جريدة الاقتصادية - السبت 12 شعبان 1444هـ - 4 مارس 2023


منذ ساعات

جريدة الاقتصادية

الملف الصحفي

إقرار الترتيبات التنظيمية لـ "شريك" .. 16 مهمة بينها تقويم الخطط والمبادرات المعتمدة

جريدة الاقتصادية - السبت 12 شعبان 1444هـ - 4 مارس 2023

وافق مجلس الوزراء على تحويل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) -المنشأ بقرار اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (ق-7-43 /13) وتاريخ 18 /8/ 1443هـ- إلى مركز باسم "مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)"، كما أقر الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك).
وبحسب القرار، فإنه استثناء مما تضمنته الترتيبات التنظيمية، يستمر صندوق الاستثمارات العامة في تقديم الدعم اللازم لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) في جميع النواحي الإدارية والمالية، وتمويل الميزانية التشغيلية له، وذلك إلى حين استقلاله بشكل كامل وفقا لما تقرره لجنة استثمارات الشركات الكبرى، على أن يعوض الصندوق -من قبل الدولة- عن المبالغ التي يصرفها على المركز.
وتكون الحوافز المنصوص عليها في الترتيبات التنظيمية وفقا لما تتفق عليه اللجنة الوطنية للحوافز ولجنة استثمارات الشركات الكبرى، وللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تفويض بعض اختصاصاتها الواردة في الترتيبات التنظيمية إلى لجنة استثمارات الشركات الكبرى.
وبحسب الترتيبات التنظيمية التي نشرتها جريدة أم القرى، أمس، فإن للمركز القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، ويتمثل ذلك في 16 مهمة، أولها وضع السياسات ذات الصلة بعمله، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى اللجنة، لاعتماد عرضها على اللجنة الاستراتيجية.
وذلك علاوة على تقويم الخطط والمبادرات المعتمدة ذات الصلة بعمله -بشكل دوري- واقتراح ما يراه بشأنها، ورفعها إلى اللجنة، واقتراح معايير التصنيف للشركات الكبرى، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها، فضلا عن الحوافز وشروط منحها للشركات الكبرى، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها، ومعايير تقييم الحوافز للشركات الكبرى، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها.
وأيضا شملت المهام، اقتراح آلية استرجاع الحوافز الممنوحة للشركات الكبرى في حال عدم التزامها بشروط الاتفاقيات التي يبرمها المركز معها، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها، وعرض الفرص الاستثمارية على الشركات الكبرى.
وتضمنت عرض التحديات المؤثرة في استثمارات الشركات الكبرى على اللجنة لاعتماد إحالتها إلى الجهات المختصة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها، وإبرام الاتفاقيات والعقود اللازمة لتحقيق أهداف المركز، وفقا للإجراءات المتبعة.
ومن بين المهام أيضا، العمل مع القطاعين العام والخاص في كل ما من شأنه تحقيق أهداف المركز، وتعزيز دور القطاعين للإسهام في ذلك، التواصل مع الشركات الكبرى، وإدارة العلاقة معها، وطلب أي معلومات أو بيانات أو وثائق من القطاعين العام والخاص لتمكين المركز من تحقيق أهدافه، ومتابعة تنفيذ الشركات الكبرى لخططها الاستثمارية، وفق الاتفاقيات التي يبرمها المركز معها.
وذلك إلى جانب رفع التقارير الدورية المتعلقة بسير عمل المركز والمعوقات التي تواجهه، إلى اللجنة، والاستعانة بالمختصين والمستشارين، وببيوت الخبرة المحلية والعالمية، واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ أعمال المركز ومهماته، بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في الترتيبات.
وبحسب المادة الرابعة من الترتيبيات، تتولى اللجنة -فيما يتصل بأعمال المركز- الإشراف على إدارة شؤون المركز، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود ما تضمنته الترتيبات.
ولها على وجه الخصوص، عرض الاستراتيجيات الخاصة بنشاط المركز، والخطط، والمبادرات اللازمة لتنفيذها، على اللجنة الاستراتيجية لاعتمادها، وإقرار الهيكل التنظيمي للمركز، واعتماد معايير تصنيف الشركات الكبرى.
وذلك علاوة على إقرار اللوائح المالية والإدارية للمركز وغيرها من اللوائح الداخلية، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية، ومن ثم رفعها إلى اللجنة الاستراتيجية لاعتمادها.
وأيضا يختص المركز بمراجعة الأنظمة واللوائح المؤثرة في استثمارات الشركات الكبرى، ووضع المقترحات اللازمة لتمكين المركز من تحقيق أهدافه، وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما يختص بإقرار مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، ومن ثم رفعها إلى اللجنة الاستراتيجية، تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شأنها.
وذلك إلى جانب الموافقة على إبرام الاتفاقات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية، وعلى إنشاء فروع للمركز أو مكاتب له، فضلا عن تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، وقبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقا للقواعد المنظمة لذلك، والنظر في التقارير الدورية عن سير العمل، واتخاذ ما يلزم في شأنها.
وللجنة -في سبيل تنفيذ اختصاصاتها الواردة في هذه المادة- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من غيرهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها ومكافآت أعضائها.
وللجنة تفويض بعض اختصاصاتها إلى رئيسها أو من تراه من أعضائها أو الرئيس التنفيذي وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.
وبحسب الترتيبات التي سيتم العمل بها من تاريخ صدورها، يكون للمركز رئيس تنفيذي يكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من اللجنة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تبينه الترتيبات وما تقرره اللجنة.

«الاقتصادية» من الرياض

النظام وفقاً لآخر تعديل - أمر ملكي رقم أ/ 13بتاريخ 3/3/1414 هـ  بشأن نظام مجلس الوزراء
النظام وفقا لآخر تعديل - نظام الطرق والمباني الصادر بتاريخ 1/6/1360 هـ
قرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 5/ 2/ 1442هـ بالموافقة على لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم (4300204526) وتاريخ 12/ 3/ 1443هـ

أخبار مشابهة..