جريدة المدينة - الإثنين 21 شعبان 1444هـ - 13 مارس 2023


منذ ساعات

جريدة المدينة

الملف الصحفي

نشر تفاصيل ضوابط ايقاف الخدمات عن الافراد والاعمال

جريدة المدينة - الإثنين 21 شعبان 1444هـ - 13 مارس 2023

اكدت الضوابط الجديدة لايقاف الخدمات بأن يكون إيقاف الخدمات بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سام، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة,و يكون إيقاف الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية.كما انه لا يجوز اللجوء إلى إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية,و لا توقف الخدمات في أي مرحلة من المراحل المشار إليها في هذه الضوابط إلا بعد أن تبلغ اللجنة المعني قبل مدة كافية تحددها، وذلك بوسيلة أو أكثر من الوسائل- الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، الاتصال الهاتفي، منصة أبشر أفراد- أعمال، الحسابات الحكومية، العنوان الوطني.واشارت الضوابط التي حصلت" المدينة " على نسخة منها بأن تقوم كل جهة حكومية بتصنيف الخدمات التي تقدمها الممكن إيقافها بالنسبة إلى الأفراد وقطاع الأعمال كل على حدة إلى (ثلاث فئات بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف، ويعتمد التصنيف من قبل اللجنة المختصة ,وتراعي الجهة الحكومية عند تصنيف الخدمات التي تقدمها والتي يمكن إيقافها ألا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته (أفراد – أعمال) أو غيرهم أو الشركات التي يملكها أو التي يكون شريكا أو مساهما فيها، أو أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو الشركاء أو المدير التنفيذي أو العاملين فيها، وفي حال ترتب ضرر على أي من المذكورين : أعلاه: تتم معالجته فورًا بالوسائل المناسبة بما يؤدي إلى إيقاف الضرر.
*** ضوابط إيقاف الخدمات للأفراد :
- يكون إيقاف الخدمات للأفراد وفقًا للترتيب الآتي:
- المرحلة الأولى : إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير
- المرحلة الثانية: إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل: الخدمات التي تحد من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة
- المرحلة الثالثة: إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل جميع الخدمات التي يمكن إيقافها، على ألا يشمل ذلك هوية الفرد.
- لا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين (الأولى) و (الثانية) المشار إليهما (٣٠) يوما لكل مرحلة.
***ضوابط إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال:
- يكون إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال وفقا للترتيب الآتي:
- المرحلة الأولى : إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل الخدمات الجديدة غير المرتبطة برخصة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على قطاع الأعمال
- المرحلة الثانية: إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل: الخدمات التي تحد من التوسع في ممارسة النشاط أو الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة في طبيعة
- المرحلة الثالثة : إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل جميع الخدمات القابلة للإيقاف.
- تنشأ منصة إلكترونية موحدة لإيقاف الخدمات
- تشكل لجنة إشرافية على المنصة الإلكترونية، يكون مقرها في مدينة الرياض، وتكون برئاسة وزارة الداخلية وعضوية ممثلين من وزارة العدل ووزارة التجارة ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية وديوان المظالم، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة حقوق الإنسان والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. وللجنة جميع الصلاحيات في إدارة المنصة الإلكترونية، ويشمل ذلك ما يأتي:
- إعداد نماذج إلكترونية لطلب الجهات الحكومية إيقاف الخدمات، على أن تتضمن النماذج الخدمة المراد إيقافها ،وتصنيفها، وسبب طلب الإيقاف والسند النظامي لذلك.
- البت في الطلبات التي تقدمها الجهات الحكومية لإيقاف الخدمات.
-اعتماد تصنيف الخدمات التي يمكن إيقافها الوارد إلى اللجنة من الجهات الحكومية إلى المراحل الثلاث المشار إليها الضوابط، بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف والغرض منه
- التأكد من تطبيق ما تضمنته هذه الضوابط من أحكام.
- يكون إلغاء إيقاف الخدمات تلقائيا من خلال الربط الإلكتروني بين المنصة الإلكترونية والجهة الحكومية طالبة الإيقاف، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٢٤) ساعة من الموافقة على إلغاء إيقاف الخدمات.
- تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة لهم قبل إيقاف خدماتهم وذلك في كل مرحلة من المراحل.

النظام وفقاً لآخر تعديل - أمر ملكي رقم أ/ 13بتاريخ 3/3/1414 هـ  بشأن نظام مجلس الوزراء 
أمر سامى برقى تعميمى رقم 28563 بتاريخ 24 /5 /1440 هــ بشأن تشكيل لجنة فى وزارة التجارة و الإستثمار لمراعاة أن يكون إيقاف الخدمات بناء على سند نظامي او أمر أو قرار قضائى
تعميم رقم (13/ ت/ 7308) بتاريخ 25/7/1439هـ بشأن ضابط إيقاف الخدمات الحكومية
تعميم وزارة العدل رقم 13/ ت/ 6057 بتاريخ 10/ 3/ 1437 هـ بشأن إبلاغ المدين بأمر التنفيذ ومنعه من السفر ورفعه وإيقاف الخدمات ورفعه آلياً وفقاً للإجراءات الإلكترونية

أخبار مشابهة..