جريدة الوطن 2 رجب 1444هـ - 24 يناير 2023م


منذ ساعات

جريدة الوطن

الملف الصحفي

7 أيام حد أعلى للإبلاغ عن ناقصي الأهلية

ألزمت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الأطباء ومديري المستشفيات والسلطات الإدارية والقضائية بإبلاغ الهيئة، خلال مدة 7 أيام، عن حالات نقص الأهلية أو فاقدها، الناشئة عن عاهة عقلية من تاريخ ثبوت ذلك لديهم أثناء تأدية عملهم، يأتي ذلك انطلاقاً من اختصاص الهيئة في الولاية على أموال القاصرين والحمل الذين لا ولي ولا وصي لهم، وكذلك الولاية على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها.
وبحسب مشروع تعديل نظام الهيئة الذي طرح مؤخراً، فإن وجوب إبلاغ الهيئة لا يتوقف عند حد فاقدي أو ناقصي الأهلية وحسب، بل إنه يتعين على ورثة المتوفى البالغين، أو الأقارب المقيمين معه في منزل واحد، أن يبلغوا الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام، بوفاة كل شخص توفي عن حمل أو قصر أو عديمي الأهلية أو ناقص أو الغائبين أو المفقودين أو المجهولين.
حجز الأموال
وللهيئة بموجب اختصاصها وسلطاتها، حال ورود بلاغ لها بغيبة شخص أو فقده أو عدم معرفة وارث له أن تستلم وتدير وتحجز أمواله بقرار مجلس الإدارة، على أن يُعد في حكم مال الغائب الحسابات البنكية والمصرفية والأوراق المالية ومحافظها والصناديق الاستثمارية والأوراق التجارية والودائع والحوالات الخاملة التي تجاوزت عشر سنوات دون أن يحدث أصحابها بيانتهم لدى الجهات المعنية، ويدخل في ذلك جميع الأموال والمحافظ التي لا يعرف هوية صاحبها لدى البنوك والمصارف والشركات والمؤسسات المالية بجميع أنواعها.
المحافظة على الحقوق
وبحسب مشروع النظام فإن للهيئة عند استلامها وثيقة ورثة متوفى أو الإفادات والبلاغات الواردة في النظام، القيام باتخاذ الإجراءات التي تكفل المحافظة على حقوق المشمولين بالنظام، وحصر الأموال وجميع مالهم من حقوق وما عليهم من التزامات، ولها في سبيل ذلك التحقق مما تحويه مساكنهم والأماكن التي في حيازتهم، وذلك بحضور أحد الورثة أو أكثر من البالغين، أو بحضور مندوب المحكمة أو أحد أعضاء النيابة العامة، ولها استلام الأموال ووثائق المنشآت وحيازتها وإدارتها.
حالات إنهاء الولاية
ويحدد النظام حالات انتهاء ولاية الهيئة على أموال المشمولين بالنظام، ببلوغ القاصر 18 عاما أو وفاته، على أن تستمر ولاية الهيئة إذا رأت المحكمة المختصة وجود سبب شرعي لاستمرار الولاية، أو رفع الحجر عن المحجوزات عليهم أو ثبوت وفاتهم، أو عودة الولاية للولي، أو عودة الغائب أو المفقود أو ثبوت وفاتهم، أو ثبوت وجود وراث، أو معرفة المجهول، أو معرفة صاحب المال المجهول أو المسروق بناء على حكم المحكمة المختصة، ويتعين على الهيئة في هذه الحالة تسليم الأموال التي تحت يدها إلى ذوي الشأن متى زالت ولايتها في مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
بعض من الأموال التي تتولى الهيئة الولاية عليها:
ـ أموال القاصرين والحمل الذين لا ولي ولا وصي لهم.
ـ الولاية على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها.
ـ الولاية على أموال من لا يُعرف له وارث.
ـ الولاية على أموال الغائبين والمفقودين.
ـ حفظ الديات وأموال المجهولين واللقطات.
ـ الإشراف على أداء الحراس القضائيين.
ـ حفظ الأموال المحجوزة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية.
 

المرسوم الملكي وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم م/ 17 بتاريخ 13/3/1427هـ بالموافقة على نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم

أخبار مشابهة..