جريدة سبق - الخميس 2 ربيع الأول 1446هـ - 5 سبتمبر 2024


منذ ساعات

جريدة سبق

الملف الصحفي

"النيابة العامة" تؤكّد: سريةُ بيانات المشمولين بالحماية أمرٌ قانوني لا يمكن الإخلال به

جريدة سبق - الخميس 2 ربيع الأول 1446هـ - 5 سبتمبر 2024

أوضحت النيابة العامة أنّ بيانات المشمولين بالحماية تكون سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبيَّنة في النظام.
وقالت "النيابة العامة": لا يجوز وفق نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا لأي شخص الكشفُ بشكل مباشر أو غير مباشر عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية.
وأضافت: ومن ذلك، أي معلومة تكشف، أو يمكن الاستدلال منها على هوية أو شخصية المشمول بالحماية، أو مكان وجوده، وأي معلومة عن أنواع الحماية المقدمة للمشمول بالحماية، أو إجراءاتها، أو هوية، أو دور أي شخص يوفر الحماية للمشمول بالحماية أو يساعد في توفيرها.

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة على نظام النيابة العامة
المرسوم الملكي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 9/ 2/ 1443هـ بالموافقة على نظام حماية البيانات الشخصية
مرسوم ملكي رقم (م/ 148) وتاريخ 5/ 9/ 1444هـ بتعديل نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 19) وتاريخ 9/ 2/ 1443هـ
أمر ملكي برقي تعميمي رقم (51627) وتاريخ 18/ 8/ 1443هـ بشأن تأجيل نفاذ نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 19) وتاريخ 9/ 2/ 1443هـ مدة خمسمائة وأربعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

أخبار مشابهة..