جريدة عكاظ - الإثنين 29 ربيع الآخر1445هـ - 13 نوفمبر 2023


منذ ساعات

جريدة عكاظ

الملف الصحفي

منح القطاع الصحي صلاحية رصد إصابات العمل والأمراض المهنية

جريدة عكاظ - الإثنين 29 ربيع الآخر1445هـ - 13 نوفمبر 2023

منح البرنامج الوطني الشامل للتبليغ والتحقيق في حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، القطاع الصحي رصد حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية التي يستقبلها في العيادات والمستشفيات من قبل العاملين أو الموظفين، والإبلاغ عنها من خلال المنصة الإلكترونية الجديدة، وهي نظام إلكتروني لإدارة عمليات الإبلاغ والتحقيق في حوادث العمل والأمراض المهنية وتوثيق البلاغات ونتائج التحقيقات على المستوى الوطني.
ووضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اللمسات النهائية لإقرار البرنامج الوطني الشامل للتبليغ والتحقيق في حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، ويهدف المشروع إلى تطوير برنامج وطني لإدارة البلاغات والتحقيق في حوادث العمل والأمراض المهنية من خلال تصميم الآليات والبرامج الداعمة لأتمتة النموذج التشغيلي للتبليغ عن حوادث العمل والأمراض المهنية، كذلك تنمية القدرات والكوادر الوطنية في مجال التحقيق في حوادث العمل والأمراض المهنية.
وألزم البرنامج الوطني صاحب العمل في القطاع الخاص والمسؤول الأول في القطاع العام والقطاع غير الربحي أو من يفوضونه بالتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية من خلال الحساب الخاص بهم في المنصة الإلكترونية، وفقاً لتصنيف الحوادث والمدة النظامية للإبلاغ عن حوادث وإصابات العمل، كما يحق للعامل والموظف الإبلاغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية من خلال المنصة الإلكترونية.
وتتولى الأمانة العامة للمجلس الوطني إشعار الجهات ذات العلاقة ببلاغات الحوادث الواردة، كل حسب اختصاصه، وتتولى الأمانة العامة للمجلس إدارة وتنظيم العملية التدريبية لتأهيل وتقييم واعتماد محققي حوادث وإصابات العمل، وفقاً للبرنامج التدريبي المعتمد لديها، كما تتولى الأمانة العامة للمجلس عملية قبول طلبات اعتماد محققي حوادث وإصابات العمل في المنصة الإلكترونية وفقاً لشروط القبول المعتمد في البرنامج التدريبي، إضافة إلى متابعة أداء محققي حوادث العمل وتنظيم آلية الاعتماد وتجديد الاعتماد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما تتولى الأمانة العامة للمجلس إنشاء خدمة مطابقة لاعتماد محققي حوادث العمل المؤهلين الذين لديهم خبرات ومؤهلات تعادل أو تتجاوز الحد الأدنى من متطلبات البرنامج التدريبي. ويطبق نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية على العاملين الخاضعين لفرع الأخطار المهنية من ذات النظام، ويتم تطبيق الأنظمة ذات العلاقة على موظفي القطاع العام.

النظام وفقاً لآخر تعديل - المرسوم الملكي رقم م/33 بتاريخ 3/9/1421 هـ بالموافقة على نظَام التأمينات الاجتماعية
النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم 128/ تأمينات بتاريخ 25/ 10/ 1421هـ بالموافقة علي اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية
قرار وزير العمل رقم (1/2833) بأن يقوم صاحب العمل بإبلاغ مكتب العمل عن إصابة عامل لديه خلال أسبوع من تاريخ علمه بها
قرار مجلس الوزراء رقم (173) تاريخ 15/ 6/ 1422 هـ بتطبيق ما ورد في فرع الأخطار المهنية المنصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 33 بتاريخ 3/ 9/ 1421 هـ
اللائحة وفقاً لآخر تعديل- لائحة تعويضات فرع الأخطار المهنية الصادرة بقرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 128/ تأمينات بتاريخ 25/ 10/ 1421هـ بالموافقة على اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية
قرار وزارة العمل والشئون الاجتماعية رقم (137/تامينات) تاريخ 15/9/1423 هـ بشأن تطبيق فرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية على عمال الجهات الحكومية والمؤسسات العامة المعاملين بنظام العمل والعمال سعوديين وغير سعوديين
لائحة تعويضات فرع الأخطار المهنية الصادرة بقرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 128/ تأمينات بتاريخ 25/ 10/ 1421هـ بالموافقة على اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

أخبار مشابهة..