جريدة الاقتصادية - الأحد 1 جمادى الآخرة 1444هـ - 25 ديسمبر 2022


منذ ساعات

جريدة الاقتصادية

الملف الصحفي

السعودية تعتمد قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية

جريدة الاقتصادية - الأحد 1 جمادى الآخرة 1444هـ - 25 ديسمبر 2022

اعتمد مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية، بدءا من مطلع العام المقبل.
وأقرت الهيئة، على الصناديق الاستثمارية المؤسسة وفقا لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية قبل سريان هذا القرار، التسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لأغراض الزكاة، قبل انتهاء عامها المالي القائم عند سريان هذا القرار.
وبينت أن الصناديق الاستثمارية لا تخضع لجباية الزكاة وفقا للقواعد، بما في ذلك الصناديق الاستثمارية التي تتخذ شكل منشأة ذات أغراض خاصة ومرخصة من هيئة السوق المالية، شريطة ألا تقوم بأعمال اقتصادية أو نشاطات استثمارية لم ينص عليها في النظام الأساس أو الشروط والأحكام الخاصة بها.
وأكد محمد القويز رئيس هيئة السوق المالية أن "قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية تمثل نقلة نوعية في توضيح آلية احتساب الزكاة للصناديق الاستثمارية، ومحفزا مهما لزيادة الاستثمار المؤسسي فيها، ولتعظيم دورها في التنمية الاقتصادية".
وبحسب قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية، يخضع مالك الوحدة لجباية الزكاة وفق القواعد، ويستثنى من ذلك كل من مالك الوحدة في صندوق التمويل، ومالك الوحدة الذي يملك الصندوق بالكامل - بشكل مباشر أو غير مباشر - وقدم إقرارا زكويا موحدا مع الصندوق.
وعلى الصندوق قبل نهاية العام المالي الأول من تاريخ الموافقة على تأسيسه، التسجيل لدى الهيئة لأغراض الزكاة، كما أنه على الصندوق تقديم إقرار معلومات للهيئة خلال مدة لا تتجاوز 120 يوما من نهاية العام الزكوي للصندوق، مرفقا به القوائم المالية للصندوق المعتمدة من قبل محاسب قانوني مرخص له في المملكة.
وذلك علاوة على تقديم سجل المعاملات بين الأشخاص المرتبطين بالصندوق، وأي بيانات إضافية تطلبها الهيئة خلال مرحلة تقديم الإقرار، وتزويد مالك الوحدة بالمعلومات اللازمة لحساب وعائه الزكوي.
ووفقا للقواعد، فإنه على الصندوق ومالك الوحدة تزويد الهيئة بالبيانات التي تطلبها لأغراض فحص ومراجعة الإقرارات، وذلك خلال 20 يوما من تاريخ إرسال الهيئة للطلب. وإذا لم يلتزم الصندوق أو مالك الوحدة بتقديم البيانات خلال تلك المدة، فللهيئة تجديد المدة أو الربط بناء على المعلومات والقرائن المتاحة.
وفي حال اختلاف العام المالي لمالك الوحدة عن العام المالي للصندوق، فإن المعتبر في حساب زكاة الاستثمار في الصندوق هو العام المالي للصندوق.
يجوز لمالك الوحدة حسم استثماره في الصندوق من وعائه الزكوي، عند توافر شروط، منها أن يكون استثماره في الصندوق لغير المتاجرة، وأن يحسب زكاة استثماره في الصندوق ويسددها للهيئة إما ضمن قوائمه المالية المدققة، أو بموجب شهادة معدة وفقا لهذه القواعد، معتمدة من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.
وذلك علاوة على تضمن القوائم المالية للمستثمر أو الشهادة المشار إليهما في الفقرة "الثانية" من هذه المادة، حساب زكاة مالك الوحدة، وذلك من خلال حساب الوعاء الزكوي للصندوق، ثم تحديد عدد الوحدات التي يملكها من الصندوق، وانتهاء بحساب الزكاة المستحقة عليه.
وتحسب زكاة مالك الوحدة وفقا لمعادلة، "وعاء زكاة الصندوق × نسبة ملكية مالك الوحدة في الصندوق × نسبة الزكاة الواردة في اللائحة".
ويحسب وعاء الزكاة للصندوق مع مراعاة أن يكون صافي الأصول العائدة لمالكي الوحدات ضمن مكونات وعاء الزكاة للصندوق، وذلك بقيمتها الظاهرة نهاية العام المالي للصندوق، وتضاف من الديون قصيرة الأجل قيمة ما يحسم من الأصول قصيرة الأجل، ويعامل استثمار الصندوق لغير المتاجرة في الصناديق معاملة الاستثمارات الخارجية.
وتحدد نسبة الاستثمارات لغير المتاجرة لصناديق الأسهم، بحسب قواعد، بينها أن يحسم بشكل شهري إجمالي مبلغ عمليات الاشتراكات من إجمالي مبلغ عمليات الشراء، ويحسم إجمالي مبلغ عمليات الاستردادات من إجمالي مبلغ عمليات البيع، ويؤخذ الناتج الأعلى منهما، ويقسم على صافي قيمة الاستثمارات في الأسهم للصندوق للشهر نفسه.
وتؤخذ أعلى نسبة من أشهر العام، وتضرب في قيمة الاستثمارات في الأسهم المثبتة برصيد آخر العام المالي في قائمة المركز المالي للصندوق الاستثماري، والناتج يصنف بأنه نسبة المتاجرة من ذلك البند ومتممه، يعامل معاملة الاستثمار المحتفظ به لغير المتاجرة.
ويشترط لتطبيق ذلك، أن يكون النشاط الرئيس للصندوق هو الاستثمار في أسهم الأسواق المالية المحلية والدولية.
وتعد العقارات الاستثمارية طويلة الأجل غير المعدة للبيع في حكم الأصول الثابتة، ويضاف لوعاء زكاة الصندوق الفرق بين صافي الربح أو الخسارة المعدل وصافي الربح أو الخسارة الدفتري، ويحدد صافي الربح أو الخسارة المعدل للصندوق، ومن ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مصاريف أتعاب الحفظ والإدارة والرقابة والتدقيق.
وعند اختيار الصندوق عرض أصوله والتزاماته باستخدام تصنيف "متداول وغير متداول"، وحسم أصل متداول تحققت فيه ضوابط الحسم من الوعاء الزكوي، فيجب عند حسمه من الوعاء إضافة قيمته من الالتزامات المتداولة، إن وجدت.
ويكون الحد الأدنى لوعاء زكاة مالك الوحدة نصيبه من صافي الربح المعدل للصندوق، سواء وزع الربح أو لم يوزع.
وعلى مدير الصندوق عند انتهاء الصندوق إخطار الهيئة بذلك خلال 60 يوما من تاريخ الانتهاء.

"الاقتصادية" من الرياض

مرسوم ملكي رقم 61 تاريخ 5/ 1/ 1383هـ بشأن جباية الزكاة كاملة من جميع الشركات المساهمة وغيرها والأفراد ممن يخضعون للزكاة
مرسوم ملكي م/40 تاريخ 2 /7 /1405 هـ بشأن جباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها والأفراد ممن يخضعون للزكاة
اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر تعديل - اللائحة التنفيذية للمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 2 /7 /1405هـ بشأن جباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها والأفراد ممن يخضعون للزكاة
اللائحة وفقا لآخر تعديل - اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزارة المالية رقم (2216) وتاريخ 7-7-1440هـ
قرار مجلس الوزراء رقم 103 وتاريخ 24/ 6/ 1405هـ بشأن جباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها والأفراد ممن يخضعون للزكاة
قرار مجلس الوزراء رقم 645 تاريخ 29/ 12/ 1382 هـ بشأن جباية الزكاة كاملة من جميع الشركات المساهمة وغيرها والأفراد ممن يخضعون للزكاة
قرار مجلس الوزراء رقم (126) وتاريخ 30 /2 /1436هـ بشأن إجازة ما جرى عليه العمل في السابق من تطبيق تعليمات جباية الزكاة الواردة في القرار الوزاري 393 لعام 1370هـ
أمر سامي برقي تعميمي رقم 16145 تاريخ 1/ 4 / 1437هـ بشأن التأكيد على جميع الجهات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الدولة والهيئات المهنية بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل بما يخدم رفع كفاءة وفاعلية جباية الزكاة الشرعية
تعميم وزارة العدل رقم رقم 482/ 2 بتاريخ 3/ 2/ 1383هـ بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 645 وتاريخ 29/ 12/ 1382هـ ومرسومه الملكي رقم 61 تاريخ 5/1/1383هـ بشأن جباية الزكاة كاملة من جميع الشركات المساهمة وغيرها والأفراد ممن يخضعون للزكاة

أخبار مشابهة..