جريدة المدينة - الثلاثاء 5 ربيع الآخر1446هـ - 8 أكتوبر 2024


منذ ساعات

جريدة المدينة

الملف الصحفي

الراجحي: الدولة تتحمَّل تكاليف التأمين لتغطية مستحقات العمالة

جريدة المدينة - الثلاثاء 5 ربيع الآخر1446هـ - 8 أكتوبر 2024

قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي: إنَّ الدولة ستتحمَّل جميع التكاليف المترتبة على تطبيق المنتج التأمينى لتغطية مستحقات العمالة الوافدة في المنشآت المتعثِّرة بالقطاع الخاص، فيما يكون الحد الأعلى للتغطية التأمينية للتعويض ما قدره 17.5 ألف ريال للعامل الوافد الواحد. وتقرر تشكيل لجنة ثلاثية لتحديد الفئات المستفيدة وضوابط ذلك. ورفع الراجحي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وذلك بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على إقرار تطبيق منتج تأميني على حقوق ومستحقات العاملين لدى منشآت القطاع الخاص من غير السعوديِّين، وتحمُّل الدولة جميع التكاليف المترتبة على تطبيق المنتج. وقال: إنَّ هذا المنتج سيسهم في حفظ حقوق العاملين في المنشآت حال تعثُّرها، ويقلِّل من مخاطر حدوث أيِّ آثار سلبيَّة حال التعثُّر -لا سمح الله-. وبيَّن أنَّ إقرار هذا المنتج يأتي تجسيدًا للاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لمنشآت القطاع الخاص، ورغبةً في تعزيز دورها بوصفها شريكًا رئيسًا في تنمية الاقتصاد السعودي، وتوفير المزيد من فرص العمل في السوق.
وفي السياق نفسه، أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، تتولَّى تحديد فئات العاملين غير السعوديين لدى منشآت القطاع الخاص المستهدَفين، ووضع الضوابط والآليَّات اللازمة للتطبيق المنتج التأميني، وتحديد قيمة بوليصة التأمين وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين.
- أنْ يكون العامل ضمن العمالة المشمولة في المنتج، وليس من العمالة المستثناة.
- أنْ يكون العامل في سجلات المنشأة المتعثرة أثناء فترة المطالبة.
- تقديم مستند معترف بتوثيقه يثبت عدم تسلم مستحقاته في المنشأة المتعثِّرة.
- ألَّا يكون العامل الوافد قد استفاد من تعويض المنتج التأميني خلال السنة التأمينية الواحدة.
- إرفاق ما يثبت عزم العامل على مغادرة المملكة عند طلب تعويض تذكرة السفر (تأشيرة الخروج النهائي).
شروط الاستفادة من التأمين

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 28/ 1/ 1445هـ بالموافقة على إنشاء هيئة باسم (هيئة التأمين) وتنظيمها
قرار مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 60/ 439 بتاريخ 18 /1 /1439هـ بشأن توطين وظائف بيع المنتجات التأمينية للأفراد
تعميم هيئة التأمين رقم (ت.ع.م/ 274/ 202312) وتاريخ 10/ 12/ 2023م بشأن توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية
تعميم البنك المركزي السعودي (ت.ع.م/ 204/ 202012) وتاريخ 15/ 12/ 2020م بشأن ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية
تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم ت.ع.م / 151/ 201802 بتاريخ 06/06/1439هـ بشأن توطين جميع وظائف بيع المنتجات التأمينية للافراد

أخبار مشابهة..