جريدة المدينة - الإثنين 16 جمادى الآخرة 1444هـ - 9 يناير 2023


منذ ساعات

جريدة المدينة

الملف الصحفي

«نظام التنفيذ الجديد» عدالة ناجزة لسرعة إيصال المبالغ للمستحقين

جريدة المدينة - الإثنين 16 جمادى الآخرة 1444هـ - 9 يناير 2023

تعكف «وزارة العدل» حاليا على اجراء تعديلات شاملة على نظام التنفيذ على ان يتم طرحها في الربع الاول من العام الجاري للمهتمين والجمهور قبل إقرارها بصيغتها النهائية، وتهدف الوزارة إلى تحقيق العديد من المستهدفات أبرزها العدالة الناجزة؛ وذلك بسرعة إيصال المبالغ للمستحقين والوضوح والشفافية؛ وذلك بتمكين التحقق من حسابات المستفيدين والمنفذ ضدهم، وسهولة متابعة الطلبات وتعزيز التحول الرقمي عبر مركزية عمليات المحاسبة والتسجيل، وحذف عمليات التدقيق البشري، والمعاملات الورقية وتحقيق الجودة والكفاءة بتقليل التدخل البشري.
وشددت على أهمية تفعيل متطلبات العمليات التشغيلية المالية وتقنينها وتعزيزها بمستند نظامي مرن وتقليل الأعباء غير القضائية عن القاضي، بتفعيل سياسة الإدارات المختصة المساندة لأعمال القضاء، تجدر لإشارة إلى أن وزارة العدل استطاعت تحقيق إنجازات ضخمة في التقاضي والعدالة الناجزة والتطوير التقني في مختلف المحاكم وكتابات العدل.
أبرز التعديلات
- أول إجراء تنفيذي هو أول إحالة طلب تنفيذ لدائرة مختصة اتخذت بشأنه أمراً بالتنفيذ.
- حذف عبارة «وتحول حصيلة التنفيذ للدائرة التي قامت بأول إجراء تنفيذي»، وتمهيدًا لوجود نظام مالي يقوم بقسمة مبالغ المستفيدين وتحويلها على الطلبات ليجري صرفها على حدة من كل طلب تنفيذي.
- إذا كان محل الحق في السند التنفيذي مبلغاً مالياً محدداً بغير الريال السعودي؛ فيكون تنفيذه بالريال السعودي، على أن يكون بسعر الصرف -وفقاً لما يصدر عن البنك المركزي السعودي- يوم اكتساب الحكم القطعية إذا كان السند حكماً قضائياً، أو يوم صدور السند التنفيذي بحسب نوعه غير الأحكام القضائية؛ ما لم ينص في السند التنفيذي على تاريخ استحقاق آخر.
- يكون الإعلان وفقاً للنموذج المعتمد، ويجب على طالب التنفيذ سداد فاتورة الإعلان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها، وتحسب من مصروفات التنفيذ
- لا يعاد التقدير والمزايدة على العقار، أو المعادن الثمينة، أو المجوهرات، أو ما في حكمها أكثر من ثلاث مرات، وفي المرة الثالثة يباع بأكبر عرض في المزايدة، ويحدد الموعد الثاني والثالث للمزاد خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً.
- يتولى أمين حساب التنفيذ استلام المعادن الثمينة، والأشياء النفيسة، وما في حكمها مما يمكن إيداعه؛ بسند استلام، ويقوم بإيداعها في حساب المحكمة الخاص بدائرة التنفيذ، أو خزينتها -حسب الحال- بموجب إيداع معتمد.
- مع عدم الإخلال بإمكانية التنفيذ بالوسائل الإلكترونية الأخرى، يكون السحب من الحسابات الخاصة بأموال التنفيذ عبر الحوالات المصرفية للمستفيد ولا يُسحب من الحساب بموجب شيكات مصرفية إلا في الأحوال التي لا يمكن فيها إجراء الحوالة المصرفية وفقا للأحوال والإجراءات التي تحددها الوزارة.
- تنشأ في الوزارة وحدة إدارية أو أكثر للإشراف على الحسابات المشار إليها في النظام، وإدارتها، وتنفيذ أوامر الصرف والتسويات المالية والمصرفية، وتدقيق البيانات ومعالجتها، والرقابة المالية، وإصدار الشيكات، وجميع الصلاحيات اللازمة لعملها.
- توزع حصيلة التنفيذ النقدية عبر التحويل من حسابات أموال التنفيذ مع تسجيل أمر الصرف في ملف طلب التنفيذ، وفي حال عدم إمكان إجراء الحوالة المصرفية توزع الحصيلة وفقاً الإجراءات التي تحددها الوزارة.
- تسلم حصيلة التنفيذ غير النقدية لمستحقيها بموجب محضر يوقعه القاضي ومأمور التنفيذ والمستلم.
تعديلات نظام التنفيذ:
تحقيق العدالة الناجزة
سرعة إيصال الأموال للمستحقين
تعزيز الشفافية والوضوح
التحقق من حسابات المستفيدين

النظام وفقًا لآخر تعديل - نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ
الأمر ملكي وفقاً لأخر تعديل - أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء 
النظام وفقا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ بالموافقة على نظام التنفيذ
اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة العدل رقم (526) وتاريخ 20/2/1439 هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ

أخبار مشابهة..