جريدة عكاظ - الإثنين 14 شعبان 1444هـ - 6 مارس 2023


منذ ساعات

جريدة عكاظ

الملف الصحفي

«النيابة العامة» توضح عقوبة الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية أو العشبية المغشوشة

جريدة عكاظ - الإثنين 14 شعبان 1444هـ - 6 مارس 2023

كشفت النيابة العامة أن كل من باع، أو صرف، أو حاز بقصد الاتجار مستحضرا صيدلانيا أو عشبيا مغشوشا، أو فاسدا، أو منتهي الصلاحية أو غير مسجل يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، أو غرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال، أو إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتا لمدة لا تتجاوز 180 يوما، أو إلغاء الترخيص.
وأوضحت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها في تويتر أن المستحضر الصيدلاني أو العشبي المغشوش هو مستحضر تُعُمِّد تغيير محتواه أو هويته أو مصدره بقصد الخداع، وإن احتوى على المكونات نفسها. ويعد مغشوشاً إذا كان ملوثاً، أو احتوى على مكونات ملوثة، أو خاطئة، أو غير فعالة، أو غير كافية الفاعلية، أو كان دون مكونات فعالة، أو معبأً في عبوات مزيفة.

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة على نظام النيابة العامة
مرسوم ملكي رقم م/2 بتاريخ 6/2/1413هـ بالموافقة علي نظَام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
مرسوم ملكي رقم م/ 108 وتاريخ 22/ 8/ 1441هـ بالموافقة على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (1- 26- 1442) وتاريخ 22/ 3/ 1442هــ بشأن اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 108 وتاريخ 22/ 8/ 1441هـ
تعميم رقم 14293 بتاريخ 10/6/1433هـ بشأن تحديث بيانات المستحضرات العشبية والصحية في نظام (سدر) ومتطلبات تجديد التسجيل (المستحضرات العشبية والصحية والمصانع/ الشركات)

أخبار مشابهة..