جريدة عكاظ - الأحد 26 شوال 1445هـ - 5 مايو 2024


منذ ساعات

جريدة عكاظ

الملف الصحفي

قانوني : السجن 5 سنوات والغرامة 10 ملايين للمتجاوزين

جريدة عكاظ - الأحد 26 شوال 1445هـ - 5 مايو 2024

أحالت الهيئة العامة للعقار، مُخالفاً لنظام البيع والتأجير على الخارطة للجهات المختصة، إذ بدأ بالتسويق للمشروع قبل الحصول على التراخيص. وأكدت الهيئة في بيان لها، أنها ستواصل جهودها من خلال الفرق الرقابية الإلكترونية والميدانية؛ للتحقق من نظامية مُزاوِلي الأنشطة العقارية، ومطابقة الإعلانات للاشتراطات التنظيمية؛ لضمان تقديم خدمات عقارية نوعية للمستفيدين، ورفع شفافية السوق العقارية، وزيادة الموثوقية بها.
ودعت هيئة العقار المهتمين بالتطوير العقاري بنظام البيع والتأجير على الخارطة، إلى التقدم بطلب التأهيل واستخراج التصاريح اللازمة لممارسة النشاط، والامتثال للضوابط والتعليمات والتشريعات التنظيمية؛ التي من شأنها تنظيم السوق العقارية وحماية حقوق المتعاملين بها.
يشار إلى أن نظام البيع والتأجير على الخارطة، يمنع أي مطوِّر عقاري من مزاولة نشاط بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة أو الإعلان عنها أو إقامة معارض لها والدعوة إليها، إلا إذا كان المشروع العقاري مرخصاً له من الهيئة العامة للعقار.
وأكد المحامي ماجد الأحمري، أن نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة نص في المادة 24، أنه دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، أو بهما معاً كل من زاول نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، أو جمع مبالغ من مشترين أو مستأجرين لعقارات في مشروع عقاري، دون الحصول على ترخيص، وكل من قدم مستندات أو بيانات غير صحيحة لطلب الحصول على الترخيص للمشروع العقاري.
كما تضمنت كلَّ من عرض أو أعلن بيع أو تأجير عقارات على الخارطة في مشروعات عقارية وهمية مع علمه بذلك، وكل من اختلس أو بدد أو استعمل دون وجه حق مبالغ سُلّمت له لغرض إقامة المشروع العقاري، وكل من تسلم مبالغ لغرض حجز أراضٍ أو وحدات عقارية بنيَّة بيعها أو تأجيرها على الخارطة بحسب الأحوال، ولم يودعها في حساب الضمان.

قرار مجلس الوزراء رقم 536 تاريخ 4-12-1437هـ بشأن الموافقة على الضوابط المتعلقة ببيع  أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم 536 تاريخ 4-12-1437هـ بالموافقة على الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة
قرار لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة رقم (1-220) وتاريخ 9-3-1439هـ الموافق 27-11-2017م بشأن تقسيم اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية علي الخارطة إلي قواعد عمل مستقلة
القواعد وفقا لاخر تعديل - قواعد الترخيص الصادرة بموجب قرار لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة رقم (1-220) وتاريخ 9-3-1439هـ الموافق 27-11-2017م بشأن تقسيم اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية علي الخارطة إلي قواعد عمل مستقلة

أخبار مشابهة..