جريدة المدينة - الأحد 20 شعبان 1444هـ - 12 مارس 2023


منذ ساعات

جريدة المدينة

الملف الصحفي

نشر المحتوى المرئي .. الفوضى سيدة الموقف

جريدة المدينة - الأحد 20 شعبان 1444هـ - 12 مارس 2023

رغم العقوبات التي تتراوح بين الغرامة والسجن، إلا أن نشر المحتوى المرئي عبر مواقع التواصل تسوده حالة غير مسبوقة من الفوضى لمخالفة أغلب مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال المساس بالحياة الخاصة للآخرين والتشهير وإلحاق الأذى بهم، أو استخدام التوثيق لتهديد شخص، أو ابتزازه، أو الدخول إلى مواقع غير مسموح بها.
وفيما يؤكد قانونيون على تيسير سبل الإبلاغ عن جرائم نشر المحتوى المرئي بهدف حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، رأى آخرون أن التصرف النظامي عند مشاهدة وقوع جريمة هو الإبلاغ الفوري عنها، ثم تقديم الشهادة عن الأفعال التي وقعت، وأشاروا إلى أنه ليس في النظام ما يمنع توثيق الأحداث، ولكن دون استخدامه لارتكاب أي جريمة.
فيما يجوز استخدام التوثيق للدفاع عن النفس أو تبرئتها أو إثبات وقوع جريمة، مع ضرورة الابتعاد عن الإساءة للآخرين أو التشهير بهم.
قاروب: تيسير إجراءات الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية
ماجد قاروب
أوضح المحامي المتخصص في الجرائم المعلوماتية ماجد قاروب أنه نظراً للتوسع البالغ في استخدام التقنية وسهولة اقتنائها، اتسعت دائرة الجرائم المعلوماتية والإلكترونية، وبسبب الضرر البالغ الذي تسببه على حياة الفرد والمجتمع، يسرت المملكة إجراءات الإبلاغ عنها لافتا إلى أن وحدة المكافحة تتلقى البلاغات لمخالفات وجرائم نشر المحتوى المرئي والمسموع وجرائم التشهير.
وأكد أن المملكة تعد من أكثر الدول المهتمة بمكافحة الجرائم المعلوماتية والإلكترونية من خلال تشريعها لعدة أنظمة منها (نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية- ونظام الإعلام المرئي والمسموع - ونظام حفظ البيانات الشخصية)، وضوابط الأمن السيبراني من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني)، للحد من هذه الجرائم مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية من المبلغين وتسهيل إجراءات البلاغ.
وحدّد قاروب 4 طرق للإبلاغ وهي: الاتصال على الرقم الموحد لوحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية 1909، والاتصال برقم الوحدة الأمنية السيبرانية 00966114419688، وتطبيق كلنا أمن، والتواصل المباشر مع وزارة الداخلية من خلال (أبشر).
وعرفت المادة الأولى من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أن الجريمة المعلوماتية بانها أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام، ونصت الفقرة العاشرة من نفس النظام على التقاط مشاهدة البيانات أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح.
حنبولي: تجريم التصوير والتوثيق دون إذن
هشام حنبولي
المحامي هشام حنبولي، قال: إن النظام لا يجرم التوثيق بحد ذاته كفعل مستقل، إلا إذا ارتبط بإحدى الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها مثل المساس بالحياة الخاصة للآخرين، أو إلحاق الأذى بهم، أو استخدام التوثيق لتهديد شخص، أو ابتزازه، أو إذا اقترن بالدخول إلى مواقع غير مشروعة أو ارتبط بالتشهير بالآخرين.
وأكد أن التصرف النظامي عند وقوع جريمة هو الإبلاغ الفوري عنها، ثم تقديم الشهادة عن الأفعال التي وقعت، لافتا إلى أنه ليس في النظام ما يمنع توثيق الأحداث، ولكن دون استخدامه لارتكاب أي جريمة، كما يجوز استخدام التوثيق للدفاع عن النفس أو تبرئتها أو إثبات وقوع جريمة، مع ضرورة الابتعاد عن الإساءة للآخرين أو التشهير بهم أو ابتزازهم أو إيذائهم أو نشر المقاطع في وسائل التواصل الاجتماعية.
وبيّن حنبولي أنه إضافة إلى أن التوثيق مجرّم وفقا لما نصّت عليه المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فإنه مجرّم أيضا وفقا للائحة المحافظة على الذوق العام التي تؤكد على ضرورة عدم إيذاء الآخرين، وبحسب المادة السادسة منها: «لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها أو إضرار بهم أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر، ويعتبر التصوير وتوثيق الأحداث دون إذن من أصحاب الشأن، نوعا من الإيذاء والإضرار بالآخرين».
وأشار إلى أن لائحة الحفاظ على الذوق العام، نصت على إيقاع غرامة مالية على كل من يخالف أياً من الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز خمسة آلاف ريال، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة).
الحقوي: نشر التوثيق الرقمي جريمة معلوماتية
إبراهيم الحقوي
المحامي إبراهيم الحقوي، أوضح أن نظام الإثبات اعتمد الدليل الرقمي وهو (كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها)، لكن بشرط عدم نشره، وإلا اعتبر حينئذ جريمة معلوماتية وفقا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية والذي جرّم في مادته الثالثة «المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، وكذلك التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة».
ولا يقتصر التجريم على التوثيق والنشر فحسب، بل عدّ الشروع في التوثيق جريمة يعاقب عليها كذلك، حيث نصت المادة العاشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على أن «يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة».
ولفت إلى أن النظام تضمن الإعفاء من العقوبة وفقا لما ورد في نص المادة الحادية عشرة «للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر».
نشر المحتوى المرئي والجريمة المعلوماتية
4 طرق للإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية:
- الاتصال على الرقم الموحد وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية 1909.
- الاتصال برقم الوحدة الأمنية السيبرانية 00966114419688.
- تطبيق كلنا أمن.
- التواصل المباشر مع وزارة الداخلية من خلال (أبشر).
أهداف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:
- المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.
- حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.
- حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة.
- حماية الاقتصاد الوطني.

النظام وفقًا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/ 17 بتاريخ 8/ 3/ 1428هـ بالموافقة على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (332) وتاريخ: 16/10/1433هـ بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 21/7/1433هـ بإنشاء هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع) ترتبط إداريًا بوزير الثقافة والإعلام

أخبار مشابهة..