جريدة المدينة - الثلاثاء 5 شعبان 1446هـ - 4 فبراير 2025


منذ ساعات

جريدة المدينة

الملف الصحفي

15 ألف ريال غرامة لاستخدام الأسماء التجاريَّة المحظورة

جريدة المدينة - الثلاثاء 5 شعبان 1446هـ - 4 فبراير 2025

أجازت اللائحة التنفيذيَّة لنظام الأسماء التجاريَّة، حجز أو قيد اسم السعوديَّة، وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامَّة، وقيدها في السجل التجاري، وفق عدد من الضوابط، أبرزها ألَّا يكون الاسم مطابقًا أو مشابهًا لاسم إحدى الجهات الحكوميَّة وما في حكمها، وألَّا يكون الاسم المكوِّن الرئيس أو العنصر الجوهري للاسم التجاريِّ.
وتضمَّنت الضوابط -التي نشرتها وزارة التجارة، ضمن اللائحة التنفيذيَّة لنظام الأسماء التجاريَّة، على منصَّة «استطلاع»؛ لأخذ المرئيات بشأنها قبل إقرارها-، أنْ يلتزم التاجر عند حجز أو قيد الاسم بعدم الإضرار، أو تشويه، أو الإساءة لسمعة المملكة، أو المدن، أو المناطق، أو الأماكن العامَّة.
وصنَّفت اللائحة المخالفات إلى جسيمة، وغير جسيمة، وعدَّت استعمال التاجر اسمًا تجاريًّا محظورًا قيده أو حجزه، مخالفةً جسيمةً غرامتها 15 ألف ريال، كما اعتبرت استعمال التاجر اسمًا تجاريًا محجوزًا أو مقيدًا لتاجر آخر، مخالفةً جسيمةً غرامتها 10 آلاف ريال. وجاءت المخالفات غير الجسيمة بغرامات تتراوح بين 1000 ريال، و5 آلاف ريال.

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 21/2/1416 هـ بالموافقة على نظام السجل التجاري
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/15 بتاريخ 12/8/1420هـ بالموافقة على نظام الأسماء التجارية
مرسوم ملكي رقم (م/ 83) وتاريخ 19/ 3/ 1446هـ بالموافقة على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية
اللائحة وفقاً لاخر تعديل - قرار وزير التجارة رقم 2015 بتاريخ 20/12/1420هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية

أخبار مشابهة..