منذ ساعات

جريدة الوطن

الملف الصحفي

محاكمات وظيفية

جريدة الوطن السبت 1425-07-28 هـ الموافق 2004-08-14 م العدد 1415 السنة الرابعة

محاكمات وظيفية

يعرضها المحامي: يحيى بن محمد الشهراني
نوع الحكم: إداري
المدعي: موظف إداري في إحدى المدارس التابعة لوزارة المعارف سابقا
المدعى عليه: وزارة المعارف سابقا
الجهة مصدرة الحكم: ديوان المظالم

الوقائع:
تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم إلى ديوان المظالم بتظلمه الذي ذكر فيه بأنه كان موظفا بإحدى المدارس الحكومية وقد شاءت له الأقدار أن يسجن في قضية ضرب أفضى إلى الموت. وأنه مكث في السجن من جراء ذلك ما يقارب السنتين وثلاثة أشهر. وأنه قد صدر الحكم الشرعي بعدم اشتراكه في هذه الجريمة.
وأضاف المدعي في تظلمه بأنه وطيلة فترة بقائه في السجن لم يصرف له نصف راتبه حسب النظام. وأنه وبعد خروجه من السجن أُشعر من قبل هيئة الرقابة بفصله من الوظيفة لدخوله السجن.
وقد خلص المدعي في تظلمه إلى المطالبة بصرف نصف راتبه طيلة فترة بقائه في السجن. وكذلك إعادته لعمله.
الأسباب:
وبالرجوع إلى ملف القضية والاطلاع على الخطاب الموجه من قبل مدير الضبط الجنائي بالشرطة إلى مدير المدارس التي يعمل بها المدعي حيث ذكر في خطابه ذلك بأنه قد تبين من التحقيق في قضية المجني عليه الذي وجدت جثته طافية في البحر أن المدعي قد رافق الجاني ضمن جماعة معهما لمكان الحادث وأنه - أي المدعي - قد شاهد المضاربة التي وقعت بين الجاني والمجني عليه والتي كانت سببا في رمي المجني عليه في البحر بعد أن تلقى من الجاني ضربة بسيخ حديدي أحدث للمجني عليه كسرا شرخيا بعظام الرأس.
كما ذكر في خطابه - والكلام لمدير الضبط الجنائي - بأن المدعي كان متسترا على الجريمة بشهادة الشهود وأنه جرى سجنه بموجب ذلك بعد إيقافه رهن التحقيق.
وباطلاع مدير تلك المدارس على ما ورد بخطاب الضبط الجنائي وبالكتابة إلى مرجعه، صدر قرار إداري يقضي بكف يد المدعي عن العمل بسبب سجنه في تلك القضية.
وبإحالة المدعي مع من معه من المتهمين إلى المحكمة الكبرى فقد رأى قضاة المحكمة الكبرى عدم إدانة المدعى عليهم بمن فيهم المدعي بالاشتراك في قضية قتل المجني عليه. كما رأوا إحالة المتهمين بمن فيهم المدعي إلى المحكمة المستعجلة.
وبالاطلاع على القرار الشرعي الصادر من المحكمة المستعجلة فقد تضمن شهادة أحد الشهود على المدعي ومن معه من المتهمين بأنه - أي الشاهد - قد شاهدهم وهم يجرون وراء المقتول وهو يقصد رمي نفسه في البحر وهم يحاولون منعه ولكنه تغلب عليهم وقذف بنفسه في البحر لأنه كان سكران... انتهت شهادة الشاهد.
وقد نص القرار الشرعي على أنه وبعد الاطلاع على ما ذكرته المحكمة الكبرى وبسماع شهادة الشهود وأقوال المدعى عليهم فقد حكم القاضي بالاكتفاء بالفترة التي أمضوها في السجن والمقدرة بسنتين وثلاثة أشهر. وقد قرر المدعى عليهم بمن فيهم المدعي قناعتهم بالحكم.
وبالاطلاع على خطاب هيئة الرقابة الموجه لمدير المدارس التي يعمل بها المدعي والتي رأت فيه فصل المدعي استناداً لما نصت عليه المادة 30/14 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والتي نصت على فصل الموظف بقوة النظام في أحوال ثلاث منها إذا حكم عليه بالسجن مدة تزيد على سنة وكانت مدة العقوبة الصادرة في هذا الشأن تزيد على سنة. فبالتالي يعتبر الموظف مفصولاً من الخدمة بقوة النظام من تاريخ القبض عليه. وترتيباً على ذلك ـ والكلام للهيئة ـ فإن المدعي لا يستحق أي راتب عن فترة السجن.
وبناء على هذا الخطاب قامت إدارة المدارس باعتماد طي قيد المدعي من الخدمة للأسباب التي ذكرت بخطاب هيئة الرقابة والمستندة إلى القرار الشرعي.
وحيث إنه بمواجهة المدعي بذلك كله قرر قناعته وحيث إنه وبالبناء على كل ما تقدم وإزاء ما أصدرته المحكمة المستعجلة في قرارها المشار إليه آنفاً فإن مفهوم هذا بأن المدعي قد حكم عليه بالسجن لتستره وباقي المتهمين على الجاني وعدم إخباره المسؤولين بالحادثة.
وحيث إن القرار الشرعي قد حاز حجيته وله قوة الأمر المقضي به وحيث إن المدعي بوصفه موظفاً عاماً يخضع لأحكام نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وحيث إن المادة 30/4 من اللائحة التنفيذية تنص في فقرتها الثالثة على اعتبار الموظف مفصولاً بقوة النظام إذا حكم عليه بالسجن مدة تزيد على سنة. وحيث إن المادة 19 من نظام الخدمة المدنية تنص على أنه إذا عوقب الموظف بالفصل فلا يستعاد ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك.
ومفهوم ذلك أن الموظف الذي يعاقب بالفصل ـ ابتداء ـ لا يحق له أن يصرف نصف صافي راتبه. فإذا ما صرفه جاز للجهة التي أصدرت قرار العقوبة إلزامه برده إن رأت ذلك.
وحيث إن الثابت أن المدعي لم يسبق أن صرف نصف راتبه حسبما هو ظاهر من ملف خدمته وحيث إنه وبالبناء على كل ما تقدم تبين أن تظلم المدعي قد بني على غير أساس سليم مما يتعين معه رفضه. ولجميع ما سبق.
أولاً: تأييد قرار فصل المتظلم المدعي وعدم أحقيته في العودة إلى عمله.
ثانياً : عدم أحقية المتظلم المدعي في صرف نصف راتبه عن مدة سجنه.

 

محاكمات وظيفية
محاكمات وظيفية

اذهب الى