جريدة المدينة - السبت 28 جمادى الآخرة 1444هـ - 21 يناير 2023


منذ ساعات

جريدة المدينة

الملف الصحفي

نظام نزع ملكية العقارات.. صرف التعويضات يكون بعد تسليم العقار نظامياً وقبل إخلائه

جريدة المدينة - السبت 28 جمادى الآخرة 1444هـ - 21 يناير 2023

نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى» في عددها الصادر أمس الجمعة، قرار مجلس الوزراء، المتعلق بتفسير جملة «بعد تسليم العقار» التي وردت في الفقرة (1) من المادة السابعة عشرة من نظام نزع ملكية العقارات.
وأوضح قرار مجلس الوزراء، أن جملة «بعد تسليم العقار» تعني التسليم النظامي للعقار، أمام كاتب العدل أو المحكمة، وأن صرف التعويضات يكون بعد تسليم العقار بهذا المعنى، وقبل إخلائه.
وأضاف مجلس الوزراء، أنه قرر التالي:
«أن عبارة «بعد تسليم العقار» الواردة في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11 /3 /1424هـ، تعني التسليم النظامي للعقار بتوثيق ما يطرأ على الحقوق المتعلقة به أمام كاتب العدل أو المحكمة، وأن صرف التعويضات عن النزع يكون بعد تسليم العقار بهذا المعنى، وقبل إخلائه».
النص الكامل لقرار مجلس الوزراء
عبارة (بعد تسليم العقار) في الفقرة (1) من المادة السابعة عشرة من نظام نزع ملكية العقارات تعني التسليم النظامي للعقار
قرار رقم (418) وتاريخ 17 /06 /1444هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 17374 وتاريخ 9 /3 /1444هـ، المشتملة على برقية هيئة تطوير بوابة الدرعية رقم 6139 وتاريخ 23 /6 /1443هـ، في شأن عبارة «بعد تسليم العقار» الواردة في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11 /3 /1424هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2824) وتاريخ 20 /12 /1443هـ، ورقم (270) وتاريخ 25 /1 /1444هـ، ورقم (1226) وتاريخ 20 /4 /1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (119 /44/م) وتاريخ 29 /1 /1444هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (391 /53) وتاريخ 2 /3 /1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5472) وتاريخ 26 /5 /1444هـ.
يقرر:
أن عبارة «بعد تسليم العقار» الواردة في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11 /3 /1424هـ، تعني التسليم النظامي للعقار بتوثيق ما يطرأ على الحقوق المتعلقة به أمام كاتب العدل أو المحكمة، وأن صرف التعويضات عن النزع يكون بعد تسليم العقار بهذا المعنى، وقبل إخلائه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

مرسوم ملكي رقم م/15 بتاريخ 11/3/1424هـ بالموافقة علي نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
قرار مجلس الوزراء رقم (487) وتاريخ 24/ 8/ 1442هــ بالموافقة على قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات
قرار مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 17/ 6/ 1444هـ بتفسير عبارة "بعد تسليم العقار" الواردة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 15) وتاريخ 11/ 3/ 1424هـ

أخبار مشابهة..