العجز المهني 7% سنوياً للمدة بين الإصابة والتقاعد

جريدة عكاظ ( الأحد - 13/7/1425هـ ) الموافق 29 / أغسطس/ 2004 - العدد 1169

الجمع بين تعويضات العمل والمعاش
زيادة عائد العجز المهني 7% سنوياً للمدة بين الإصابة والتقاعد

المصدر : صالح الزهراني (الباحة)
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ملزمة بدفع التعويضات النظامية للمشترك في حالة تعرض العامل لاصابة عمل.
صرح بذلك لـ(عكاظ) محافظ المؤسسة سليمان بن سعد الحميد وقال ان صاحب العمل لا يكون ملزماً بالدفع الا اذا كانت الاصابة حدثت بصورة مقصودة من جانبه او بسبب خطأ منه او عدم احترامه للنظام واللوائح المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية.
واضاف يحق للمشترك الجمع بين العائد والمعاش بما لا يتجاوز 100% من اكبر المقدارين الاول متوسط الاجر الذي حسب على اساسه عائد العجز المهني بعد زيادته بمقدار علاوة سنوية افتراضية بواقع 7% عن كل سنة من السنوات الواقعة بين تاريخ ثبوت العجز وتاريخ التقاعد على الا يتجاوز ذلك سن الستين والثاني متوسط الاجر الذي حسب على اساسه المعاش.
واستطرد يقول يحق للمشترك الجمع بين التعويض المقطوع المستحق طبقاً لفرع للاخطار المهنية وتعويضات فرع المعاشات اضافة للجمع بين تعويض الدفعة الواحدة المستحقة طبقاً لفرع المعاشات وتعويضات فرع الاخطار المهنية, مشيراً الى انه لا يجوز التنازل عن التعويضات او الحجز على هذه المستحقات الا في الاحوال التي يجوز فيها ذلك.

نظام التأمينات الاجتماعية
استفسارات خاصة بنظام التأمينات
ديل بعض أحكام لائحة تعويضات فرع المعاشات
تعديل بعض أحكام لائحة تعويضات فرع المعاشات
تعديلات جديدة في لائحتي التسجيل وتعويضات المعاش بالتأمينات
تطبيق نظام المعاشات والأخطار المهنية على المنشآت التي تقل عمالتها عن عشرة
تعويضات فرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية