جريدة اليوم - الأربعاء 3 جمادى الآخرة 1446هـ - 4 ديسمبر 2024


منذ ساعات

جريدة اليوم

الملف الصحفي

لائحة تأجير السيارات.. ألف ريال غرامة "مقعد الأطفال" و5 آلاف أقصى عقوبة

جريدة اليوم - الأربعاء 3 جمادى الآخرة 1446هـ - 4 ديسمبر 2024

طرحت الهيئة العامة للنقل عدة تعديلات على اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، أبرزها ألا يزيد العمر التشغيلي للسيارات المستخدمة في نشاط تأجير السيارات عن 5 سنوات من تاريخ سنة الصنع، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة زيادة الحد الأدنى للعمر التشغيلي للسيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة.
وتعاقب الهيئة مخالفي اللائحة بغرامة تبلغ في حدها الأقصى 5 آلاف ريال في حال تأجير المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات سيارة غير خاضعة لمواصفات وشروط أحكام اللائحة، أو عدم تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات العاجلة وفقًا للمدة المحددة، أو ممارسة نشاط تأجير السيارات أو وسيط التأجير بترخيص منتهي، أو تأجير المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات سيارة ببطاقة تشغيل ملغية".
الأرصفة والشوارع تتحول إلى مواقف عشوائية لمكاتب تأجير السيارات بالشرقيةالأرصفة والشوارع تتحول إلى مواقف عشوائية لمكاتب تأجير السيارات بالشرقية
غرامة مالية
وتوقع الهيئة غرامة مالية على المخالفين تصل إلى 4 آلاف ريال في حال قيام المنشأة بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة «90» يوماً من انتهاء الترخيص، عدم إصدار العقد من خلال النظام الإلكتروني المحدد من الهيئة،.
ويسدد المخالفون غرامة تصل إلى 3 آلاف ريال في حال قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير سيارة بسائق، أو بنظام الساعة في حال كان التقييم المعتمد لها وفقاً لنقاط قياس الخدمة لا يسمح لها بذلك، أو عدم تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات الأخرى وفقًا للمدة المحددة، أو عدم اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن سرقة السيارة هو نهاية عقد التأجير، عند وجود ما يثبت الإبلاغ عن السرقة من الجهات المختصة، أو عدم إيضاح وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات والبلاغات من خلال القنوات الإلكترونية، أو عدم الالتزام بالحجز أو تفاصيل الحجز من خلال القنوات الإلكترونية.
الهيئة العامة للنقل - مشاع إبداعي الهيئة العامة للنقل - مشاع إبداعي
أوراق إضافية
وتطبق نفس الغرامة السابقة في حال توقيع المستأجر على أي أوراق إضافية بخلاف العقد لغرض التأجير، أو ”عدم الالتزام بأي من الضوابط أو الالتزامات الخاصة بعمل نموذج الامتياز التجاري في نشاط تأجير السيارات".
وتسري غرامة قدرها ألفي ريال عدم قيام المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بتقدير الضرر الواقع على السيارة بواسطة جهة التقييم المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في حال الخلاف على تقدير الأضرار، أو قيام المنشأة بإستعادة السيارة أو إيقافها دون الرجوع للسلطة المختصة، أو عدم التزام المنشأة بإعادة المبالغ المدفوعة مسبقًا من خلال القنوات الإلكترونية، أو عدم التحقق من صحة المتطلبات أو البيانات أو المعلومات المتضمنة في العقد. "
شروط التأجير أهمها مقعد الأطفال
تغرم الهيئة المخالفين ألف ريال في حال عدم توفير مقعد أمان مخصص للأطفال أو عدم التحقق من تطابق شروط التأجير على المستخدم قبل إتمام الحجز من خلال القنوات الإلكترونية، أو قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير السيارة بخزان وقود أقل من الربع.
وتقع غرامة قدرها 500 ريال في حال عدم وجود سياسة واضحة للأسعار أو لإلغاء وتعديل الحجز من خلال القنوات الإلكترونية، أو دم وضع نسخة من التقييم المعتمد وفقاً لنقاط قياس الخدمة، في مكان مرئي للجميع بمركز ممارسة النشاط الرئيسي أو أي فرع له.

جعفر الصفار – الدمام

مرسوم ملكي رقم م / 25 بتاريخ 21/6/1397 بالموافقة على نظَام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
القرار وفقًا لآخر تعديل- قرار رقم (323) وتاريخ 14/9/1434هـ بالموافقة على تنظيم هيئة النقل العام
اللائحة وفقا لآخر تعديل - قرار الهيئة العامة للنقل رقم 120 / 41 / 1 وتاريخ 7 / 5 / 1441 بشأن اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير
قرار وزارة المواصلات رقم 3 وتاريخ 5/1/1412هـ بشأن اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/25 وتاريخ 21/6/1397هـ
قرار وزير النقل رقم (01/ 114) وتاريخ 9/ 8/ 1442هـ بتعديل اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير الصادرة بالقرار رقم (120/ 41/ 1) وتاريخ 7/ 5/ 1441هـ

قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1/ 1069) وتاريخ 15/ 2/ 1446هـ بتعديل اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير الصادرة بالقرار رقم (120/ 41/ 1) وتاريخ 7/ 5/ 1441هـ
قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1/ 1070) وتاريخ 15/ 2/ 1446هـ بتعديل اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات الصادرة بالقرار رقم (118/ 41/ 1) وتاريخ 7/ 5/ 1441هـ

قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1/ 1068) وتاريخ 15/ 2/ 1446هـ بتعديل اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية الصادرة بالقرار رقم (122/ 41/ 1) وتاريخ 7/ 5/ 1441هـ
قرار رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رقم (35/ 46/ 1) وتاريخ 15/ 3/ 1446هـ بتعديل شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية الصادرة بالقرار رقم (261/ 41/ 1) وتاريخ 29/ 11/ 1441هـ

أخبار مشابهة..