جريدة عكاظ - الأحد 26 شوال 1445هـ - 5 مايو 2024


منذ ساعات

جريدة عكاظ

الملف الصحفي

تعديلات واستثناءات في لائحة ضريبة التصرفات العقارية

جريدة عكاظ - الأحد 26 شوال 1445هـ - 5 مايو 2024

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، تضم عددا من التصرفات المستثناة من نطاق تطبيق الضريبة، أبرزها الاستثناء الخاص بتقديم الشخص العقار المملوك له كحصة عينية مقابل وحدات استثمارية في صندوق عقاري، والاستثناء الخاص بنقل ملكية عقار الشخص إلى شركة يملك حصصا فيها لغرض تصحيح الملكية، إضافةً إلى التعديل على تاريخ الاستحقاق لمشاريع البناء والتملك والتشغيل والتحويل.
وتنص التعديلات، على الاستثناء الخاص بتصحيح الملكية ويتمثل في أن الاستثناء يتم بموجب نقل ملكية عقار الشخص إلى شركة يملك أو كان يملك حصصاً فيها لغرض تصحيح الملكية، بشرط أن يكون العقار مثبتًا في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة، وأن يكون الشخص شريكاً في الشركة في تاريخ إثبات العقار ضمن أصولها وبغض النظر عن استمراره شريكاً في تلك الشركة في تاريخ التصحيح.
وبينت الهيئة، أن التعديلات تضمنت توسيع نطاق الاستثناء الخاص بالتصرف العقاري، الذي يقدم اشتراكاً عينياً في رأسمال صندوق استثمار عقاري يؤسس وفق أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، ويشمل جميع أنواع الصناديق العقارية أياً كان الغرض منها، دون حصر الاستثناء في الصناديق العقارية التي تهدف للتطوير الأولي أو الإنشائي، وكذلك دون حصر الاستثناء في التصرفات العينية التي تتم فقط عند تأسيس الصناديق ابتداءً، وبشرط عدم التصرف في وحدات الصندوق أو الحصص المقابلة للتصرف العقاري حتى تاريخ إنهاء الصندوق أو تصفيته، أو لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الوحدات أو الحصص أيهما أسبق. ووافقت الهيئة، على تعديل إضافي على أحكام اللائحة لا يتم بموجبه اعتبار التغيير في نسبة الملكية التي يُشترط عدم تغيرها لفترات محددة بعد انطباق الاستثناء من خلال الطرح العام لأسهم الشركة أو وحدات الصندوق إخلالاً بشرط عدم التصرف بالحصص أو الأسهم المقابلة للتصرف العقاري المستثنى، وبذلك يظل الاستثناء سارياً في تلك الحالات وذلك تشجيعاً لطرح أسهم الشركات ووحدات الصناديق للاكتتاب العام. وشملت تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، إجراء تعديل على استحقاق الضريبة في العقود الخاصة بمشاريع (البناء والتملك والتشغيل والتحويل)، بحيث يكون الاستحقاق في تاريخ نقل الملكية أو الحيازة فعلياً للمتصرف له، والتي يتم نقل تلك المشاريع له بموجب تلك العقود، وتسدد الضريبة عن تلك العقود خلال 30 يوماً من تاريخ نقل الملكية أو انتقال الحيازة فعلياً.
متى تفرض الضريبة ؟
ضريبة التصرفات العقارية، تُفرض بنسبة 5% من إجمالي قيمة التصرف العقاري الذي يتم بموجبه نقل ملكية العقار من شخص إلى آخر، سواء من خلال البيع، أو المعاوضة أو ما يماثلها من تصرفات عقارية أخرى، مع وجود بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، كما أنه يجب أن تُسجل أي عملية تصرف عقاري على بوابة التصرفات العقارية الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موضحاً فيها بيانات العقار، وتحديد نوع التصرف العقاري وذلك قبل أن يتم الإفراغ أو التوثيق لدى الجهات المختصة.

أمر ملكي رقم (أ/ 84) وتاريخ 14/ 2/ 1442هـ بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة وفرض ضريبة باسم (ضريبة التصرفات العقارية)
اللائحة التنفيذية وفقا لآخر تعديل- قرار وزير المالية رقم (2569) وتاريخ 11/ 1/ 1444هـ بالموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (712) وتاريخ 15/ 2/ 1442هـ
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم 536 تاريخ 4-12-1437هـ بالموافقة على الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة
تعميم وزارة العدل رقم (13/ ت/ 8357) وتاريخ 16/ 5/ 1442هـ بشأن ضريبة التصرفات العقارية من المشترين في مزادات التنفيذ
قواعد التسجيل والتصرفات العقارية في المدن الاقتصادية الصادرة بقرار هيئة المدن الاقتصادية وتاريخ يناير 2020م

أخبار مشابهة..