جريدة عكاظ - الأحد 29 جمادى الآخرة 1444هـ - 22 يناير 2023


منذ ساعات

جريدة عكاظ

الملف الصحفي

43 مادة تعدل نظام هيئة الولاية على أموال القاصرين

جريدة عكاظ - الأحد 29 جمادى الآخرة 1444هـ - 22 يناير 2023

يعتزم قطاع المال والرقابة تعديل نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم؛ بهدف تحسين تجربة المشمولين بنظام الهيئة والأولياء والأوصياء، وإضافة ما يمكن الهيئة من إدارة أمورها واستثمار أموال المشمولين بنظامها.
وضم مشروع التعديل للنظام 43 مادة؛ من أبرزها تُكون بموجب هذا النظام هيئة تسمى «الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم»، ويكون مقرها مدينة الرياض، ويجوز لها افتتاح فروع ومكاتب في مناطق ومحافظات المملكة، ويكون للهيئة شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.
وتضمنت المادة الثالثة: أن تتولى الهيئة الولاية على أموال المشمولين بالنظام وإدارتها وحفظها، وتقوم مقام الولي أو الوصي أو الوكيل أو الناظر وعليها الواجبات المقررة عليهم، ولها الولاية على أموال القاصرين والحمل الذين لا ولي ولا وصي لهم، وإدارتها، والولاية على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها؛ ما لم تُعين المحكمة المختصة ولياً على أموالهم، وإدارتها.
ويحق لها الولاية على أموال من لا يُعرف له وارث، وحفظها، والولاية على أموال الغائبين والمفقودين وحفظها، ما لم تُعين المحكمة المختصة ولياً على أموالهم، إضافة إلى الولاية على الوصايا وإدارتها؛ ما لم يعين الموصي شخصاً أو جهة غير الهيئة وصياً عليها، أو يُفرط الوصي.
ويحق لها حفظ الديات وأموال المجهولين واللُقطات -مع مراعاة أحكام لُقطة الحرم- والأموال المسروقة، وإدارة الأعيان منها، والتصرف فيها بحسب المصلحة، حتى تثبت لأصحابها بحكم قضائي.
وتضمنت مواد نظام المشروع أن للهيئة -بناءً على قرار من المجلس- أن تقوم باستثمار نسبة من الأموال التي تديرها باسمها، يوزع عائدها على المشمولين النظام. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك، وكيفية توزيع العائد وتكوين الاحتياطيات.
وتستحق الهيئة نسبة من صافي عائد استثمار أموال المشمولين بالنظام التي تديرها، وفقاً لما يقرره المجلس بما لا يقل عن 5% من صافي عائد استثمار الأموال.
ووفق المشروع الجديد في مادته الخامسة عشرة، يجب على ورثة المتوفى البالغين، أو الأقارب المقيمين معه في منزل واحد، أو الموظفين الذين سجلوا الوفاة، أو غيرهم أن يبلغوا الهيئة -خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام- بوفاة كل شخص توفي عن حمل أو قُصَر أو عديمي أهلية أو ناقصيها أو غائبين أو مفقودين أو مجهولين، وبوفاة من لا يعرف له وارث، ووفاة الولي أو الوصي.
ويجب على الأقارب حتى الدرجة الرابعة كذلك أن يبلغوا الهيئة عن فقد أهلية أحد أفراد الأسرة أو غيابه أو فقده -إذا كان مقيماً معهم في معيشة واحدة- خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام.
100 ألف ريال غرامة
حددت المادة (30) أن الانتهاء من ولاية الهيئة على أموال المشمولين بالنظام عند بلوغ القاصر 18 سنة أو وفاته، إلا إذا حكمت المحكمة المختصة بوجود سبب شرعي يستدعي استمرار الولاية بناءً على طلب الهيئة أو ذوي الشأن.
ونصت المادة (33) مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة النافذة والقرارات والتعليمات السارية الصادرة من مختص؛ يعاقَب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز 30 يوماً، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووضحت المادة (34)، اختصاص المحكمة الجزائية التي يقع في نطاقها مقر إقامة أو عمل مرتكب المخالفة بالنظر في المخالفات المرتكبة وتقرير العقوبات المنصوص عليها في المادة (32) من النظام، ولها السلطة التقديرية في تشديد العقوبة إذا رأت ذلك، وتتولى النيابة العامة مهمة التحقيق والادعاء في هذا الشأن.

المرسوم الملكي وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم م/ 17 بتاريخ 13/3/1427هـ بالموافقة على نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم

أخبار مشابهة..