جريدة عكاظ - الأحد 12 شوال 1445هـ - 21 أبريل 2024


منذ ساعات

جريدة عكاظ

الملف الصحفي

«الموارد»: المحاكم العمالية تنظر الدعاوى خلال 21 يوم عمل من أول جلسة لـ«التسوية» المتعذرة

جريدة عكاظ - الأحد 12 شوال 1445هـ - 21 أبريل 2024

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن خدمة «التسوية الودية» الإلكترونية تمكّن من إجراء التسوية الودية بصفتها المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل.
ويتم من خلال الخدمة محاولات تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك، أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة.
وتختص التسوية الودية باستقبال دعاوى الخلافات العمالية المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض، والفصل، وإيقاع الجزاءات التأديبية على العامل، ويمكن رفع دعوى تسوية ودية من خلال التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أو عبر موقع الوزارة الإلكتروني، ويتطلب لتقديم الدعوى: الهوية الوطنية أو الإقامة أو جواز السفر، ويجب على المدعي (العامل/صاحب العمل) تقديم ما يثبت العلاقة التعاقدية.
وتعمل الخدمة على مطابقة الاختصاص المكاني بحسب مقر العمل ومكتب التسوية التابعة له الدعوى الذي تم اختياره، وتشترط الإقرار والموافقة على إقرار عدم كيدية الدعوى، ويتم إرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني لجميع أطراف الدعوى في حال قبول الدعوى، كما يتم إرسال رسائل تبليغ بتفاصيل موعد الجلسة لجميع أطراف الدعوى.
وإذا لم يحضر المدعي يتم حفظ الدعوى ويحق له فتحها مرة أخرى ما لم تتجاوز المدة 21 يوم عمل، وفي حال عدم حضور المدعى عليه الجلسة الأولى يتم إيقاف خدماته لدى الوزارة ويحدد موعد جلسة أخرى، وإذا تكرر عدم حضور المدعى عليه، يتاح نقل خدمات المدعي (العامل) دون موافقة صاحب العمل الحالي وتتم إحالة الدعوى إلى المحاكم العمالية.
أما في حال التوصل إلى صلح يتم تحرير محضر الصلح وإتاحة طباعته عن طريق خدمة الدعاوى، وعند عدم الاتفاق يتم تحويل الدعوى بعد الجلسة الثانية للمحاكم العمالية، ويتم تحديد مواعيد الجلسات لاحقاً من قبل وزارة العدل، وتعتبر الدعوى منتهية لدى «التسوية الودية»، ويجب على العميل طباعة المحضر وتقديمه عبر نظام «ناجز» في وزارة العدل.

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
قرار مجلس الوزراء رقم (264) بالموافقة على اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
قرار وزير العمل رقم 321 وتاريخ 24/1/1435 بشأن الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية
تعميم معالي وزير العدل رقم 13/ ت/ 3198 بتاريخ 3/ 4/ 1432هـ بشأن تولي هيئات تسوية الخلافات العمالية لحين مباشرة المحاكم العمالية
تعميم رقم 8189/ 2/ ت بتاريخ 12/ 8/ 1393هـ بالنظر في القضايا العمالية من اختصاص لجنة تسوية الخلافات بوزارة العمل والشئون الاجتماعية

أخبار مشابهة..